والموقوف على المرفوع .
ويجاب بمنع الملازمة ـ مع تحقّق الفارق ـ بل بإبطالها ؛ لأنّ الجرح إنّما يقدّم ؛ لما فيه من زيادة العلم ، والزيادة هنا مع من أسند ووصل ورفع . على أنّ تقديم الجرح مطلقا ليس بصحيح على ما قد أسلفناه في الرواشح السالفة .
الشاذّ
وتعريفه عند الأكثر : ما رواه الفارد الثقة مخالفا لما رواه جملة الناس .
وقال بعضهم : هو ما ليس له إلاّ إسناد واحد شذّ به شيخ من شيوخ الحديث ، ثقةً كان ، أو غير ثقة ، فما كان من غير ثقة فمتروك ، ويقال له : الحديث المنكر وغير المعروف .
وأمّا ما عن الثقة فمنهم من يردّه أيضا مطلقا نظرا إلى شذوذه .
ومنهم من يقبله مطلقا تعويلاً على عدالة راويه .
ومنهم من يفصّل القول ـ وهو القول الفصل فيه ـ فيقول : إن كان الثقة الفارد قد خالف بإفراده إيّاه وانفراده في روايته أوثقَ منه وأحفظَ وأضبطَ فشاذّ مردود ، ومقابله الراجح المقبول . وإن كان هو أوثقَ وأحفظَ وأضبطَ من رهط خالفهم ولم يثبت انعقاد إجماع على خلاف ما رواه ، فمن المحتجّ به المعوّل عليه ، وكذلك غير مردود في صحّة الاحتجاج به إذا كان هو كمن خالفه ثقةً وفقها وضبطا وحفظا .
رواية المكاتبة
وهي أن يروي آخِرُ طبقات الإسناد الحديثَ عن توقيع المعصوم مكتوبا بخطّه عليه السلامالمعلومِ عنده جزما . وربما تكون المكاتبة في بعض أوساط الإسناد بين الطبقات ، بعضٍ عن بعض دون الطبقة الأخيرة عن المعصوم . ويقابلها رواية المشافهة وهي أقوى .