لَحَرثُ ۱ الآخِرةِ، قد يَجمَعُهما اللّهُ لِأقوامٍ». ۲
۳.عليُّ بن النعمان، عن داود، عن۳أبي يزيد، عن أبي شَيبة الزُّهري، عن أحدِهما عليهماالسلام، قال:عليُّ بن النعمان، عن داود، عن ۴ أبي يزيد، عن أبي شَيبة الزُّهري، عن أحدِهما عليهماالسلام، قال: «وَيلٌ لِقومٍ لا يَدينونَ اللّهَ بِالأمرِ بِالمَعروفِ والنَّهيِ عن المُنكرِ». ۵
۴.عثمان بن عيسى، عن فرات بن أحنف، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال:«وَيلٌ لِمَن يَأمُرُ بِالمُنكَرِ ويَنهى عن المَعروفِ». ۶
1.الف: «حزب».
2.الكافي، ج ۵، ص۵۷، باب الأمر بالمعروف و...، ح ۶ بسند آخر عن أبي حمزة ، مع اختلاف ؛ تفسير القمّي، ج ۲، ص ۳۶ عن الأزدي ، عن الصادق عليه السلام مع اختلاف يسير وزيادة؛ نهج البلاغة، ص ۶۴ ، الخطبة ۲۳، مع اختلاف.
3.البحار: «بن».
4.الكافي، ج ۵، ص ۵۶، باب الأمر بالمعروف و...، ح ۴؛ والتهذيب، ج ۶، ص ۱۷۶، باب الأمر بالمعروف و...، ح ۳۵۳؛ والأمالى للمفيد، ص ۱۸۴، المجلس ۲۳، ح ۷ ، في كلّها بسند آخر عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي سعيد الزهري.... بحارالأنوار، ج ۱۰۰، ص۸۷، باب وجوب الأمر بالمعروف و...، ح ۶۲.
5.بحارالأنوار، ج ۱۰۰، ص ۸۷، باب وجوب الأمر بالمعروف و...، ح ۶۳.