203
آداب اميرالمؤمنين (ع) المشهور بحديث الأربعمئة

۲۸۰.۱ ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم.

۲۸۱.۲ من أكل شيئاً من المويات بريحها فلا يقربنّ المسجد.

1.النسخ: ( ه ، و ، ح ): «فخذيه» بدل «فخذه». المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۹ وزاد : «يدي» بعد «بين»، بحار الأنوار : ج ۷۵ ص ۴۶۶ ( عن الخصال ). الكتب الفقهيّة : كشف اللثام : ج ۱ ص ۱۸۸، مفتاح الكرامة : ج ۶ ص ۱۴ ، جواهر الكلام : ج ۸ ص ۱۸۴ ، كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : ج ۱ ص ۶۸ ، مصباح الفقيه : ج ۲ ص ۱۵۳ . أقول : إنّ الأصحاب حملوا النهي عن كشف فخذ الرجل على الكراهية بقرينة ما رواه الشيخ في تهذيب الأحكام : ج ۱ ص ۳۷۴ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن محمّد بن حكيم : « رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام أو من رآه متجرّداً وعلى عورته ثوب فقال عليه السلام : إنّ الفخذ ليست من العورة » ، هذا مضافاً إلى الأخبار المتعدّدة الدالّة على أنّ العورة في الرجل هي خصوص القُبل والدُبر .

2.النسخ: ( و ): «ريحها» بدل «بريحها» . المصادر :تهذيب الأحكام :ج۳ص۲۵۵عن أحمد بن محمّد،عن البرقي،عن القاسم بن يحيى،عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام، عن عليّ عليه السلام ، تحف العقول : ص۱۱۹ وليس فيه : «بريحها»، وسائل الشيعة : ج ۵ ص ۲۲۷ كتاب الصلاة باب ۲۲ من أبواب المساجد حديث ۶ ( عن الخصال ) . الكتب الفقهيّة: تذكرة الفقهاء : ج ۱ ص ۹۰، مسالك الإفهام : ج ۱ ص ۳۳۰، روض الجنان : ص ۲۳۷، مسالك الإفهام : ج ۱ ص ۳۳۰ ، مدارك الأحكام : ج ۴ ص ۴۰۴، ذخيرة المعاد : ج ۲ ص ۲۵۰، الحدائق الناضرة : ج ۷ ص ۲۹۶، جواهر الكلام : ج ۱۴ ص ۱۲۶، مصباح الفقيه : ج ۲ ص ۷۰۸. يؤيّده: الكافي : ج ۶ ص ۳۷۴ باب الثوم حديث ۱ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام : سألته، عن أكل الثوم فقال عليه السلام : «إنّما نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمعنه لريحه ، فقال صلى الله عليه و آله وسلم: من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا ، فأمّا من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس»، حديث ۲ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام سُئل عن أكل الثوم والبصل والكرّاث ، فقال عليه السلام : «لابأس بأكله نيّاً وفي القدور ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ، ولكن إذا أكل ذلك أحدكم فلا يخرج إلى المسجد»، حديث ۳ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد اللّه بن مسكان، عن الحسن الزيّات قال: لمّا أن قضيت نسكي مررت بالمدينة فسألت عن أبي جعفر عليه السلام فقال: هو بينبع، فأتيت ينبع فقال لي عليه السلام : «يا حسن، مشيت إلى هاهنا، قلت: نعم جُعلت فداك ، كرهت أن أخرج ولا أراك. فقال عليه السلام : إنّي أكلت من هذه البقلة يعني الثوم فأردت أن أتنحّي عن مسجد رسول عليه السلام »، علل الشرائع : ج ۲ ص ۵۲۰ عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليّ بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه، عن فضالة، عن داوود بن فرقد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن رسول اللّه عليه السلام : «من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا ...».


آداب اميرالمؤمنين (ع) المشهور بحديث الأربعمئة
202

۲۷۷.۱ اطلبوا الخير في أخفاف الإبل وأعناقها صادرة وواردة.

