الفائدة الاُولى
في الأصحاب المدّعى في حقّهم الإجماع
إنّه قد حكى الكشّي ۱ إجماع العصابة على التصديق والتصحيح في حقّ جماعة ، وتلقّاه الفحول بالقبول ، وسيأتي الكلام فيه تارة في بيان معنى العبارة ، واُخرى في تعداد الجماعة ، وثالثة في مفاد الإجماع .
أمّا المقام الأوّل : في بيان معنى عبارة الكشّي .
فنقول : قد اختلف الأصحاب فيه على أقوال :
الأوّل : أنّ المقصود منه الحكم بصحّة المروي وصدوره عن المعصوم ، بمعنى أنّه إذا صحّ سلسلة السند بينهم وبين هؤلاء اتفقوا على الحكم بصحّة ذلك الحديث وقبوله ، وإن كان في سلسلة السند الواسطة بينهم وبين المعصوم من المجاهيل . وذهب إليه المشهور كما في كلام بعض ۲ الأصحاب ، بل الأكثر كما في كلام جدّنا العلاّمة ، بل الأصحاب كما في كلام السيّد الداماد ۳ وهو خيرته ، وعليه جرى السيّد الداماد ، وهو محصّل ما عن الشهيد في شرح الإرشاد ۴ في مسألة عدم جواز بيع الثمرة قبل ظهورها ، وهو المحكيّ عن ابن داوود و شيخنا البهائي ۵ والمجلسيّين وصاحب الذخيرة والمحدّث البحراني والعلاّمة البهبهاني وحكاية السيّد الداماد عن العلاّمة ـ في غير موضع من المختلف ۶ ـ والشهيدين ۷ ، بل هو الظاهر من سيرة متأخّري الأصحاب .
1.رجال الكشّي ، ص۲۳۸ ، رقم ۴۳۱ ، و ص۵۵۶ رقم ۱۰۵۰ .
2.فوائد الوحيد البهبهاني ، ص۲۹ .
3.الرواشح السماوية ، ص۴۷ .
4.غاية المراد ، ج۲ ، ص۴۱ .
5.مشرق الشمسين ، ص۲۷۰ .
6.مختلف الشيعة ، ج۲ ، ص۴۹۷ ، المسألة ۳۵۷ .
7.غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ، ج۲ ، ص۴۱ ؛ مسالك الأفهام ، ج۲ ، ص۵۸ .