إِذَا كَانَ كَثِيرُهُ يُسكِرُ أَو يُغَيِّرُ ، فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ ، وَإِن كَانَ لَا يُسكِرُ فَهُوَ حَلَالٌ .
وسأل عن الرجل يعرض له الحاجة ممّا لا يدري أن يفعلها أم لا ، فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما : ( نعم أفعل ) وفي الآخر : ( لا تفعل ) فيستخير اللّه مرارا ، ثمّ يرى فيهما ، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج ، فهل يجوز ذلك ، أم لا ؟ والعامل به والتارك له أهو مثل الاستخارة ؟ أم هو سوى ذلك ؟ فأجاب عليه السلام :
الَّذِي سَنَّهُ العَالِمُ عليه السلام فِي هَذِهِ الاِستِخَارَةِ بِالرِّقَاعِ وَالصَّلَاةِ .
وسأل عن صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام ، في أيّ أوقاتها أفضل أن تُصلّى فيه ؟ وهل فيها قنوت ؟ وإن كان ففي أيّ ركعة منها ؟ فأجاب عليه السلام :
أَفضَلُ أَوقَاتِهَا صَدرُ النَّهَارِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ ، ثُمَّ فِي أَيِّ الأَيَّامِ شِئتَ ، وَأَيِّ وَقتٍ صَلَّيَتَها مِن لَيلٍ أَو نَهارٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَالقُنُوتُ فِيهَا مَرَّتَانِ : فِي الثَّانِيَةِ قَبلَ الرُّكُوعِ ، وَفِي الرَّابِعَةِ .
وسأل عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجلٍ من إخوانه ، ثمّ يجد في أقربائه محتاجاً ، أيصرف ذلك عمّن نواه له إلى قرابته ؟ فأجاب عليه السلام :
يَصرِفُهُ إِلَى أَدنَاهُمَا وَأَقرَبِهِمَا مِن مَذهَبِهِ ، فَإِن ذَهَبَ إِلَى قَولِ العَالِمِ عليه السلام : « لَا يَقبَلُ اللّهُ الصَّدَقَةَ وَذُو رَحِمٍ مُحتَاجٌ » فَلَيقسِم بَينَ القَرَابَةِ وَبَينَ الَّذِي نَوَى حَتَّى يَكُون قَد أَخَذَ بِالفَضلِ كُلِّهِ .
وسأل فقال : اختلف أصحابنا في مهر المرأة . فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط عنه المهر ولا شيء عليه . وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا والآخرة ، فكيف ذلك وما الّذي يجب فيه ؟ فأجاب عليه السلام :
إِن كَانَ عَلَيهِ بِالمَهرِ كِتَابٌ فِيهِ ذِكرُ دَينٍ ، فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ ، وَإِن كَانَ عَلَيهِ كِتَابٌ فِيهِ ذِكرُ الصِّدَاقِ ، سَقَطَ إِذَا دَخَلَ بِهَا ، وَإِن لَم يَكُن عَلَيهِ كِتَابٌ ، فَإِذَا دَخَلَ بِهَا سَقَطَ بَاقِي الصِّدَاقِ .