341
الحاشية علی اصول الكافي (العاملي)

قال عليه السلام : حتّى يأخذ . [ ص۱۴۷ ح۳ ]
أقول : يقال : أخذه إذا شرط عليه . والخصلة : الصفة الجميلة .
قال عليه السلام : وخلع الأنداد . [ ص۱۴۷ ح۳ ]
أقول : جمع «ندّ» بمعنى المثل أو الضدّ ۱ ، ولعلّ المراد بها جميعاً من قبيل الاشتراك .
قال عليه السلام : يقدّم ما يشاء . [ ص۱۴۷ ح۳ ]
أقول : هذا هو البداء .
إن قلت : يجيء في الثالث والعشرين من مولد النبيّ صلى الله عليه و آله في أبواب التاريخ أنّ عبدالمطّلب أوّل من قال بالبداء .
قلت : يجوز أن يراد به أنّه أوّل من استعمل هذه اللفظة في غير معناه اللغوي أي في اللّه تعالى ، أو أوّل من عرفه من دون توقيف ، فهو نوع من الإلهام .
قال عليه السلام : وأجل موقوف . [ ص۱۴۷ ح۴ ]
أقول : الأجل لغة : الوقت ۲ ، فيكون أجل الموت وقتا يقع هو فيه كما أنّ أجل الدين هو في وقت يجب أن يقع أداؤه فيه .
وما ذكره بقوله عليه السلام : «هما أجلان أجل محتوم وأجل موقوف» ۳ وإنّما كان الأوّل محتوماً ؛ لأنّه قضى ، وإذا قضى اللّه شيئاً أمضاه ، فلم يبق له تعالى فيه البداء وصار مبرماً كما سيأتي في آخر الباب .
وذلك أنّه لمن مضى ولا قدرة على ما مضى ، فليس فيه البداء بخلاف الثاني حيث إنّه موقوف لمن بقي ولمن يأتي .
والمراد بالموقوف ما لم يقض بعدُ ولكنّه مسمّى أي معلّق في علمه تعالى أنّه سيقع ولم يقع بعدُ ، فلا يخرج عن حدّ القدرة .
وقوله «مسمّي» وصف للمبتدأ النكرة والظرف خبر ، أو خبر والظرف متعلّق به .

1.لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۴۲۰ (ندد) .

2.انظر : لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۱۱ (أجل) .

3.إلى هنا في الكافي ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ .


الحاشية علی اصول الكافي (العاملي)
340

بعد أن لم يعلم، وذلك على اللّه غير جائز ، ومنه الحديث : «السلطان ذو عدوان وذو بدوان» أي لايزال يبدو له رأيٌ جديد ۱ .
وكذلك في شروح الصحيحين .
«ونحن نقول : إنّ هذا ركيك جدّا ؛ لأنّ القضاء السابق متعلّق بكلّ شيء وليس البداء في كلّ شيء بل فيما يبدو ثانياً ، ويتجدّد أخيراً ، ولا يكون إلاّ حدّ بداء في لغة العرب حقيقة إلاّ إذا ما كان بدوّه له على خلاف ما قد كان يحتسبه كما قال عزّ من قائل في تنزيله الكريم : « وَ بَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ »۲ . انتهى .
قال عليه السلام : ما عظّم . [ ص۱۴۶ ح۱ ]
أقول : على صيغة المجهول ، التعظيم : المحمدة ، وهو خلاف اللائمّة .
قال عليه السلام : بمثل البداء . [ ص۱۴۶ ح۱ ]
أقول : أي بمثل القول بالبداء ؛ فإنّ إنكار البداء يستلزم القول بعدم تأثيره في الحوادث الزمانيّة .
قال عليه السلام : وهل يمحى . [ ص۱۴۷ ح۲ ]
أقول : أي في تفسيرها أنّ معنى المحو الإعدام حين حلول أجله ، وأنّ معنى ۳ الإثبات التكوين حلول أجله . قال عزّ من قائل : « فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ »۴ وقوله : « وهل يُمحى » على صيغة المجهول من المحو ، وقوله : « وهل يثبت » على صيغة المجهول من باب الإفعال ، والإثبات : التكوين .
وحاصله أنّ الآية تدلّ على تجدّد آثاره تعالى وتعاقبها بقياس بعضها إلى بعض وأنّ تجدّدها وتعاقبها في أنفسها بمشيته وقدرته ، ولعلمه المحيط بحسن كلّ حسن وبأجله أي بوقت حسنه الذي إذا فُعل قبله لم يكن حسنا ، وإذا اُخّر عنه لم يكن حسنا .

1.النهاية ، ج۱ ، ص۱۰۸ ـ ۱۰۹ (بدأ) .

2.الزمر (۳۹) : ۴۷ .

3.كرّرت لفظة «معنى» في المخطوطة .

4.الأعراف (۷) : ۳۴ وغيرها .

  • نام منبع :
    الحاشية علی اصول الكافي (العاملي)
    المساعدون :
    الجليلي، نعمة الله؛ مهدي زاده، مسلم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 53799
الصفحه من 476
طباعه  ارسل الي