أنّ المراد من القنوت في جملة «نسي القنوت» هو رفع اليدين مع الدعاء ، وأنّ الضمير الموجود في كلمة «ليقله» يرجع على القنوت بمعنى الدعاء ، وهذا التفسير مبنيٌّ على الاستخدام المشهور .
المورد التاسع :
قال الصدوق في (الخصال) عن زرارة بن أَعْيَن، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال :
«إنّما فرض الله عزّ وجلّ من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة ، فيها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير او الكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين .
 والقراءة فيها جهارٌ ، والغسل فيها واجبٌ ، وعلى الإمام فيها قنوتان : قنوتٌ في الركعة الاُولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع» ۱  .
 وقد نقله العلاّمة المجلسيّ في (البحار) في باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها ۲ ثمّ شرع في بيان الأحكام المستفادة من هذا الخبر .
 وقال في مقام بيان الحكم الحادي عشر لهذا الحديث : يدلّ على وجوب الغسل في يوم الجمعة، وحمل في المشهور على تأكّد الاستحباب .
 ثمّ إنّ الظاهر إرجاع ضمير «فيها» إلى (الصلاة) فيدلّ على أنّ وجوب الغسل لأجل الصلاة ، فإذا لم تصلّ الجمعة لم يجب الغسل ، وهذا وجه جمع بين الأخبار ، لكن لم يقل بهذا التفصيل أحد .
 ويحتمل إرجاعه إلى الجمعة بمعنى اليوم على الاستخدام أو بتقدير الصلاة
                         
                        
                            1.(الخصال) ۲ : ۴۶ .
2.بحار الأنوار ۸۶ : ۱۵۳ .