۴۳.عنه صلى الله عليه و آله :الحَرَمُ لا يُختَلى خَلاهُ ، ولا يُعضَدُ شَجَرُهُ ولا شَوكُهُ ، ولا يُنَفَّرُ صَيدُهُ . . . فَمَن أصَبتُموهُ اختَلى أو عَضَدَ الشَّجَرَ أو نَفَّرَ الصَّيدَ فَقَد حَلَّ لَكُم سَبُّهُ وأن توجِعوهُ ظَهرَهُ بِمَا استَحَلَّ فِي الحَرَمِ ۱ .
۴۴.الإمام الباقر عليه السلام :حَرَّمَ اللّهُ حَرَمَهُ أن يُختَلى خَلاهُ ، أو يُعضَدَ شَجَرُهُ إلاَّ الإِذخِرَ ، أو يُصادَ طَيرُهُ ۲ .
۴۵.الإمام الصادق عليه السلام :لا تُنزَعُ مِن شَجَرِ مَكَّةَ إلاَّ النَّخلُ وشَجَرُ الفاكِهَةِ ۳ .
۴۶.عنه عليه السلام :كُلُّ شَيءٍ يَنبُتُ فِي الحَرَمِ فَهُوَ حَرامٌ عَلَى النّاسِ أجمَعينَ ، إلاّ ما أنبَتَّهُ أنتَ وغَرَستَهُ ۴ .
راجع : وسائل الشيعة : 12 / أبواب تروك الإحرام / الأبواب 86، 87، 88، 90 وج 13 / أبواب كفّارات الصيد/ الأبواب 10 ، 16 ، 21 ، 29 ، 30 ، 33 .
ذَبحُ الصَّيدِ
۴۷.الإمام الصادق عليه السلام :لا يُذبَحُ الصَّيدُ فِي الحَرَمِ ، وإن صيدَ فِي الحِلِّ ۵ .
۴۸.شِهابُ بنُ عَبدِ رَبِّه :قُلتُ لِأَبي عَبدِاللّهِ عليه السلام : إنّي أتَسَحَّرُ بِفِراخٍ اُتِيَ بِها مِن غَيرِ مَكَّةَ ، فَتُذبَحُ فِي الحَرَمِ فَأَتَسَحَّرُ بِها ؟ فَقالَ : بِئسَ السَّحورُ سَحورُكَ ! أما عَلِمتَ أنَّ ما أدخَلتَ بِهِ الحَرَمَ حَيًّا فَقَد حَرُمَ عَلَيكَ ذَبحُهُ وإمساكُهُ ؟ ! ۶
۴۹.الإمام الصادق عليه السلام :لا يُذبَحُ بِمَكَّةَ إلاَّ الإِبِلُ والبَقَرُ والغَنَمُ والدَّجاجُ ۷ .
راجع : الكافي : 4 / 231 / باب ما يُذبح في الحرم .
1.الجعفريّات : ۷۱ عن إسماعيل بن موسى عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام .
2.الكافي : ۴ / ۲۲۵ / ۲ ، التهذيب : ۵ / ۳۸۱ / ۱۳۳۲ كلاهما عن زرارة .
3.الكافي : ۴ / ۲۳۰ / ۱ عن عبدالكريم عمّن ذكره .
4.التهذيب : ۵ / ۳۸۰ / ۱۳۲۵ ، الفقيه : ۲ / ۲۵۴ / ۲۳۴۲ كلاهما عن حريز .
5.الفقيه : ۲ / ۲۶۱ / ۲۳۶۵ عن عبداللّه بن سنان .
6.الفقيه : ۲ / ۲۶۲ / ۲۲۷۰ ، وراجع التهذيب : ۵ / ۳۴۶ / ۱۲۰۰ .
7.الكافي : ۴ / ۲۳۱ / ۱ عن أبي بصير .