وقد عوّدتني ـ أدام اللّه عزّك ـ من تفضّلك ما أنت أهل أن تجريني على العادة ، وقبِلك ـ أعزّك اللّه ـ فقهاء ، أنا محتاج إلى أشياء تسأل لي عنها .
فروي لنا عن العالم عليه السلام أنّه سُئل عن إمام قومٍ صلّى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يُؤَخَّرُ وَيُقَدَّمُ بَعضُهُم ، وَيُتِمُّ صَلَاتَهُم ، وَيَغتَسِلُ مَن مَسَّهُ . التوقيع :
ليس على من نحّاه إِلَا غَسلُ اليَدِ ، وَإِذَا لَم تَحدثُ حَادِثَةُ تَقطَعُ الصَّلَاةَ تَمَّمَ صَلَاتَهُ مَعَ القَومِ .
وروي عن العالم عليه السلام : إِنَّ مَن مَسَّ مَيِّتا بِحَرارَتِهِ غَسَلَ يَدَيهِ ، وَمَن مَسَّهُ وَقَد بَرَدَ فَعَلَيهِ الغُسلُ . وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون مسّه إلّا بحرارته ، والعمل من ذلك على ما هو ، ولعلّه ينحّيه بثيابه ولا يمسّه ، فكيف يجب عليه الغسل ؟ التوقيع :
إِذَا مَسَّهُ عَلَى هَذِهِ الحَالَةِ ، لَم يَكُن عَلَيهِ إِلَا غَسلُ يَدِهِ .
وعن صلاة جعفر : إذا سها في التسبيح في قيامٍ أو قعودٍ أو ركوعٍ أو سجودٍ ، وذكره في حالة أُخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة الّتي ذكرها ، أم يتجاوز في صلاته ؟ التوقيع :
إِذَا سَهَا فِي حَالَةٍ مِن ذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ فِي حَالَةٍ أُخرَى ، قَضَى مَا فَاتَهُ فِي الحَالَةِ الَّتِي ذَكَرَ .
وعن المرأة يموت زوجها ، هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا ؟ التوقيع :
تَخرُجُ فِي جَنَازَتِهِ .
وهل يجوز لها وهي في عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ التوقيع :
تَزُورُ قَبرَ زَوجِهَا ، وَلَا تَبِيتُ عَن بَيتِهَا .
وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقٍّ يلزمها ، أم لا تبرح من بيتها وهي في عدّتها ؟ التوقيع :
إِذَا كَانَ حَقٌّ خَرَجَت وَقَضَتهُ ، وَإِذَا كَانَت لَهَا حَاجَةٌ لَم يَكُن لَهَا مَن يَنظُرُ فِيهَا