فهرس الصدريه في الاجازات العليه - الصفحه 500

الحسن » و« محمّد بن عقيل الكليني » ۱ انتهى .
وقد أطال الأصحاب الكلام في هؤلاء العدد في تشخيصهم وتمييز ما أبهم منهم وفي جرحهم وتعديلهم ، بل أفرد له جماعة بالتأليف ، ولا أرى كثير فائدة فيه بخصوص المقام و إن كان فيه بعض الفوائد ، ووجه عدم الفائدة واضح :
أمّا أوّلاً : فلما أوضحناه من الوثوق والاطمئنان بتمام أخباره من جهة القرائن الداخلية خصوصاً بهذا الصنف من أخباره الّذي قد أكثر منه .
وأمّا ثانياً : فلأنّهم قديماً وحديثاً إذا رأوا في كلام أحد من العلماء «عند الأصحاب» أو «عند أصحابنا» أو «قال بعض أصحابنا» ونظائر ذلك لا يشكّون في أنّ المراد بهم الفقهاء العدول والعلماء الثقات الّذين يحتجّ بقولهم في مقام تحصيل الإجماع أو الشهرة أو غير ذلك .
نعم ، لم يختصّوا ذلك بالإمامية ، بل يطلقون الأصحاب على سائر فرق الشيعة الّذين هم في الفروع كالإماميّة ، كالواقفيّة والفطحيّة وأضرابهما ، لا الزيديّة الذين صاروا عيالاً لأبي حنيفة في الفروع .
قال المحقّق « السيّد محسن الكاظمي رحمه الله » في عدّته بعد ذكر عدد « الكليني » : ورجال هذه العدد منهم المشاهير كـ« العطّار » و« ابن إدريس » و« عليّ بن إبراهيم » ، وفيهم من قد يخفى حاله ، وفيهم من لا نعرفه وإن كان في نفسه معروفاً ، وما كان « الكليني » ليتناول عن مجهول ، وناهيك في حسن حالهم كثرة تناول مثل « الكليني » عنهم .
وقال في موضع آخر في عدد القرائن الدالّة على التوثيق : كقول الثقة : حدّثني الثقة أو غير واحد من أصحابنا أو جماعة من أصحابنا ، لبعد أن لا يكون ثقة في جماعة يروي عنهم الثقة ويتناول ، ولا سيّما مثل المحمّدين الثلاثة رضي الله عنهم ۲ ، انتهى .
وأمّا القسم الثاني : وهي العدد الّتي لم تُبيَّن أشخاصهم :
ففي باب نهي المحرم عن الصيد : عدّة من أصحابنا عن « أحمد بن محمّد بن أبي نصر » ۳ .

1.رجال العلاّمة الحلي ، ص۲۷۱ و۲۷۲ .

2.العدّة للكاظمي ، ص۴۴ .

3.الكافي ، ج۴ ، ص۳۸۱ ، ح ۴ .

الصفحه من 526