167
الرواشح السماوية

إذ الخُلف أن يزيد شرط الشيء ـ الذي هو فرعه ـ على أصله دون العكس . ۱
وتارة ۲ بأنّ آية التثبّت ، وهي قوله عزّ من قائل : « إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُم بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ »۳ تدلّ بمفهوم الشرط على التعويل على نبأ جاء به عدل واحد . وسواء في ذلك أكان النبأ روايةً ، أم تزكيةَ راوٍ . وهذا أيضا واضح لاغبار عليه .
ومن يَعتبر العدد مطلقا يتمسّك بأنّ الجرح والتعديل شهادة ، فيجب التعدّد كسائر الشهادات .
ويجاب بالمنع ، وبالمعارضة بأنّهما إخبارٌ ، فيكفي الواحد كسائر الأخبار ، وبأنّ في اعتبار العدد زيادةَ احتياط ، فيكون أولى .
ويجاب بأنّ عدم اعتبار العدد أحوطُ ؛ إذ فيه تبعيد عن ترك العمل بما هو سنّة ، والأوّل مَظِنّة احتمال إهمال الحديث ، ومَئِنّة ۴ الإخلال بالشرع وتضييعِ أوامر اللّه تعالى ونواهيه ، فيكون لا محالة هذا أرجحَ وذاك مرجوحا .
ومن يُسقط اعتبار العدد في تزكية الشاهد أيضا كالراوي يقول : إنّها نوع إخبار ، فيكفي الواحد ، وقد بان لك أنّها في الشاهد فرع قبول الشهادة ، وفي الراوي فرع قبول الرواية ، وشتّانَ ما بين المقامين .
وبالجملة : أمر الشهادة أضيقُ وبالاحتياط أخلقُ ؛ لقوّة البواعث على الطمع والشَرَه ، وشدّة الاهتمام بدواعي المُشارّات والخصومات ؛ ولأنّه خاصّ ، فالمُحابَّة والمُباغَضَة تؤثّران فيه ، بخلاف أمر الرواية ؛ فإنّه عامّ لامدخل فيه لحبّ أو بغض .

1.في حاشية «أ» : «فيه ردّ على الشرح العضدي للمختصر الحاجبي فيما قال : «إنّه لايتمّ للمستدلّ مدّعاه وهو مساواة الشرط المشروطَ إلاّ إذا ثبت أنّه لاينقص عن أصله كما لايزيد عليه ، وليس كذلك كما في تعديل شهود الزنا ؛ فإنّه يكفي اثنان» والردّ عليه من وجهين . فتدبّر . (منه مدّ ظلّه العالي)» .

2.عطف على قوله في ص ۱۲۶ : «استدلّوا على ذلك تارةً» .

3.الحجرات (۴۹) : ۶ .

4.في حاشية «أ» و «ب» : «هي مفعلة من «إنّ» التوكيديّة ، وحقيقتها مكانٌ لقول القائل : «إنّه عالم» و «إنّه فقيه» (مغرب)» .


الرواشح السماوية
166

يحكم في هذا الاستدلال بامتناع ذلك ، ساقط ؛ ۱ لما دريتَ أنّ مطلق الشهادة مقتضاها أن لايكتفى فيها إلاّ باثنين ، فاعتُبر في مزكّي الشاهد أيضا التعدّدُ ؛ ليكون الفرع كالأصل .
ثمّ ربما خولف ذلك المقتضى في هلال شهر رمضان ؛ لمزيد اهتمام بالصوم واحتياطه في إيجاب العبادة . وأُبقي ما كان قد اعتُبر في تزكية الشاهد على حاله ؛ ليكون الأمر في الفرع على وفق مقتضى الأصل ـ أعني مطلق الشهادة ـ غيرَ زائد عليه وإن كان قد خولف في رؤية هلال الصوم بخصوصها لخصوصيّة المادّة . ۲ وكذلك في شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصيّة ، ۳ وربع ميراث المستهلّ ؛ لدليل خارج ونصّ خاصّ . ۴
وقد خولف أيضا بزيادة الأصل على الشرط ؛ احتياطا لِدَرْءِ العقوبات ، فالزنا لايثبت إلاّ بأربعة لخصوصيّة خطب الدَّرْء ، والإحصان يثبت بشاهدين ، وكذلك تعديل كلّ من الأربعة باثنين ؛ لمقتضى مطلق الأصل مع أنّه لاشطط في ذلك ؛

1.خبر ما يقال .

2.في حاشية «أ» : «يعني أنّ الأصل المعتبر في حدّ نفسه مطلق قبول الشهادة لاخصوصيّات الشهادات ، كما [أنّ ]الأصل في باب الروايات مطلق قبول الرواية لاخصوصيّات الروايات ، وتزكية الشاهد هي الفرع المعتبر لأجل ذلك الأصل وعلى التباعة له ، كما أنّ تزكية الراوي أيضا كذلك بالنسبة إلى قبول الرواية ، وحيث إنّ خصوصيّة بعض الشهادات لخصوصيّة بعض الموادّ اقتضت الاكتفاء بالواحد اكتفي به فيها ، ولم يلزم من ذلك ، الاكتفاءُ به في تزكية الشاهد أيضا ؛ إذ إنّما اعتبارها فرع مطلق قبول الشهادة ولأجله على التباعة لافرع خصوصيّات الشهادات وخصوصيّات الموادّ ولأجلها . فتفطّن . (منه مدّ ظلّه العالي)» .

3.هذا الحكم إجماعي يدلّ عليه ما رواه الشيخ في التهذيب ۶ : ۲۶۷ ـ ۲۶۸ / ۷۱۷ و ۷۱۸ .

4.هذا الحكم إجماعي يدلّ عليه ما رواه الكليني في الكافي ۷ : ۳۹۲ ، باب ما يجوز من شهادة النساء و . . . ، ح ۱۲ ؛ والصدوق في من لايحضره الفقيه ۳ : ۳۲ / ۱۰۱ ، والشيخ في التهذيب ۶ : ۲۶۸ / ۷۲۰ ؛ والاستبصار ۳ : ۲۹ / ۹۲ .

  • نام منبع :
    الرواشح السماوية
    المساعدون :
    قيصريه ها، غلامحسين؛ الجليلي، نعمة الله؛ محمدي، عباس؛ رضا نقي، غلام
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1422 ق / 1380 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 85298
الصفحه من 360
طباعه  ارسل الي