313
المناهج الروائية عند شريف المرتضي

المناهج الروائية عند شريف المرتضي
312

ثانيا : المبحث الفقهي

1 . يعتبر المسائل الفقهية ـ الّتي شنع بها على الشيعة وادّعي عليهم مخالفة الإجماع ـ أكثرها موافق فيه الشيعة غيرهم من العلماء والفقهاء المتقدّمين والمتأخّرين وما ليس لهم فيه موافق من غيرهم فعليه من الأدلّة الواضحة والحجج اللائحة ما يغني عن وفاق الموافق ولا يوحش معه خلاف المخالف.
2 . يجعل من مسلماته العقلية، ما عليه دليل يعضده وحجّة تعمده فهو الحقّ المبين ولا يضرّه الخلاف فيه، وقلّة عدد القائل به، كما لا ينفع في الأوّل الاتفاق عليه، وكثرة عدد الذاهب إليه، وإنّما يسأل الذاهب إلى مذهب عن دلالته على صحّته وحجّته القائدة له إليه لا عمّن يوافقه فيه أو يخالفه.
3 . لم يورد إلاّ ما اعتمده ، وهو عن طريق العلم وموجبا لليقين، وما ورد من طريق الآحاد ـ والّتي لا علم يحصل عندها بالحكم المنقول ـ فهو على طريق المعارضة للخصوم والاستظهار في الاحتجاج عليهم بطريقهم واستدلالهم، وقد ضمّ
إليها الاحتجاج عليهم بالقياس فهو على سبيل المعارضة.
4 . إنّ المعوّل فيما يعتقد ـ على ما تدلّ الأدلّة عليه من نفي وإثبات ـ فإذا دلّت الأدلّة على أمر من الاُمور وجب أن يبنى كلّ وارد من الأخبار ـ إذا كان ظاهره بخلافه عليه ـ على ذلك، ويساق إليه، ويطابق بينهما، ويجلى ظاهرا إن كان له، ويشترط إن كان مطلقا ويخصّ إذا كان عامّا، ويفصّل إذا كان مجملاً، ويوفق بينه وبين الأدلّة من كلّ طريق اقتضى الموافقة وآل إلى المطابقة، فإذا وردت أخبار فلابدَّ من عرضها على هذا المقياس والبناء عليها، ويفعل فيها ما حكمت به الأدلّة وأوجبته الحجج العقلية، وإذا تعذر فيها بناء وتأويل وتخريج وتنزيل فليس غير الإطراح لها وترك التعريج عليها.
5 . يعتبر أصحاب الحديث هم الذين لم يعرفوا الحقّ في الاُصول ولا اعتقدوها بحجّة ولا نظر، بل هم مقلّدون فيها، فهم ليسوا بأهل نظر، ولا اجتهاد، ولم يصلوا إلى الحقّ بالحجّة، وإنّما تعديلهم على التقليد والتسليم والتفويض.
6 . يعتبر الغلاة كان ديدنهم أو منطقهم هو التمسّك بأخبار غير صحيحة ولا معتمدة ولا ثابتة.
7 . يقول : إنّ كتب ابن الجنيد قد حشاها بأحكام عمل فيها على ظن، واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرذل فخلط بين المنقول عن الأئمّة عليهم السلام وبين ما قال برأيه، أو أنّه عوّل في ذلك على ظنون وحسبان وأخبار شاذة لا يلتفت إليها.
8 . الرجوع إلى كتاب ابن بابويه الصدوق قدس سره وهو كتاب من لا يحضره الفقيه أو إلى كتاب الحلبي أولى من الرجوع إلى كتاب الشلمغاني على كلّ حال.
9 . يطرح ملاكات في ضعف الخبر:
الأوّل : اختلاف لفظ الخبر ، والطريق واحد يدلّ على ضعفه.
الثاني : إذا كان راوي الخبر يخالف ما رواه كان فيه ما هو معلوم.
الثالث : تفرد الراوي بالخبر.
الرابع : معارضة أخبار الشيعة لأخبار الجمهور . نعم ، يستدرك بأنّ أخبار الإمامية بما هم فرقة ليس لها الحجّية والاعتبار، وإنّما لأجل تمسّكهم بأهل البيت عليهم السلام ؛ لأنّهم الوسائط إلى الحقّ الصريح.
