قالَ : فَصدُ ۱ العِرقِ ، وتَحسيمُ ۲ الطَّعنَةِ ، إنِ اضطُرِرتَ . ۳
۵۰.الإمام عليّ عليه السلامـ في المَرأَةِ يَموتُ وَلَدُها في بَطنِها فَيُتَخَوَّفُ عَلَيها ـ: لا بَأسَ أن يَدخُلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فَيُقَطِّعَهُ ، إذا لَم تَرفَق بِهِ النِّساءُ . ۴
۵۱.دعائم الإسلام :عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أنَّهُ سُئِلَ عَنِ المَرأَةِ تُصيبُهَا العِلَّةُ فِي جَسَدِها ، أيَصلُحُ أن يُعالِجَهَا الرَّجُلُ؟
قالَ : إذَا اضطُرَّت إلى ذلِكَ فَلا بَأسَ . ۵
۵۲.الكافي عن أبي حمزة الثُّمالي عن الإمام الباقر عليه السلام ، قال :سَأَلتُهُ عَنِ المَرأَةِ المُسلِمَةِ يُصيبُهَا البَلاءُ في جَسَدِها ، إمّا كَسرٌ ، أو جِراحٌ في مَكانٍ لا يَصلُحُ النَّظَرُ إلَيهِ ، ويَكونُ الرِّجالُ أرفَقَ بِعِلاجِهِ مِنَ النِّساءِ ، أيَصلُحُ لَهُ أن يَنظُرَ إلَيها؟
قالَ : إذَا اضطُرَّت إلَيهِ ، فَيُعالِجُها إن شاءَت . ۶
2 / 10
عَدَمُ جَوازِ مُعالَجَةِ الجِنسِ الآخَرِ عِندَ عَدَمِ الضَّرورَةِ
۵۳.مسائل عليّ بن جعفر عن الإمام الكاظم عليه السلام ، قال :سَأَلتُهُ عَنِ المَرأَةِ يَكونُ
1.فَصَدَ العِرقَ : شَقَّه . ويقال : فَصَد المريضَ : أخرج مقدارا من دم وريده بقصد العلاج (المعجم الوسيط ، ج۲ ، ص ۶۹۰) .
2.حَسَمَه : أي قطع الدم عنه بالكَيّ (النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۸۶).
3.الإصابة ، ج ۳ ، ص ۲۸۹ .
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۰۶ ، ح ۲ ، تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۷۶ كلاهما عن وهب بن وهب عن الإمام الصادق عليه السلام ، قرب الإسناد ، ص ۱۳۶ ، ح ۴۷۸ عن أبي البختري عن الإمام الصادق عن أبيه عنه عليهم السلام ، بحار الأنوار ، ج ۸۲ ، ص ۱۲ ، ح ۹ .
5.دعائم الإسلام ، ج ۲ ، ص ۱۴۴ ، ح ۵۰۲ ، بحار الأنوار ، ج ۶۲ ، ص ۷۴ ، ح ۳۲ .
6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۳۴ ، ح ۱ .