191
الحاشية علی اصول الكافي (العاملي)

قال عليه السلام : ولا يجيء غيره . [ ص۵۸ ح۱۹ ]
أقول : بيان لبطلان تجويز الاختلاف في الفتوى ، ولكنّه لا تنافي جواز الاختلاف في العمل بسبب اختلاف الأحكام الواصليّة ۱ معلوماً من الشريعة ، حيث يجوز العمل بظاهر القرآن وخبر الواحد ، فيكون الحكم الواصل معلوماً من الشريعة ، فليتدبّر .
قال عليه السلام : نوريّة آدم . [ ص۵۸ ح۲۰ ]
أقول : من حيث جوهره الناطق الذي من عالم الأنوار العقليّة والجواهر القدسيّة التي من صقع قدسه تعالى حيث قال عزّ من قائل: « فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا »۲ حيث نسب ذلك إلى جنابه وفيض مجده وجوده تعالى .
قال عليه السلام : إن كان كذا . [ ص۵۸ ح۲۱ ]
أقول : أي ما رأيك في مسألة كذا : إن نَقُلْ الكلام فيها .
قال عليه السلام : مَهْ . [ ص۵۸ ح۲۱ ]
أقول : بفتح الميم وسكون الهاء ، أي اكفف ۳ .
قال عليه السلام : من أرأيت . [ ص۵۸ ح۲۱ ]
أقول : لعلّه عليه السلام علم من قول السائل : « أرأيت» أنّ مراده طلب الفتوى عنه بالرأي والاجتهاد ، فقد ردّ عليه بأنّي لنا كذلك؟ ، والمراد بقوله عليه السلام : « أرأيت » لفظ « رأيت » ، ولذا دخل عليه « مَن » الموصولة ، والمقصود : لسنا ممّن يقال له : أرأيت .
قال عليه السلام : من دون اللّه . [ ص۵۹ ح۲۲ ]
أقول : أي من دون أمره والرجوع إلى كتابه .

1.سيأتي من المصنّف رحمه الله أنّ أحكام اللّه تعالى على قسمين : واقعيّة وواصليّة ، والاُولى عزيمة ، والثانية رخصة .

2.الأنبياء (۲۱) : ۹۱ .

3.شرح المازندراني ، ج ۵ ، ص ۶ .


الحاشية علی اصول الكافي (العاملي)
190

قال عليه السلام : ضلّ علم . [ ص۵۷ ح۱۴ ]
أقول : أي ضلّ علمه بالنظر إلى العلم الذي بالجفر الجامع ، وهو علم الأئمّة عليهم السلام .
قال عليه السلام : إنّ السنّة لا تقاس . [ ص۵۷ ح۱۵ ]
أقول : يعني أنّ السنّة علم أنّ فيها ضمَّ المختلفات وتفريقَ المتشابهات كما في هذا المثال .
قال عليه السلام : لا يسأل كيف أحلّ . [ ص۵۷ ح۱۶ ]
أقول : « لا يُسأل » على صيغة المجهول ، فيه دلالة على أنّ سرّ الأحكام الشرعيّة وكيفيّة حلّها وحرمتها لا يستقلّ العقل أن يحكم بها ، فلا يصحّ وقتئذٍ الحكم بذلك بالقياس ؛ لأنّه لا يفيد ظنّاً فضلاً عن العلم .
قال عليه السلام : نصب نفسه . [ ص۵۷ ح۱۷ ]
أقول : أي جعل القياس عادةً لنفسه .
قال عليه السلام : دهره . [ ص۵۸ ح۱۷ ]
أقول : منصوب بنزع الخافض ، أي في دهره ، أو مرفوع والمجاز في الإسناد .
قال عليه السلام : فقد دان اللّه . [ ص۵۸ ح۱۷ ]
أقول : أي قال على اللّه بها بما لا يعلم .
قال عليه السلام : حلال أبداً . [ ص۵۸ ح۱۹ ]
أقول : صريح في بطلان ما عليه المصوِّبة من أنّ حكمه تعالى تابع لظنّ المجتهدين .
قال عليه السلام : [ لا ] يكون غيره . [ ص۵۸ ح۱۹ ]
أقول : هذا أصرح في بطلان ما عليه المصوِّبة ؛ لأنّ هذا القول ناصّ على أنّه لا يختلف الحكم الواقعي ، ولا يكون الحكم غيرَ ما حكم به حيث قالوا : إنّ ظنّيّة الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم ۱ .

1.ذخيرة المعاد للسبزواري، ج ۲ ، ص ۲۵۹ ، وانظر حول نظريّة المعاصرين : الاجتهاد والتقليد للسيّد الخوئي ، ص ۲۴۳ .

  • نام منبع :
    الحاشية علی اصول الكافي (العاملي)
    المساعدون :
    الجليلي، نعمة الله؛ مهدي زاده، مسلم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 44624
الصفحه من 476
طباعه  ارسل الي