167
آداب اميرالمؤمنين (ع) المشهور بحديث الأربعمئة

۲۰۰.۱ توبوا إلى اللّه عز و جل وادخلوا في محبّته ، فإنّ اللّه عز و جليحبّ التوّابين ويحبّ المتطهّرين
والمون مفتن توّاب.

۲۰۱.۲ إذا قال المون لأخيه اُفّ انقطع ما بينهما ، فإذا قال له أنت كافر كفر أحدهما ، وإذا اتّهمه إنماث الإسلام في قلبه كانمياث الملح في الماء.

۲۰۲.۳ باب التوبة مفتوح لمن أرادها فتوبوا إلى اللّه توبةً نصوحاً ، عسى ربّكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم.

1.النسخ: سقط من ( ب ، ح ): «مفتن»، هامش ( ب ): «متطهّر» بدل «مفتن». المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۳ وزاد فيه : «منيب و» قبل «توّاب»، بحار الأنوار : ج ۶ ص ۲۱ (عن الخصال)، نور الثقلين : ج ۱ ص ۲۱۶ (عن الخصال). يؤيّده : الكافي : ج ۲ ص ۴۲۳ باب تنقّل أحوال القلب حديث ۱ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن محمّد بن نعمان الأحول ، عن سلام بن المستنير في حديث، عن أبي جعفر عليه السلام : «إنّ المؤمن مفتن ثواب ، أما سمعت قول اللّه عز و جل : «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّ بِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » . . . » .

2.النسخ: ( ط ) : «يقطع» بدل «انقطع»، ( و ، ز ، ط ): «فإذا قيل» بدل «فإذا قال»، ( ج ، و ، ز ، ح ، ط ): «كما ينماث» بدل «كانمياث» . المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۴ وفيه : «ولا ينبغي أن يتّهمه فإن اتّهمه إنماث الإيمان بينهما» بدل «و إذا اتّهمه إنماث الإسلام في قلبه »، نور الثقلين : ج ۳ ص ۱۵۰ (عن الخصال). يؤيّده: المحاسن : ج ۱ ص ۹۹ (عن أبيه) عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «إذا قال المون لأخيه: أفّ خرج من ولايته وإذا قال: أنت عدوي، كفر أحدهما ولا يقبل اللّه من مون عملاً وهو يضمر على المون سوء»، (رواه عن الكافي : ج ۸ ص ۳۶۵ عن أحمد بن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن الحسن التيمي، عن محمّد بن عبد اللّه ، عن زرارة، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام مع اختلاف يسير). بيان: الموث: مثت الشيء في الماء (من باب قال) أموثُه موثاً: إذا أذبته، فانماث هو فيه: انمياثاً، (مجمع البحرين : ج ۴ ص ۲۴۸).

3.المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۴ وليس فيه : «فتوبوا إلى اللّه ، الخبر»، كنز الفوائد : ص ۱۶۴ عن رسول للّه صلى الله عليه و آله وسلموليس فيه : «عسى ربّكم، الخبر»، عيون الحكم والمواعظ : ص ۱۹۵ وليس فيه : «فتوبوا إلى اللّه ، الخبر»، بحار الأنوار : ج ۷۳ ص ۳۵۰ (عن الخصال)، نور الثقلين : ج ۵ ص ۳۷۴ (عن الخصال). يؤيّده: ثواب الأعمال : ص ۲۹۴ عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن جعفر ، عن موسى بن عمران، عن عمّي الحسين بن زيد، عن حمّاد بن عمرو الصيني، عن أبي الحسن الخراساني، عن ميسرة بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبي عائشة السعدي، عن يزيد بن عمر بن عبدالعزيز، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة وعبد اللّه بن عبّاس، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم في خطبة طويلة له صلى الله عليه و آله وسلم: «إنّي قد نازلت ربّي عز و جل في اُمّتي فقال لي: باب التوبة مفتوح حتّى ينفخ في الصور»، جامع الأخبار : ص ۸۸ مرسلاً عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري في حديث: «فإنّ باب التوبة مفتوح ما بين المشرق والمغرب»، المعجم الأوسط للطبراني : ج۶ ص۱۱ عن أبي هريرة، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم في حديث: «باب التوبة مفتوح». كنز العمّال : ج ۴ ص ۲۲۲ عن عليّ عليه السلام : «..فمن مات على التوبة فله الجنّة فتوبوا ولا تيأسوا ، فإنّ باب التوبة مفتوح من قبل المغرب لا ينسدّ حتّى تطلع الشمس منه ...».


