119
مكاتيب الأئمّة ج7

إِذَا كَانَ كَثِيرُهُ يُسكِرُ أَو يُغَيِّرُ ، فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ ، وَإِن كَانَ لَا يُسكِرُ فَهُوَ حَلَالٌ .
وسأل عن الرجل يعرض له الحاجة ممّا لا يدري أن يفعلها أم لا ، فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما : ( نعم أفعل ) وفي الآخر : ( لا تفعل ) فيستخير اللّه مرارا ، ثمّ يرى فيهما ، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج ، فهل يجوز ذلك ، أم لا ؟ والعامل به والتارك له أهو مثل الاستخارة ؟ أم هو سوى ذلك ؟ فأجاب عليه السلام :
الَّذِي سَنَّهُ العَالِمُ عليه السلام فِي هَذِهِ الاِستِخَارَةِ بِالرِّقَاعِ وَالصَّلَاةِ .
وسأل عن صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام ، في أيّ أوقاتها أفضل أن تُصلّى فيه ؟ وهل فيها قنوت ؟ وإن كان ففي أيّ ركعة منها ؟ فأجاب عليه السلام :
أَفضَلُ أَوقَاتِهَا صَدرُ النَّهَارِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ ، ثُمَّ فِي أَيِّ الأَيَّامِ شِئتَ ، وَأَيِّ وَقتٍ صَلَّيَتَها مِن لَيلٍ أَو نَهارٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَالقُنُوتُ فِيهَا مَرَّتَانِ : فِي الثَّانِيَةِ قَبلَ الرُّكُوعِ ، وَفِي الرَّابِعَةِ .
وسأل عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجلٍ من إخوانه ، ثمّ يجد في أقربائه محتاجاً ، أيصرف ذلك عمّن نواه له إلى قرابته ؟ فأجاب عليه السلام :
يَصرِفُهُ إِلَى أَدنَاهُمَا وَأَقرَبِهِمَا مِن مَذهَبِهِ ، فَإِن ذَهَبَ إِلَى قَولِ العَالِمِ عليه السلام : « لَا يَقبَلُ اللّهُ الصَّدَقَةَ وَذُو رَحِمٍ مُحتَاجٌ » فَلَيقسِم بَينَ القَرَابَةِ وَبَينَ الَّذِي نَوَى حَتَّى يَكُون قَد أَخَذَ بِالفَضلِ كُلِّهِ .
وسأل فقال : اختلف أصحابنا في مهر المرأة . فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط عنه المهر ولا شيء عليه . وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا والآخرة ، فكيف ذلك وما الّذي يجب فيه ؟ فأجاب عليه السلام :
إِن كَانَ عَلَيهِ بِالمَهرِ كِتَابٌ فِيهِ ذِكرُ دَينٍ ، فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ ، وَإِن كَانَ عَلَيهِ كِتَابٌ فِيهِ ذِكرُ الصِّدَاقِ ، سَقَطَ إِذَا دَخَلَ بِهَا ، وَإِن لَم يَكُن عَلَيهِ كِتَابٌ ، فَإِذَا دَخَلَ بِهَا سَقَطَ بَاقِي الصِّدَاقِ .


مكاتيب الأئمّة ج7
118

الوقف ، ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ويتولّى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الّذي أُقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجلٍ واحد ، أم لا يجوز ذلك ؟ فأجاب عليه السلام :
لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الشَّهادَةَ لَم تَقُم لِلوَكِيلِ ، وَإِنَّما قَامَتِ لِلمَالِكِ ، وَقَد قَالَ اللّهُ تَعَالَى : « وَ أَقِيمُواْ الشَّهَـدَةَ لِلَّهِ »۱ .
وسأل عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات ، فبعض يروي أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يروي أنّ التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأيّهما لنستعمله ؟ فأجاب عليه السلام :
قَد نَسَخَت قِرَاءَةُ أُمِّ الكِتَابِ فِي هَاتَينِ الرَّكعَتَينِ التَّسبِيحَ ، وَالَّذِي نَسخَ التَّسبِيحَ قَولُ العَالِمِ عليه السلام : كُلُّ صَلَاةٍ لَا قِرَاءَةَ فِيهَا فَهِيَ خِدَاجٌ ۲ إِلَا لِلعَلِيلِ ، أَو [ مَن ] يَكثُرُ عَلَيهِ السَّهوُ فَيَتَخَوَّفُ بُطَلانَ الصَّلَاةِ عَلَيهِ .
وسأل فقال : يتّخذ عندنا رُبّ ۳ الجوز لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويُدقّ دقّا ناعماً ، ويُعصر ماؤه ويُصفّى ويُطبخ على النصف ويُترك يوماً وليلة ثمّ يُنصَب على النار ، ويُلقى على كلّ ستّة أرطالٍ منه رطل عسل ويُغلى ويُنزع رغوته ، ويُسحق من النوشادر ۴ والشبّ اليماني من كلّ واحدة نصف مثقال ويُداف ۵ بذلك الماء ، ويُلقى فيه درهم زعفران مسحوق ، ويُغلى ويُؤخذ رغوته ، ويُطبخ حتّى يصير مثل العسل ثخيناً ، ثمّ يُنزل عن النار ويَبرد ويُشرب منه ، فهل يجوز شربه ، أم لا ؟ فأجاب عليه السلام :

1.الطلاق : ۲ .

2.خَدَجَ الصلاة : إذا نقصها ، ومعناه أتى بها غير كاملة ( المصباح المنير : ص ۱۶۴ ) .

3.الرُّبّ : دِبس الرطب إذا طُبخ ، ومنه رُبّ التوت ورُبّ التفّاح . . . ( مجمع البحرين : ج۲ ص۶۴۴ ) .

4.النُوشادر : مادّةٌ قلوية ذات طعم حادّ ( المنجد : ص ۸۰۸ ) .

5.دافَه يَدوفُه : إذا خلطه ( لسان العرب : ج ۹ ص ۱۰۸ ) .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج7
    المساعدون :
    فرجی، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1388 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 68255
الصفحه من 238
طباعه  ارسل الي