111
مكاتيب الأئمّة ج7

المُسلِمِينَ . اللَّهُمَّ اجعَلنِي مِنَ المُسلِمِينَ ، أَعُوذُ بِاللّهِ السَّميعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ ، بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ . ثُمَّ تَقرَأُ الحَمدَ .
قَالَ الفَقِيهُ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِي عِلمِهِ : إِنَّ الدِّينَ لِمُحَمَّدٍ وَالهِدَايَةَ لِعَلِيٍّ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ؛ لِأَنَّهَا لَهُ صلى الله عليه و آله وَفِي عَقِبِهِ بَاقِيَةٌ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ ، فَمَن كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مِنَ المُهتَدِينَ ، وَمَن شَكَّ فَلَا دِينَ لَهُ ، وَنَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الضَّلَالَةِ بَعدَ الهُدَى .
وسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه ، (يجوز) أن يردّ يديه على وجهه وصدره ، للحديث الّذي روي : إنَّ اللّهَ عز و جل أَجَلَّ مِن أَن يَرُدَّ يَدَي عَبدِهِ صِفرا ، بَل يَمَلؤُهَا مِن رَحمَتِهِت ، أم لا يجوز ، فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة ؟ فأجاب عليه السلام :
رَدُّ اليَدَينِ مِنَ القُنُوتِ عَلَى الرَّأسِ وَالوَجهِ غَيرُ جَائِزٍ فِي الفَرَائِضِ ، وَالَّذِي عَلَيهِ العَمَل فِيهِ ، إِذَا رَفَعَ يَدَهُ فِي قُنُوتِ الفَرِيضَةِ وَفَرَغَ مِنَ الدُّعَاءِ ، أَن يَرُدَّ بَطنَ رَاحَتَيهِ مَعَ صَدرِهِ تِلقَاءَ رُكبَتَيهِ عَلَى تَمَهُّلٍ ، وُيُكَبِّرُ وَيَركَعُ ، وَالخَبَر صَحِيحٌ وَهُوَ فِي نَوَافِلِ النَّهَارِ وَاللَّيلِ دُونَ الفَرَائِضِ ، وَالعَمَلُ بِهِ فِيهَا أَفضَلُ .
وسأل عن سجدة الشكر بعد الفريضة : فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّها بدعةٌ ، فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة ، وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة؟ فأجاب عليه السلام :
سَجدَةُ الشُّكرِ مِن أَلزَمِ السُّنَنِ وَأَوجَبِهَا ، وَلَم يَقُلِ إِنَّ هَذِهِ السَّجدَةَ بِدعَةٌ إِلَا مَن أَرَادَ أَن يُحدِّثَ فِي دِينِ اللّهِ بِدعَةً . فَأَمَّا الخَبَرُ المَروِيُّ فِيهَا بَعَد صَلاَةِ المَغرِبِ ، وَالاخِتِلَافُ فِي أَنَّهَا بَعدَ الثَّلَاثِ أَو بَعدَ الأَربَعِ ، فَإِنَّ فَضلَ الدُّعَاءِ وَالتَّسبِيحِ بَعدَ الفَرَائِضِ عَلَى الدُّعَاءِ بِعَقِيبِ النَّوَافِلِ ، كَفَضلِ الفَرَائِضِ عَلَى النَّوَافِلِ ، وَالسَّجدَةُ دُعَاءٌ وَتَسبِيحٌ ، فَالأَفضَلُ أَن يَكُونَ بَعدَ الفَرضِ ، فَإِن جُعِلَت بَعدَ النَّوَافِلِ أَيضاً جَازَ . ۱

1.ذكره الشيخ الحرّ تقطيعا ( وسائل الشيعة : ج ۲ ص ۴۹۰ ح ۸۰۴۱ ) .


مكاتيب الأئمّة ج7
110

يُخرِجُهُ بِهِ عَن حَدِّ المِئزَرِ ، وَغَرَزَهُ غَرزا وَلَم يَعقِدهُ ، وَلَم يَشُدَّ بَعضَهُ بِبَعضٍ ، وَإِذَا غَطَّى سُرَّتَهُ وَرُكبَتَيهِ كِلَاهُمَا ، فَإِنَّ السُّنَّةَ المُجمَعَ عَلَيهَا بِغَيرِ خِلَافٍ تَغطِيَةُ السُّرَةِ وَالرُّكبَتَينِ ، وَالأَحَبُّ إِلَينَا وَالأَفضَلُ لِكُلِّ أَحَدٍ شَدُّهُ عَلَى السَّبِيلِ المَألُوفَةِ المَعرُوفَةِ لِلِنَّاسِ جَمِيعا إِن شَاءَ اللّهُ .
وسأل : هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تِكّة ۱ ؟ فأجاب :
لَا يَجُوزُ شَدُّ المِئزَرِ بِشَيءٍ سِوَاهُ مِن تِكَّةٍ وَلَا غَيرِهَا .
وسأل عن التوجّه للصّلاة أن يقول : على ملّة إبراهيم ودين محمّد صلى الله عليه و آله ؟ فإنّ بعض أصحابنا ذكر إنّه إذا قال : على دين محمّد ، فقد أبدع ؛ لأنّا لم نجده في شيء من كتب الصلاة ، خلا حديثا واحدا في كتاب القاسم بن محمّد ، عن جدّه ، عن الحسن بن راشد : إنّ الصادق عليه السلام قال للحسن : كَيفَ تَتَوَجَّهُ ؟ فقال : أقول : لبّيك وسعديك .
فقال له الصادق عليه السلام : لَيسَ عَن هَذَا أَسأَلُكَ ، كَيفَ تَقُولُ : وَجَّهتُ وَجهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ حَنِيفا ۲ مُسلِما ؟ قال الحسن : أقوله ، فقال الصادق عليه السلام : إِذَا قُلتَ ذَلِكَ فَقُل : عَلَى مِلَّةِ إِبرَاهِيمَ وَدِينِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله ، وَمِنهَاجِ عَليِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام ، وَالاِئتِمَامِ بِآلِ مُحَمَّدٍ ، حَنِيفا مُسلِما وَمَا أَنَا مِنَ المُشرِكِينَ . فأجاب عليه السلام :
التَّوجُّهُ كُلُّهُ لَيسَ بِفَرِيضَةٍ ، وَالسُّنَّةُ المُؤَكَّدَةُ فِيهِ الَّتِي هِيَ كَالإِجمَاعِ الَّذِي لَا خِلَافَ فِيهِ : وَجَّهتُ وَجهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ حَنِيفاً مُسلِماً ، عَلَى مِلَّةِ إِبرَاهِيمَ وَدِينِ مُحَمَّدٍ وَهُدَى أَمِيرِ المُؤمِنِينَ ، وَمَا أَنَا مِنَ المُشرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ۳ وَمَحيَايَ وَمَمَاتِي للّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرتُ وَأَنَا مِنَ

1.التِكّة : رباط السراويل ( تاج العروس : ج ۱۳ ) .

2.الحَنيف : وهو المائل إلى الإسلام ، الثابت عليه (النهاية : ج ۱ ص ۴۵۱) .

3.النُّسْك : الطاعة والعبادة وكلّ مُقُرِّب به إلى اللّه تعالى ( النهاية : ج ۵ ص ۴۸ ) .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج7
    المساعدون :
    فرجی، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1388 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 57396
الصفحه من 238
طباعه  ارسل الي