وحاصل الجواب أنّ الجواز معلوم من خارج ، والاستحباب أيضا معلوم من القواعد الشرعيّة الدالّة على استحباب الاحتياط في أمر الدين ، فلم يثبت شيء من الأحكام بالحديث الضعيف ، بل أوقع الحديث الضعيف شبهةَ الاستحباب فصار الاحتياط أن يعمل به . واستحباب الاحتياط معلوم من قواعد الشرع . ۱ انتهى قوله بعبارته .
قلت : ليتَه كان من الصحّة والاستقامة على سمت الجادّة وفي حريم السبيل فضلاً عن حصافة المتانة والصلوح للتعويل . أليس من المتّضح المنصرح أنّه إن رام بإيقاع الحديث الضعيف الشبهةَ إيقاعَه ۲ الوهمَ أو الشكّ ، كان على ما ادّعاه لكنّه غير مُجْدٍ ؛ إذ ليس ذلك موجبَ استحباب العمل أصلاً ، كما ليس وهم الجنابة أو النوم مثلاً والشكُّ في أحدهما بعد تيقّن الغسل أو الوضو يوجب استحباب ترك العمل باستصحاب حكم اليقين لتوهّم استحباب الاحتياط في الدين .
وإن رام به إيقاعَه ۳ العلمَ أو الظنَّ ، فهو أوّل المسألة وحريمُ النزاع ، بل من المستبين أنّه ليس كذلك ، ولو كان لكان يتمّ إثبات الحكم به ، والمفروض المتّفق على تسليمه وإذعانه خلافُه .
وأيضا في تسويغ الاحتياط مطلقا بحث مستمرّ ، وكلام دائر على ألسنة الفقهاء والأُصوليين .
وإذا قلنا بالتسويغ فذلك مختصّ بسبق ثبوت شغل الذمّة بالتكليف لدليل ناهض ومَدرك شرعي ، حتّى يكون الاحتياط لحصول البراءة والخروج عن العهدة على اليقين . والنظر هنا في أصل ثبوت الاستحباب بالحديث الضعيف ، والعمل بمقتضاه من بدو الأمر ، ولاخلاف في عدم جواز الاحتياط في الدين بالعمل بمقتضى الاحتمال الموهوم أو المشكوك فيه ابتداءً من غير نهوض دليل شرعي إجماعا .
وأيضا ، المباح إنّما يصير عبادةً بالنيّة إذا كان له من جهته المنويّة استحبابٌ ثابت