راجع : ص 308 «فرائض الحجّ / واجبات عمرة التمتّع / السعي» ، ووسائل الشيعة :
11 / أبواب أقسام الحجّ / باب كيفيّة أنواع الحجّ .
ي ـ طَوافُ النِّساءِ ۱
الكتاب
«ثُمَّ ليَقضوا تَفَثَهُم وليوفوا نُذورَهُم وليَطَّوَّفوا بِالبَيتِ العَتيقِ ۲ .»
الحديث
۶۶۴.الإمام الرضا عليه السلامـ في قَولِ اللّهِ عَزَّوجَلَّ :«وليَطَّوَّفوا بِالبَيتِ العَتيقِ»ـ: طَوافُ الفَريضَةِ ، طَوافُ النِّساءِ ۳ .
۶۶۵.الإمام الصادق عليه السلامـ في ذِكرِ فَرائِضِ الحَجِّ ـ: طَوافُ النِّساءِ فَريضَةٌ ۴ .
۶۶۶.عنه عليه السلام :. . . إذا فَعَلتَ ذلِكَ ـ طَوافَ الزِّيارَةِ ـ فَقَد أحلَلتَ مِن كُلِّ شَيءٍ أحرَمتَ مِنهُ إلاَّ النِّساءَ ، ثُمَّ ارجِع إلَى البَيتِ وطُف بِهِ اُسبوعًا آخَرَ ، ثُمَّ صَلِّ رَكعَتَينِ عِندَ مَقامِ إبراهيمَ عليه السلام ، ثُمَّ أحلَلتَ مِن كُلِّ شَيءٍ ، وفَرَغتَ مِن حَجِّكَ كُلِّهِ وكُلِّ شَيءٍ أحرَمتَ مِنهُ ۵ .
راجع : الكافي : 4 / 191 ، 295 ، 296 ، 425 ، 457 ، 512 ، التهذيب : 5 / 128 ، 138 ، 253 ، 322 ، 438 ،
الفقيه : 2 / 524 ، 389 ، 399 ، وسائل الشيعة : 13 / 123 / الباب 10 وص 138 / الباب 18
و ص 298 / الباب 2 وص 405 / الباب 58 و ج 14 / 232 / الباب 13 وص 242 / الباب 19 .
1.طواف النساء وطواف الزيارة من واجبات الحجّ ، وكيفيّتهما وصلاتهما كسائر الطواف ، وبإتيانهما يخرج من الإحرام ، لأنّ بعد الحلق أو التقصير يحلّ له كلّ ما حرّم عليه بالإحرام إلاّ الطيب والنساء وبعد طواف الحجّ « الزيارة » وصلاته والسعي يحلّ له الطيب ، وبعد طواف النساء وصلاته يحلّ له النساء أيضًا . راجع تحرير الوسيلة : ۱ / ۴۵۲ و ۴۵۳ .
2.الحجّ : ۲۹ .
3.الكافي : ۴ / ۵۱۲ / ۱ عن أحمد بن محمد و ص ۵۱۳ / ۲ نحوه ، التهذيب : ۵ / ۲۸۵ / ۸ عن الإمام الصادق عليه السلام .
4.الخصال : ۶۰۶ / ۹ عن الأعمش .
5.الكافي : ۴ / ۵۱۱ / ۴ ، التهذيب : ۵ / ۲۵۱ / ۸۵۳ كلاهما عن معاوية بن عمّار .