وَالفَواحِشِ بِأَسرِها. ۱
راجع : ص 109 (ما لا ينبغي للصائم) .
1 / 2
ما يَنبَغي قَبلَ الصِّيامِ
أ ـ السَّحور
۱۲۸.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :السَّحورُ ۲ بَرَكَةٌ . ۳
۱۲۹.عنه صلى الله عليه و آله :تَسَحَّروا مِن آخِرِ اللَّيلِ ؛ وهُوَ الغِذاءُ المُبارَكُ . ۴
۱۳۰.عنه صلى الله عليه و آله :تَسَحَّروا ولَو بِجُرَعِ الماءِ ، ألا صَلَواتُ اللّهِ عَلَى المُتَسَحِّرينَ! ۵
۱۳۱.عنه صلى الله عليه و آله :تَعاوَنوا بِأَكلِ السَّحورِ عَلى صِيامِ النَّهارِ ، وبِالنَّومِ عِندَ القَيلولَةِ عَلى قِيامِ اللَّيلِ . ۶
۱۳۲.الكافي عَن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال :سَأَلتُهُ عَنِ السَّحورِ لِمَن أرادَ الصَّومَ ، أ واجِبٌ هُوَ عَلَيهِ؟
فَقالَ : «لا بَأسَ بِألاّ يَتَسَحَّرَ إن شاءَ ، وأمّا في شَهرِ رَمَضانَ فَإِنَّهُ أفضَلُ أن يَتَسَحَّرَ ، نُحِبُّ ألاّ يُترَكَ في شَهرِ رَمَضانَ» . ۷
1.سعد السعود : ص ۳۹ ، بحار الأنوار : ج ۹۶ ص ۲۹۳ ح ۱۷ .
2.قال ابن الأثير في النهاية : وفيه (أي الحديث) ذكر «السحور» مكرّرا في غير موضع ، وهو بالفتح اسمُ ما يُتَسحَّرُ به من الطعام والشراب ، وبالضمّ المصدرُ والفعلُ نفسه . وأكثر ما يُروى بالفتح ، وقيل : إنّ الصواب بالضّمّ ؛ لأنّه بالفتح طعام ، والبركةُ والأجرُ والثوابُ في الفعل لا في الطعام (النهاية : ج ۲ ص ۳۴۷) .
3.الكافي : ج ۴ ص ۹۵ ح ۳ ؛ مسند أبي يعلى : ج ۶ ص ۵۸ ح ۶۴۱۶ .
4.مسند الشاميّين : ج ۳ ص ۹۰ ح ۱۸۵۳ ، كنز العمّال : ج ۸ ص ۵۱۱ ح ۲۳۸۹۰ .
5.تهذيب الأحكام : ج ۴ ص ۱۹۸ ح ۵۶۶ ؛ كنز العمّال : ج ۸ ص ۵۲۵ ح ۲۳۹۷۴ .
6.تهذيب الأحكام : ج ۴ ص ۱۹۹ ح ۵۷۱ ؛ سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۵۴۰ ح ۱۶۹۳ .
7.الكافي : ج ۴ ص ۹۴ ح ۱ .