المورد الحادي عشر :
قال السيّد اليزدي صاحب (العروة) في باب صلاة الجماعة : والأحوط احتياطاً لا يترك أن لايكون ـ بين موقف الإمام ومسجد المأموم، أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق ـ أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفُرَج .
 وقال السيّد الحكيم ـ معلّقاً على هذا الكلام ـ : مستنده رواية الكافي والتهذيب : ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض ولا يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان إذا سجد ۱  .
 ثمّ قال في مقام تفسير الحديث ما نصّه : اللهمّ إلاّ أن يحمل على ما هو نظير الاستخدام بأن يراد من الصفّين الملحوظين في هذا الكلام الموقفان ۲  .
 وقد يكون مراد السيّد الحكيم من نظير الاستخدام هنا هو أنّه (عليه السلام) قد استعمل كلمة «الصفّين» وأريد منها صفٌّ وصفٌّ .
 والمراد من الصفّ الأوّل هو صفّ محلّ الوقوف للصلاة ، والمراد من الصفّ الثاني هو صفّ محلّ السجود للصلاة .
 فصار مراده: يجب أن لايكون ـ بين محلّ وقوف الصفّ الأوّل، وبين محلّ سجود الصفّ الثاني ـ مسافةٌ بمقدار الخطوة، وعبّر (عليه السلام) عنها بـ«ما لايتخطى» .
 وأين هذا من الاستخدام الذي ذكرنا تعاريف القوم له في ما سبق؟ .
 نعم يحتمل جريان الاستخدام هنا، بناءاً على قول من قال : إنّ في جملة: «رأيت عينين باكية وجارية» استخداماً، حيث إنّ المقصود رأيت عيناً وعيناً، أولاهما باكيةٌ، والثانية جاريةٌ ، ولذلك قال السيّد الحكيم : «نظير الاستخدام» ولم يقل : «الاستخدام» .
                         
                        
                            1.(من لا يحضره الفقيه) ۱ : ۲۳۵ ح۱۱۴۳ ، الوسائل ۵ : ۴۶۲ أبواب صلاة الجماعة ۶۲ ح۱ واُنظر (مهذب الأحكام) ۱۷ : ۸۷ للسيّد السبزواري .
2.(مستمسك العروة الوثقى) ۷ : ۲۲۹ و۲۳۰ واُنظر (مهذّب الأحكام) ۱۷ : ۸۷ للسيّد السبزواري .