99
الزّهد

5 ـ بابُ بِرِّ الوالِدَينِ والقَرابَةِ والعَشيرَةِ والقَطيعَة

۱.حدّثنا الحسين بن سعيد، قال:حدّثنا صَفوانُ، عن إسحاق بن غالب، عن أبيه، عن أبي جعفرٍ عليه السلام ، قال: «البِرُّ وصَدَقةُ السِّرِّ يَنفيانِ الفَقرَ، ويَزيدانِ فِي العُمُرِ، ويَدفعانِ عن سبعين نوعا من البلاء أهونُها ۱ ميتة سوء». ۲

۲.النَّضرُ وفَضالَة، عن عبد اللّه بن سِنان، عن حَفص، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرٍ عليه السلام ، قال:«إنّ العَبدَ لَيَكونُ بارّا بِوالِدَيه في حَياتِهما، ثمّ يَموتانِ فَلا يَقضي عنهُما الدَّينَ، ولا يَستَغفِر لَهما، فَيَكتُبه اللّهُ عاقّا؛ وإنّه لَيَكونُ في حَياتِهما غَيرَ بارٍّ لَهما، فإذا ماتا قَضى عنهُما الدَّينَ، و استَغفَرَ لَهما فيَكتُبه اللّهُ تباركَ وتعالى بارّا». ۳

۳.[النَّضر وفَضالة، عن عبد اللّه بن سِنان، عن حَفص، عن محمّد بن مسلم۴] قال:[النَّضر وفَضالة، عن عبد اللّه بن سِنان، عن حَفص، عن محمّد بن مسلم ۵ ] قال:

1.الف، ب، ج، البحار، والكافي ، الفقيه ، والخصال: ـ «نوعا من البلاء أهونها».

2.الكافي، ج ۴، ص ۲، باب فضل الصدقة، ح ۲ بسند آخر عن صفوان ، وفيه «تسعين » بدل «سبعين » ؛ الفقيه، ج ۲، ص ۶۶، باب فضل الصدقة، ح ۱۷۲۹ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه السلام ؛ الخصال، ص ۴۸، باب الاثنين، ح ۵۳ بسند آخر عن صفوان، وفي كلّها مع اختلاف يسير ، وليس في كلّها «السرّ » . بحارالأنوار، ج ۷۴، ص ۸۱، باب برّ الوالدين والأولاد، ح ۸۴ ؛ و ج ۹۶، ص ۱۳۱، باب فضل الصدقة و...، ح ۵۸.

3.الكافي ، ج ۲ ، ص ۱۶۳ ، باب البرّ بالوالدين ، ح ۲۱ بسند آخر عن عبداللّه بن سنان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ مشكاة الأنوار، ص ۲۷۷ ، الفصل الرابع عشر في حقوق الوالدين ...، ح۸۳۲ مرسلاً عن الباقر عليه السلام ، وفي كلاهما مع اختلاف يسير. بحار الأنوار ، ج ۸۴ ، ص ۸۱ ، باب برّ الوالدين والأولاد ...، ح ۸۵ .

4.أثبتنا ما بين المعقوفين اعتمادا علي سند الرواية السابقة ، حيث جاء سند هذه الرواية معلّقا عليها.


الزّهد
98

على طُلاّبِ المَعروفِ الطَّلَبَ إليهم، وحَظَرَ عليهم قَضاءَهُ كما يَحظُرُ الغَيثَ علَى الأرضِ المُجدِبَةِ ۱ لِيُهلِكَ بِه أهلَها، وما يَعفُو اللّهُ عنه أكثرُ». ۲

۹.بعض أصحابنا، عن القاسم بن محمّد، عن إسحاق بن إبراهيم، قال:قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «إنّ اللّهَ خَلقَ خَلقا مِن عِبادِه، فَانتَجَبَهم لِفُقراءِ شيعَتِنا؛ لِيُثيبَهُم بذلك. قال رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله : كَفاكَ بِثَنائكَ على أخيكَ ـ إذا أسدى ۳ إليكَ مَعروفا ـ أن تقولَ له: جَزاكَ اللّهُ خَيرا، وإذا ذُكِر وليسَ هو فِي المَجلسِ أن تقولَ: جَزاهُ اللّهُ خَيرا، فإذن ۴ أنتَ قَد كافَيتَهُ». ۵

1.ب: «المجذبة».

2.الكافي، ج ۴، ص ۲۵، باب المعروف، ح ۲ بسند آخر عن داود الرقّي ؛ تحف العقول، ص ۲۹۵، باب حكم ومواعظ لأبي جعفر عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. بحارالأنوار، ج ۷۴، ص ۴۱۹، باب التراحم والتعاطف، ح ۴۵.

3.أسدى إليك ، أي أعطى ، قال ابن الأثير : أسدى وأولى وأعطى بمعنىً . النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۵۶ (سدا).

4.الف، ب، ج: «فإذا».

5.الكافي ، ج ۲ ص ۱۹۳ ، باب قضاء حاجة المؤمن ، ح ۲ بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره، وليس فيه ذيله من «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله » . بحارالأنوار، ج ۷۴، ص ۴۱۹، باب التراحم والتعاطف، ح ۴۶؛ و ج ۷۵، ص ۴۳، باب المكافاة على الصنائع، ح ۹.

  • نام منبع :
    الزّهد
    المساعدون :
    غلامعلی، مهدی
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1426 ق / 1384 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 52470
الصفحه من 236
طباعه  ارسل الي