الاربعين في إثبات إمامة أمير المؤمنين (ع) - الصفحه 111

ثمّ إنّ نسبة حمل الوراثة على وراثة المال إلى الإماميّة افتراءٌ عليهم ؛ فإنّ المعروف من مذهبهم أنّ الميراث إنّما هو للولد عند وجوده لا لغيره . وقولهم بأنّ سلاح النبيّ صلى الله عليه و آله وبعض ما يختصّ به ممّا يتعلّق بالخليفة بعده . وأنّ وجدانه علامة إمامة من يوجد عنده . ليس من جهة الإرث ، بل من جهة الوصيّة .
وأمّا نسبة حملها على وراثة الخلافة فهي حقّ لازم لتأويلكم من حيث لا تشعرون به ؛ فإنّ وارث العلم الذي ورد فيه أ نّه باب مدينة العلم ، وهو يقول على منبره : «سلوني قبل أن تفقدوني» ، ويقول : «سلوني عمّا دون العرش» ، ويقول : «بل اندمجتُ على مكنون علم لو بُحتُ به لاضطربتم اضطراب الأرشيّة في الطوى البعيدة» أولى بالخلافة ممّن يقول : «أقيلوني» ، ومن يقول : «كلّ الناس أفقه من عمر» ، ومن يقول : «لولا عليّ لهلك عمر» .
ثمّ إنّ حديث المصلحة ممّا لاصلاح لهم في التعرّض له؛ لأ نّا نقول بعد ثبوت صدور المنازعة والمخاصمة عنه عليه السلام : لا يجوز القول بأنّ التقديم والتقدّم كان لمصلحة إلاّ أن يقال : «إنّه كان جاهلا بها» ، وذلك باطل .
أمّا أوّلاً ، فلأنّ من الممتنع أن يقال : «إنّ غيره يعلم ما لايعلمه» ، مع ما ثبت أ نّه كان مخزن أسرار النبوّة .
وأمّا ثانيا،فلإقرارهم بأ نّه صلى الله عليه و آله أعلمه بالمصلحة ، وحينئذ نقول : كيف يتصوّر من أزهد الزهّاد الحريص على متابعة النبيّ صلى الله عليه و آله ورعاية الدين ومصلحة العباد أن يخالفه، ولا يصبر على تأخّره ، ويُظهر غيظه على المقدّمين والمتقدّمين الذين لم يرتكبوا إلاّ ما فيه صلاح الدين ، ولا يمنعه ورعه العظيم عن مطالبة حقّ له في غير محلّه ؟ !
ثمّ أنّ القول بأ نّه صلى الله عليه و آله أعلَمَ الاُمّةَ جميعا بأنّ مصلحة الدين الراجعة إلى المكلّفين في تقدّم غيره ، مع أ نّه باطل لفقد الدليل الدالّ عليه . إذ لو كان لَتَواتر نقلُه لعموم البلوى ، و لونقل لارتفع الخلاف من البين . ينافي القول بأ نّه إلى زمان الارتحال

الصفحه من 137