آداب اميرالمؤمنين (ع) المشهور بحديث الأربعمئة
166

۱۹۸.۱ عليكم بالسفيق من الثياب ، فإنّه من رَقّ ثوبه رَقّ دينه.

۱۹۹.۲ لا يقومنّ أحدكم بين يدي الربّ جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ.

1.النسخ: ( ب، ج، د، ه، و، ز ) «الصفيق» بدل «السفيق». تحف العقول : ص ۱۱۳، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۳۸۹ كتاب الصلاة باب ۲۱ من أبواب لباس المصلّي حديث۵ (عن الخصال) و ج ۵ ص ۲۹ باب ۱۶ من أبواب أحكام الملابس حديث ۲ (عن الخصال)، بحار الأنوار : ج ۷۹ ص۲۹۹ و ج ۸۳ ص ۱۸۴ (عن الخصال). الكتب الفقهيّة: كشف اللثام : ج ۱ ص ۱۹۲، الحدائق الناضرة : ج ۷ ص ۲۶ و ۲۸، مستند الشيعة : ج ۴ ص ۳۷۹، جواهر الكلام : ج ۸ ص ۲۳۶، مصباح الفقيه : ج ۲ ص ۱۶۲. بيان: الصفيق من الثياب: الكثيف الغليظ، السفيق: لغة في الصفيق (معجم مقاييس اللغة : ج ۳ ص ۷۸).

2.المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۳ وفيه : «بين يدي ربّه» بدل «بين يدي الربّ» و«ثوب يصفّه» بدل «ثوب يشفّ»، وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۳۸۹ كتاب الصلاة باب ۲۱ من أبواب لباس المصلّي حديث ۵ (عن الخصال) و ج ۵ ص ۲۹ باب ۱۶ من أبواب أحكام الملابس حديث ۲ (عن الخصال)، بحار الأنوار ج ۸۳ ص ۴ (عن الخصال). الكتب الفقهيّة: كشف اللثام : ج ۱ ص ۱۹۲، الحدائق الناضرة : ج ۷ ص ۲۶ و ص ۲۸، مستند الشيعة : ج۴ ص۳۷۹، جواهر الكلام : ج ۸ ص ۲۳۶، مصباح الفقيه : ج ۲ ص ۱۶۲. يؤيّده: تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۲۱۴ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السيّاري، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام : «لا تصلّ فيما شفّ أو صفّ [أو وصف]، يعني الثوب المصقل». بيان: الشفّ: كلّ ثوب رقيق يستشفّ ما خلفه فهو شفّ (غريب الحديث لابن سلام : ج ۱ ص ۲۱۸) فالمراد من «ثوب يشفّ» ما تلوح منه البشرة ويظهر لونها، الوصف: المراد من «ثوب يصف»: ما يحكي حجم البدن. أقول: بناءً على متن الخصال (ثوب يشفّ) فالنهي نهي حرمة بمعنى أنّه يبطل الصلاة إذا كان اللباس ممّا يشفّ لون البدن ، ومن المعلوم أنّ الحرمة في الرجل لخصوص ما يستر العورتين. و أمّا على متن تحف العقول (ثوب يصف) فالنهي نهي كراهة بمعنى أنّه يكره أن يكون لباس المصلّي ممّا يصف حجم البدن ، كما قال الشهيد الأوّل في الذكرى : ج ۳ ص ۱۴۶ : «تُكره الصلاة في الرقيق... تباعداً من حكاية الحجم وتحصيلاً لكمال الستر».

  • نام منبع :
    آداب اميرالمؤمنين (ع) المشهور بحديث الأربعمئة
    المساعدون :
    خداميان الارانی، مهدی
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1385
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 81371
الصفحه من 294
طباعه  ارسل الي