۲۷۸.۲ إنّما سُمّي زمزم السقاية ۳ ؛ لأنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم أمر بزبيب اُتي به من الطائف أن يُنبذ ويُطرح في حوض زمزم ؛ لأنّ ماءها مرّ فأراد أنْ يكسر مرارته فلا تشربوا إذا عَتُق.

۲۷۹.۴ إذا تعرّى الرجل نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا.

1.المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۹ وفيه : «أعناق الإبل وأخفافها» بدل «أخفاف الإبل وأعناقها»، غرر الحكم : ص ۱۰۵ وفيه : «طاردة» بدل «واردة» وليس فيه : «وأعناقها»، عيون الحكم والمواعظ : ص ۹۳ ( مثل متن تحف العقول ) ، بحار الأنوار : ج ۹۹ ص ۱۰۴ ( عن الخصال ) . بيان :الخفّ للبعير :كالحافر لغيرها،جمعه أخفاف(الحافر للدابّة بمنزلة القدم للإنسان )(لسان العرب:ج۹ ص۸۱ ).

2.النسخ: ( ط )، زاد : «من» قبل «مرارته»، ( ط ) زاد : «اللّه » بعد «سُمّي». المصادر: تحف العقول : ص ۱۱۹ وفيه : «سُمّي النبيذ السقاية» بدل «سُمّي زمزم السقاية» و«اُتي بزبيبٍ فأمر أنْ يُنبذ» بدل «أمر بزبيبٍ اُتي به من الطائف» و«ماء زمزم» بدل «حوض زمزم» و«لأنّه مُرّ» بدل «لأنّ ماءها مُرّ» و« تسكن » بدل « يكسر » ، بحار الأنوار : ج ۹۹ ص ۲۴۳ ( عن الخصال ) . بيان: الزبيب : العنب إذا يبس فهو زبيب ، عتق الشيء: قدم وصار عتيقاً ( مجمع البحرين : ج ۳ ص ۱۱۸).

3.أثبتناه من ( د ) ، وسقط من الأصل : « زمزم » .

4.المصادر: تهذيب الأحكام : ج ۱ ص ۳۷۳ عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيه : «أحدكم» بدل «الرجل»، تحف العقول : ص ۱۱۹، مكارم الأخلاق : ص ۵۶ وفيه : «أحدكم» بدل «الرجل» و«فاتّزروا» بدل «فاستتروا»، وسائل الشيعة : ج ۲ ص ۳۷ كتاب الطهارة باب ۹ من أبواب آداب الحمام حديث ۲ ( عن الخصال ) و ج ۵ ص ۲۳ كتاب الصلاة باب ۱۰ من أبواب لباس المصلّي حديث ۳ ( عن تهذيب الأحكام ) ، مستدرك الوسائل : ج ۱ ص ۲۵۱ كتاب الطهارة باب ۴ من أبواب أحكام الخلوة حديث ۹ ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج ۷۶ ص ۷۲ ( عن الخصال )، نور الثقلين : ج ۳ ص ۵۸۹ (عن الخصال). الكتب الفقهيّة: منتهى المطلب : ج ۱ ص ۳۱۲، تذكرة الفقهاء : ج ۱ ص ۶۹، ذخيرة المعاد : ج ۱ ص ۱۵، الحدائق الناضرة : ج ۵ ص ۵۳۳، كتاب الطهارة للسيّد الخوئي : ج ۳ ص ۳۵۶. يؤيّده: كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۱۰ بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام ـ في حديث المناهي ـ قال: «نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمعن التعرّي باللّيل والنهار ...». بيان: التعرّي: عري من ثيابه فهو عار وعريان وأعريته أنا وعرّيته تعرية فتعرّى (الصحاح للجوهري: ج۶ ص۲۴۲۴ ). أقول: إنّ الأصحاب حملوا النهي عن التعرّي بحيث لا يراه أحد على الكراهة بقرينة ما رواه الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۸۴ بإسناده عن الحلبي قال: «وسألته عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد، قال عليه السلام : لا بأس به».

  • نام منبع :
    آداب اميرالمؤمنين (ع) المشهور بحديث الأربعمئة
    المساعدون :
    خداميان الارانی، مهدی
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1385
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 93284
الصفحه من 294
طباعه  ارسل الي