121
مكاتيب الأئمّة ج7

74

كتابه عليه السلام إلى جعفر بن حمدان

۰.قال ( سعد بن عبد اللّه ) : وكتب جعفر بن حمدان۱، فخرجت إليه هذه المسائل :استحللتُ بجارية وشرطت عليها ألّا أطلب ولدها ولا أُلزمها منزلي ، فلمّا أتى لذلك مدّة قالت لي : قد حبلت ، فقلت لها : كيف ولا أعلم أنّي طلبت منك الولد ؟ ثمّ غبت وانصرفت ، وقد أتت بولد ذكر فلم أنكره ولا قطعت عنها الإجراء والنفقة .
ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إليّ هذه المرأة ، سبّلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي ، على أنّ الأمر في الزيادة والنقصان منه إليَّ أيّام حياتي ، وقد أتت هذه بهذا الولد فلم ألحقه في الوقف المتقدّم المؤبّد ، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه ما دام صغيرا ، فإذا كبر أُعطي من هذه الضيعة جملة مئتي دينار غير مؤبّد ، ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيء ، فرأيك أعزّك اللّه في إرشادي فيما عملته ، وفي هذا الولد بما أمتثله ، والدعاء لي بالعافية وخير الدنيا والآخرة .
جوابها : وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي استَحَلَّ بِالجَارِيَةِ وَشَرَطَ عَلَيهَا أَلّا يَطلُبَ وَلَدَهَا ، فَسُبحَانَ مَن لَا شَرِيكَ لَهُ فِي قُدرَتِهِ ، شَرطُهُ عَلَى الجَارِيَةِ شَرطٌ عَلَى اللّهِ عز و جل ، هَذَا مَا لَا يُؤمَنُ أَن يَكُونَ ، وَحَيثُ عَرَفَ فِي هَذَا الشَّكِّ وَلَيسَ يَعرِفُ الوَقتَ الَّذِي أَتَاهَا فِيهِ ، فَلَيسَ ذَلِكَ بِمُوجِبٍ البَرَاءَةَ فِي وَلَدِهِ ، وَأَمَّا إِعطَاءُ المِئَتَي دِينَارٍ وَإِخرَاجُهُ إِيَّاهُ وَعَقبهُ مِنَ الوَقفِ ، فَالمَالُ مَالُهُ فَعَلَ فِيهِ مَا أَرَادَ .

1.ذكره الصدوق من غير الوكلاء أنّه ممّن رأى الصاحب عليه السلام ووقف على معجزته من أهل همدان ( كمال الدين : ج۲ ص ۴۴۳ ح ۱۶ ) .


مكاتيب الأئمّة ج7
120

وسأل فقال : روي لنا عن صاحب العسكر عليه السلام أنّه سُئل عن الصلاة في الخزّ الّذي يُغشّ بوبر الأرانب ؟ فوقّع : يَجُوزُ .
وروي عنه أيضاً أنّه لا يجوز . فأيُّ الخبرين نعمل به؟ فأجاب عليه السلام :
إِنَّمَا حَرَّمَ فِي هَذِهِ الأَوبَارِ وَالجُلُودِ ، فَأَمَّا الأَوبَارُ وَحَدَهَا فَكُلٌّ حَلَالٌ . وَقَد سَأَلَ بَعضُ العُلَمَاءِ عَن مَعنَى قَولِ الصَّادقِ عليه السلام : لَا يُصَلَّى فِي الثَّعلَبِ وَلَا فِي الأَرنَبِ ، وَلَا فِي الثَّوبِ الَّذِي يَلِيهِ ، فَقَالَ عليه السلام : إِنَّمَا عَنَى الجُلُودَ دُونَ غَيرِهَا .
وسأل فقال يُتّخذ بإصفهان ثياب عُنّابيّة على عمل الوَشي من قَزٍّ وإبريسمٍ ، هل تجوز الصلاة فيها ، أم لا ؟ فأجاب عليه السلام :
لَا تَجُوزُ الصَّلاَةُ إِلَا فِي ثَوبٍ سَدَاهُ أَو لَحمَتُهُ قُطنٌ أَو كَتَّانٌ .
وسأل عن المسح على الرجلين وبأيّهما يبدأ ؟ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا ؟ فأجاب عليه السلام : يَمسَحُ عَلَيهِمَا جَمِيعا مَعا ، فَإِن بَدَأَ بِإِحدَاهُمَا قَبلَ الأُخرَى ، فَلَا يَبتَدِئُ إِلَا بِاليَمِينِ .
وسأل عن صلاة جعفر في السفر ، هل يجوز أن تُصلّى أم لا ؟ فأجاب عليه السلام :
يَجُوزُ ذَلِكَ .
وسأل عن تسبيح فاطمة عليهاالسلام : من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ؟ وإذا سبّح تمام سبعة وستّين هل يرجع إلى ستّة وستّين أو يستأنف ؟ وما الّذي يجب في ذلك ؟ فأجاب عليه السلام :
إِذَا سَهَا فِي التَّكبِيرِ حَتَّى تَجَاوَزَ أَربَعا وَثَلَاثِينَ ، عَادَ إِلَى ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَيَبنِي عَلَيهَا ، وَإِذَا سَهَا فِي التَّسبِيحِ فَتَجَاوَزَ سَبعا وَسِتَّينَ تَسبِيحَةً عَادَ إِلَى سِتَّةٍ وَسِتِّينَ وَبَنَى عَلَيهَا ، فَإِذَا جَاوَزَ التَّحمِيدَ مِئَةً فَلَا شَيءَ عَلَيهِ . ۱

1.الاحتجاج : ج ۲ ص ۵۷۹ ، بحار الأنوار : ج ۵۳ ص ۱۶۲ ح ۴ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج7
    المساعدون :
    فرجی، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1388 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 68181
الصفحه من 238
طباعه  ارسل الي