۲۷۷.۱ اطلبوا الخير في أخفاف الإبل وأعناقها صادرة وواردة.
۲۷۸.۲ إنّما سُمّي زمزم السقاية ۳ ؛ لأنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم أمر بزبيب اُتي به من الطائف أن يُنبذ ويُطرح في حوض زمزم ؛ لأنّ ماءها مرّ فأراد أنْ يكسر مرارته فلا تشربوا إذا عَتُق.
۲۷۹.۴ إذا تعرّى الرجل نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا.
1.المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۹ وفيه : «أعناق الإبل وأخفافها» بدل «أخفاف الإبل وأعناقها»، غرر الحكم : ص ۱۰۵ وفيه : «طاردة» بدل «واردة» وليس فيه : «وأعناقها»، عيون الحكم والمواعظ : ص ۹۳ ( مثل متن تحف العقول ) ، بحار الأنوار : ج ۹۹ ص ۱۰۴ ( عن الخصال ) .
بيان :الخفّ للبعير :كالحافر لغيرها،جمعه أخفاف(الحافر للدابّة بمنزلة القدم للإنسان )(لسان العرب:ج۹ ص۸۱ ).
2.النسخ: ( ط )، زاد : «من» قبل «مرارته»، ( ط ) زاد : «اللّه » بعد «سُمّي».
المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۹ وفيه : «سُمّي النبيذ السقاية» بدل «سُمّي زمزم السقاية» و«اُتي بزبيبٍ فأمر أنْ يُنبذ» بدل «أمر بزبيبٍ اُتي به من الطائف» و«ماء زمزم» بدل «حوض زمزم» و«لأنّه مُرّ» بدل «لأنّ ماءها مُرّ» و« تسكن » بدل « يكسر » ، بحار الأنوار : ج ۹۹ ص ۲۴۳ ( عن الخصال ) .
بيان: الزبيب : العنب إذا يبس فهو زبيب ، عتق الشيء: قدم وصار عتيقاً ( مجمع البحرين : ج ۳ ص ۱۱۸).
3.أثبتناه من ( د ) ، وسقط من الأصل : « زمزم » .
4.المصادر: تهذيب الأحكام : ج ۱ ص ۳۷۳ عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيه : «أحدكم» بدل «الرجل»، تحف العقول : ص ۱۱۹، مكارم الأخلاق : ص ۵۶ وفيه : «أحدكم» بدل «الرجل» و«فاتّزروا» بدل «فاستتروا»، وسائل الشيعة : ج ۲ ص ۳۷ كتاب الطهارة باب ۹ من أبواب آداب الحمام حديث ۲ ( عن الخصال ) و ج ۵ ص ۲۳ كتاب الصلاة باب ۱۰ من أبواب لباس المصلّي حديث ۳ ( عن تهذيب الأحكام ) ، مستدرك الوسائل : ج ۱ ص ۲۵۱ كتاب الطهارة باب ۴ من أبواب أحكام الخلوة حديث ۹ ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج ۷۶ ص ۷۲ ( عن الخصال )، نور الثقلين : ج ۳ ص ۵۸۹ (عن الخصال).
الكتب الفقهيّة: منتهى المطلب : ج ۱ ص ۳۱۲، تذكرة الفقهاء : ج ۱ ص ۶۹، ذخيرة المعاد : ج ۱ ص ۱۵، الحدائق الناضرة : ج ۵ ص ۵۳۳، كتاب الطهارة للسيّد الخوئي : ج ۳ ص ۳۵۶.
يؤيّده: كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۱۰ بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام ـ في حديث المناهي ـ قال: «نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمعن التعرّي باللّيل والنهار ...».
بيان: التعرّي: عري من ثيابه فهو عار وعريان وأعريته أنا وعرّيته تعرية فتعرّى (الصحاح للجوهري: ج۶ ص۲۴۲۴ ).
أقول: إنّ الأصحاب حملوا النهي عن التعرّي بحيث لا يراه أحد على الكراهة بقرينة ما رواه الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۸۴ بإسناده عن الحلبي قال: «وسألته عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد، قال عليه السلام : لا بأس به».