طريق الهدايه في علم الدرايه - الصفحه 352

خبر أو أخبار ، أصلاً كان أو كتابا ، له أو لغيره ، إلى راوٍ معيّن أو إلى جماعة ؛ أو يبعثَه إليه أو إليهم برسول . بل يمكن في المعدوم بأن يوصي بالدفع إليه كلّ ذلك مع الإفهام والإظهار بما يفيد أ نّه رواية ۱ وسماعه ، كأن يقول : «هذا سماعي أو روايتي» فالمناولة على أقسام ؛ لأ نّه قد يكون المدفوع إليه موجودا وقد يكون معدوما ، وعلى التقديرين قد يكون معيّنا أو غير معيّن كالصنف الفلاني ، وعلى التقادير قد يكون المدفوع أصلاً أو كتابا ، وعلى التقادير قد يكون المكتوب من ۲ نفس الدافع أو غيره ، وعلى كلّ حال : قد يجيز ۳ الرواية ، وقد يقتصر على المناولة ، وقد يمنع عن الرواية وإن كان قد يلتفت إلى منعه بعد أمرٍ له ۴ وسفرائه برواية الأخبار ونشرها ، إلاّ أن يكون المنع كاشفا عن خلل في الرواية ، وهذا خارج عن مبحوث المقام .
وقانون التعبير في هذا القسم : «ناولني» أو «حدثنّي» و«أخبرني مناولة» ، ونقل الآثار بهذا النحو من التحمّل أيضا واقعٌ بل شايع. والدليل على عدم اعتبار الإجازة في المناولة . مع قطع النظر عن اعتبار العقل والعقلاء . ما رواه في الكافي بإسناده إلى أحمد بن عمر الجلاّل ۵ قال : قلت : لأبي الحسن الرضا عليه السلام : الرجل من أصحابنا يُعطيني الكتاب ولا يقول: «أروه عنّي» . يجوز لي أن أرويه عنه ؟ قال : فقال : إذا علمت أنّ الكتاب له فأروه عنه ۶ .
الخامس من أقسام التحمّل : الكتابة بأن يكتب بنفسه أو بأمره . لثقة أو مع

1.الظاهر : روايته .

2.في نسخة (ب) : في .

3.في النسختين : «يخبر» والصحيح ما أثبتناه .

4.في نسخة (ب) : أمواله .

5.الصحيح : الحلاّل ، ينظر رجال النجاشي ، الرقم ، ۲۴۸ ؛ ولم يرد «بن عمر الحلال» في نسخة (ب) .

6.الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۵۵ .

الصفحه من 356