393
الحاشية علی اصول الكافي (العاملي)

قال عليه السلام : بغلبة . [ ص۱۶۱ ح۱ ]
أقول : ناظر إلى قوله : «أو يخلّى فالنشر على ترتيب اللفّ ، لا أنّه لما يقدر اللّه صرفه إلاّ بالإلجاء والجبر كما عليه المفوّضة من المعتزلة .
قال عليه السلام : أتستطيع أن تعمل . [ ص۱۶۱ ح۲ ]
أقول : في الحال ، لأن نعمل أي في ممّا عمليّة ۱ في الماضي وإنّما تنتهي . يدلّ أن لا تعمل لكونه سلباً محضاً ليس من فعل العبد .
قال : قال : لا . [ ص۱۶۱ ح۲ ]
أقول : أمر ببطلان التفويض بالمعنى الثاني .
قال : قال : لا . [ ص۱۶۱ ح۲ ]
أقول : هذا النفي بديهيّ المستقبل ما لم يوجد بعد ، ويوجد في المستقبل .
قال عليه السلام : خَلق خَلقاً . [ ص۱۶۱ ح۲ ]
أقول : أي المخلوقين ، ولم يجمع لأنّه المصدر .
قال عليه السلام : آلة الاستطاعة . [ ص۱۶۱ ح۲ ]
أقول : أي ما يفضي إلى الاستطاعة من تخلية السرب ، وصحّة الجسم ، وسلامة الجوارح على حسب الأفعال المستطاع لها .
قال عليه السلام : لأنّ اللّه . [ ص۱۶۱ ح۲ ]
أقول : استدلال على قوله ، ثمّ لم يفوّض إليهم .
قال عليه السلام : أعزّ من أن . [ ص۱۶۱ ح۲ ]
أقول : أي أغلب قدرةً وأقهر سلطانا .
قال عليه السلام : في ملكه أحد . [ ص۱۶۱ ح۲ ]
أقول : بضمّ الميم أي سلطنته ۲ .

1.كذا .

2.انظر : لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۴۹۳ ( ملك ) .


الحاشية علی اصول الكافي (العاملي)
392

على أن يزني في ثاني الحال عزما بلا فتور . «فلا يجد» أي في ثاني الحال «امرأة» مثال لتخلّف الإذن عن الثلاث ، وبيان أنّ العبد حينئذٍ ليس قادرا أصلاً فضلاً عن أن يكون مستطيعاً .
وهذا ردّ و ابطال للتفويض بالمعنى الأوّل والثاني على ما عليه المعتزلة ، وعلى مذهب من يقول : الاستطاعة والقدرة نفس سلامة الجوارح كبشير بن المعتمر والمعتزلة ، وعلى مذهب من يقول : «إنّها الصحّة» ۱ ، وغير ذلك من المذاهب .
قال عليه السلام : أن يعصم . [ ص۱۶۱ ح۱ ]
أقول : والعاصم هو اللّه تعالى بمشيّته لتركه مشيّة عزم ، و مشيّته تعالى لترك العبد المعصية تسمّى عصمةً كما تسمّى مشيّة لفعل الطاعة توفيقاً .
قال عليه السلام : كما امتنع يوسف . [ ص۱۶۱ ح۱ ]
أقول : مع قدرته على الزنى لا يستطيع أن يزني مشيّة من لا يكون إلاّ ما شاء بما ينافيه. والتشبيه إنّما هو في أصل الامتناع من الزنى لا في سبق العزم أيضاً . وقوله : «أو يخلّي» على صيغة المجهول من باب التفعيل . ولعلّ المراد منه عدم العصمة أي عدم مشيّة الترك لا الإذن .
ثمّ إنّ الظرف قائم مقامه الفاعل لذلك الفعل يجوز نصبه ؛ لكونه لازماً للظرفيّة . ويجوز الرفع أيضاً .
وقوله : «يسمي» على صيغة المجهول من باب التفعيل يقال : سمّيت فلاناً زيداً وسمّيته بزيد .
قال عليه السلام : ولم يطع اللّه . [ ص۱۶۱ ح۱ ]
أقول : ناظر إلى قوله «فإمّا أن يعصم» من غير إلجاء وإكراه له ، لأنّ إذنه تعالى في تركه الزنى ومشيّته إيّاه لا يلجئه حيث إنّ كفّ نفسه عن الزنى وتركه فعلُ اختيارٍ للعبد لا فعله تعالى ولا يجبره عليه .

1.راجع : جامع البيان ، ج۴ ، ص۲۶ ؛ تفسير الرازي ، ج۸ ، ص۱۶۳ .

  • نام منبع :
    الحاشية علی اصول الكافي (العاملي)
    المساعدون :
    الجليلي، نعمة الله؛ مهدي زاده، مسلم
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 53726
الصفحه من 476
طباعه  ارسل الي