363
الحاشية علی اصول الكافي (العاملي)

ثمّ إنّ معتزلة بصرة ذهبوا إلى أنّه يجب عليه الأصلح بمعنى الأنفع للعبد في دينه ودنياه ۱ .
ويرد عليهم النقض بخلق الكافر والنقض بالإخوة الثلاثة : أحدهم مات بالغا مؤمناً ، والثاني مات بالغا كافرا ، والثالث مات صبيّاً ، وهو مبنيّ على أنّه لا يتعلّق التكليف بالصبيّ في الآخرة ، وهو منافٍ للأخبار .

باب الابتلاء والإختبار

قال : باب الابتلاء والإختبار . [ ص۱۵۲ ]
أقول : من الناس من توهّم أنّ هذا الباب ينافي وجوب اللطف على اللّه حيث قال : إنّ المراد بالابتلاء فعل أو ترك صادر من اللّه تعالى لحكمة ومصلحة توجب ذلك وتقرّب العبد إلى العصيان وكذا الاختبار ، ويقال : الفتنة أيضاً ، قال تعالى حكاية في سورة الأعراف : « إِنْ هِىَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ »۲ فقال تعالى : « أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَّا وَ هُمْ لاَ يُفْتَنُونَ »۳ ، والجميع مَجازات في حقّه تعالى ، والمراد ضدّ اللطف . انتهى .
وهذا كما ترى ؛ حيث إنّ اللطف ليس إلاّ ما يقرّب العبد إلى فعل الطاعة وتبعّده عن المعصية . واللطف بهذا المعنى واجب عليه تعالى ؛ إذ لو لم يكن الأمر كذلك ، لم يحصل الغرض من التكليف الذي هو التعريض للثواب ؛ إذ العبد إنّما يحصل له هذا التعريض بتكليف أمر يمكن له أن يفعله ، وليس تكليف أحد بأمر يتوقّف على أمر ليس يمكن أن يوجَد إلاّ بإيجاده تعالى حين لم يوجده من اُمور للعبد أن يفعله ، فلو لم يجب [على] الواجب تعالى اللطف ، لم يحصل الغرض من التكليف .

1.راجع : الملل والنحل ، ج۱ ، ص۴۵ .

2.الأعراف (۷) : ۱۵۵ .

3.العنكبوت (۲۹) : ۲ .


الحاشية علی اصول الكافي (العاملي)
362

نفي الأعمّ .
قال عليه السلام : ولم يرض . [ ص۱۵۱ ح۵ ]
أقول : الرضا هو الإرادة المتعلّقة بالاُمور الحسنة من حيث هي كذلك .
قال عليه السلام : قال اللّه . [ ص۱۵۱ ح۶ ]
أقول : المقول حديث قدسي ، وهو ما كان من اللّه لا بتوسّط جبرئيل .
قال عليه السلام : لنفسك . [ ص۱۵۲ ح۶ ]
أقول : اللام للانتفاع .
قال عليه السلام : ماتشاء۱. [ ص۱۵۲ ح۶ ]
أقول : من الطاعات .
قال عليه السلام : ما أصابك . [ ص۱۵۲ ح۶ ]
أقول : قال البيضاوي : والآية مخصوصة بالمجوس ۲ ، فإنّ ما أصاب غيرهم ، فلأسباب اُخر منها تعريضُه للأجر العظيم بالصبر عليه ۳ .
قال عليه السلام : وذاك أنّي . [ ص۱۵۲ ح۶ ]
أقول : تصريح بالتعليل المفهوم من الاستيناف في « أنّي » أي « لأنّي » .
قال عليه السلام : وأنّني . [ ص۱۵۲ ح۶ ]
أقول : دفع لسؤال يتفرّع إليه ۴ أوهام العوامّ . وجه الدفع أي لا أفعل إلاّ ما فيه المصلحة مع العلم بوجوه المصالح والمفاسد والنهي عن السؤال عن سرّ القدر ؛ «لأنّه سرّ من سرّ اللّه فمن يطّلع إليها ، فقد ضادّ اللّه ـ عزّوجلّ ـ في حكمته ، ونازعه سلطانه ، وكشف عن سرّه ، وباء بالغضب من اللّه ، ومأواه جهنّم وبئس المصير» ۵ .

1.في المخطوطة : «يشاء» .

2.في المصدر : «بالمجرمين» .

3.تفسير البيضاوي ، ج۵ ، ص۱۳۱ .

4.كا . والصحيح : «عليه » .

5.راجع : التوحيد ، ص۳۸۳ ، ح۳۲ ؛ مختصر البصائر ، ص۱۳۶ ؛ بحار الأنوار ، ج۵ ، ص۹۷ ، ص۲۳ .

  • نام منبع :
    الحاشية علی اصول الكافي (العاملي)
    المساعدون :
    الجليلي، نعمة الله؛ مهدي زاده، مسلم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 44602
الصفحه من 476
طباعه  ارسل الي