113
مكاتيب الأئمّة ج7

الَّتي تُرضِي اللّهَ عز و جل وَرَسُولَهُ وَأَولِياءَهُ عليهم السلام ، والرَّحمَةِ بِمَا بَدَأنَا ، نَسأَلُ اللّهَ بِمَسأَلَتِهِ مَا أَمَّلَهُ مِن كُلِّ خَيرٍ عَاجِلٍ وَآجِلٍ ، وَأَن يُصلِحَ لَهُ مِن أَمرِ دِينِهِ وَدُنيَاهُ مَا يُحِبُّ صَلَاحَهُ ، إِنَّهُ وَلِيٌّ قَدِيرٌ . ۱

73

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن عبد اللّه الحِميَريّ

۰.كتب إليه [ أي محمّد بن عبد اللّه الحميريّ ] صلوات اللّه عليه أيضاً في سنة ثمان وثلاثمئة كتاباً سأله فيه عن مسائلٍ أُخرى . كتب فيه :بسم اللّه الرحمن الرحيم
أطال اللّه بقاءك ، وأدام عزّك وكرامتك ، وسعادتك وسلامتك ، وأتمّ نعمته عليك ، وزاد في إحسانه إليك ، وجميل مواهبه لديك ، وفضله عليك ، وجزيل قسمه لك ، وجعلني من السوء كلّه فداك ، وقدّمني قِبلك ، إنّ قِبَلَنا مشايخ وعجائز يصومون رجبا منذ ثلاثين سنة وأكثر ، ويصلّون بشعبان وشهر رمضان . وروى لهم بعض أصحابنا : إنّ صومه معصية ؟ فأجاب عليه السلام :
قَالَ الفَقِيهُ : يَصُومُ مِنهُ أَيَّاماً إِلَى خَمسَةَ عَشَرَ يَوماً ثُمَّ يَقطَعُهُ ، إِلَا أَن يَصُومَهُ عَنِ الثَّلَاثَةِ الأَيَّامِ الفَائِتَةِ ، لِلحَدِيثِ : « إِنَّ نِعمَ شَهرُ القَضَاءِ رَجَبٌ » .
وسأل : عن رجلٍ يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل ، فيتخوّف إن نزل الغوص فيه ، وربّما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ، ولا يستوي له أن يلبّد ۲ شيئا منه لكثرته وتهافته ، هل يجوز أن يصلّي في المحمل الفريضة ، فقد فعلنا ذلك أيّاما ، فهل علينا في ذلك إعادة أم لا ؟ فأجاب عليه السلام :

1.الاحتجاج : ج ۲ ص ۵۷۳ ، بحار الأنوار : ج ۵۳ ص ۱۵۹ ح ۳ .

2.اللُّبّادة قُباء ، وما يلبس منها للمطر ( لسان العرب : ج ۳ ص ۳۸۶ ) .


مكاتيب الأئمّة ج7
112

وسأل : إنَّ لبعض إخواننا ممّن نعرفه ضيعةً ۱ جديدةً بجنب ضيعةٍ خرابٍ ، للسلطان فيها حصّة ، وأُكَرَتُهُ ربّما زرعوا حدودها ، وتؤذيهم عمّال السلطان ويتعرّضون في الكلّ من غلّات ضيعته ، وليس لها قيمة لخرابها ، وإنّما هيبائرة منذ عشرين سنة ، وهو يتحرّج من شرائها ؛ لأنّه يقال : إنّ هذه الحصّة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان ، فإن جاز شراؤها من السلطان وكان ذلك صوابا ، كان ذلك صونا وعمارةً لضيعته ، وإنّه يزرع هذه الحصّة من القرية البائرة بفضل ماء ضيعته العامرة ، وينحسم عنه طمع أولياء السلطان ، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء اللّه تعالى ؟ فأجاب عليه السلام :
الضَّيعَةُ لَا يَجُوزُ ابتِياعُهَا إِلَا مِن مَالِكِهَا أَو بِأَمرِهِ أَو رِضاءٍ مِنهُ .
وسأل عن رجل استحلّ بامرأة خارجة من حجابها ، وكان يحترز من أن يقع ( له ) ولد ، فجاءت بابن ، فتحرّج الرجل ألّا يقبله ، فقبله وهو شاكّ فيه ، وجعل يجري النفقة على أُمّه وعليه حتّى ماتت الأُمّ ، وهو ذا يجري عليه ، غير أنّه شاكّ فيه ليس يخلطه بنفسه ، فإن كان ممّن يجب أن يخلطه بنفسه ويجعله كسائر ولده فعل ذلك ، وإن جاز أن يجعل له شيئا من ماله دون حقّه فعل ؟ فأجاب عليه السلام :
الاِستِحلَالُ بِالمَرأَةِ يَقَعُ عَلَى وُجُوهٍ ، وَالجَوَابُ يَختَلِفُ فِيهَا ، فَليَذكُرِ الوَجهَ الَّذِي وَقَعَ الاستِحلَالُ بِهِ مَشرُوحا ، لِيَعرِفَ الجَوَابَ فِيمَا يَسأَلُ عَنهُ مِن أَمرِ الوَلَدِ إِن شَاءَ اللّهَ .
وسأله الدعاء له ، فخرج الجواب :
جَادَ اللّهُ عَلَيهِ بِمَا هُوَ جَلَّ وَتَعَالَى أَهلُهُ ، إِيجَابَنَا لِحَقِّهِ ، وَرِعَايَتَنَا لِأَبِيهِ رحمه الله وَقُربِهِ مِنَّا ، وَقَد رَضينَا بِمَا عَلِمنَاهُ مِن جَمِيلِ نِيَّتِهِ ، وَوَقَفنَا عَلَيهِ مِن مُخَاطَبَتِهِ المُقَرَّبَةِ لَهُ مِنَ اللّهِ ،

1.الضَيعَة : العقار ، والضَيعَة : الأرض المُغِلَّة ( تاج العروس : ج ۱ ص ۳۱۵ ) .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج7
    المساعدون :
    فرجی، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1388 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 57335
الصفحه من 238
طباعه  ارسل الي