الخامس : إنّ بعض الرواة وضع بعض الأخبار ورتّبها على حسب توجهه الفقهي، وقد احترس هذا الراوي عن المطاعن الموجّهة إليه بعد ذلك، واستعمل من الألفاظ ما لا يدخله الاحتمال والتأويل.
السادس: عدم وضوح منطق الخبر في أنّه تفسير أو توقيف؛ لأنّه لو كان توقيفا فالمصير إليه واجب ، وإن كان تفسيرا من قبل نفسه فلم يخالفه مخالف .
السابع : التعارض بين أخبار الجمهور فيما بينها هو أحد المضعّفات على مسالكهم ، بل يؤكّد أنّ هذا الاضطراب يستوعب جميع التراث الروائي لأهل السنّة .
الثامن : غلط الراوي في نقل الخبر هو بمثابة إسقاط له عن الحجّية .
التاسع : يعتبر إنكار الزهري للخبر أحد المضعّفات له .
العاشر : بعض الأخبار الّتي تخالف مضامينها للصور المنطقية .
10 . يتعرّض في كتبه إلى عدّة مصطلحات درايتية :
أ ـ الكذّاب . ب ـ الضعيف . ج ـ المطعون فيه . د ـ الرفّاع . ه ـ المدلّس . و ـ المجهول . ز ـ الظالم . ح ـ المضعّف . ط ـ المتّهم في الحديث . ي ـ لا يحتجّ بحديثه .
11 . لا يرجع عن ظواهر الكتاب المعلومة بما يقتضيالظن،وأنّ اللجوء إلى الخبر الواحد أو القياس ما فيهما ما يوجب العلم ، فيترك له ظاهر القرآن . نعم ، في بعض تعابيره في بحوثه المقارنة مع الجمهور أنّ العمل بالكتاب أولى من العمل بالخبر.
12 . لا يخصّ عموم الكتاب بأخبار الآحاد ولو ساغ العمل بها في الشريعة، لأنّها لا توجب الظن ولا يخصّ ولا يرجع عمّا يوجب العلم من ظواهر الكتاب.
نعم ، غير خبر الواحد من الأخبار الّتي هي معلومة فهي تخصّ الكتاب؛ لأنّ العموم قد يختصّ بدليل، ويترك السنّة لا تقتضي العلم القاطع فلا يخصّ ولا ينسخ بها، وإنّما يجوز بالسنّة أن يخصّ أو ينسخ إذا كانت تقتضي العلم اليقين، وعلى هذا الأساس إذا تعارضت الأخبار سقط الاحتجاج بها، ورجعنا إلى ظاهر نصّ الكتاب.
13 . أمّا نفس الخبر فلا يمكن تخصيص ظاهره، بل يبقى على إطلاقه وعمومه، وعليه فيقدّم من الأخبار ما هو أظهر وأقوى وأولى وأوضح طريقا. نعم ، في تعارض الخبرين كما إذا ورد خبر عامّ اللفظ وآخر خاصّ ، فيبنى العامّ على الخاصّ لكي يستعمل الخبرين ولا يطرح أحدهما، ولكن تقديم بعض التأويلات على البعض الآخر في الأخبار بعيد عن الواقع، لأجل أنّ هذا ترك للظاهر بعيد التأويل، فإنّ الظاهر يقضي عليه، وفي حالة التعارض بين الأخبار يسقط الاحتجاج بها ، ويرجع إلى ظاهر نصّ الكتاب.
14 . أحد المرجّحات الدلالة في الخبر ما كان له مخرج في اللغة أو ما كان له تأويل معقول.
15 . نسخ ۱ الكتاب بأخبار الآحاد غير جائز ،وذلك عن طريق الأولوية ؛ لأنّه إذا لم يخصص كتاب اللّه تعالى بأخبار الآحاد فالأولى أن ينسخ بها. نعم ،يصحّ النسخ لو كانت هناك دلالة وهي القرينة القطعية ، وإلاّ فإنّ أخبار الآحاد حالها حال القرآن الظنيّة.

1.يوضّح الشريف المرتضى قدس سره حقيقة النسخ بأنّها: تغير حال المزيد عليه، وتخرجه من كلّ الإحكامات الشرعية، وأنّها تتأخّر عن دليل الحكم المزيد عليه، وإلاّ إذا صحبته أو تقدّمت عليه لم يكن نسخا .

  • نام منبع :
    المناهج الروائية عند شريف المرتضي
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1427 ق / 1385 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 92466
الصفحه من 358
طباعه  ارسل الي