الفوائد الرجالية - الصفحه 258

إنّه لمعنى مجرّد الظنّ بالصدق [ . . . ] في عدالة الجماعة ولا مَن هم رووا عنه ، كما هو ظاهر .
الثاني : العدم كما جرى عليه جدّنا العلاّمة ، وهو الظاهر من صاحب المدارك في مبحث المذكور ، وبه صرّح صاحب الفصول ، وهو المنسوب إلى الأكثر ، وهو الأقرب .
واستدلّ جدّنا العلاّمة على عدم إفادة توثيق مَن روى عنه الجماعة «بأنّ الصحيح عند القدماء ـ ومنهم الكشّي ـ عبارة عمّا ثبت صدوره عن المعصوم سواء كان ذلك من جهة مُخبِره أو من جهة القرائن الخارجيّة ، فالمراد من تصحيح ما يصحّ عنهم الحكم بثبوته وصحّته . وظاهر أنّ ذلك لا يستلزم عدالة الوسائط» ؛ ۱ لجواز أن يكون ذلك لظهور أنّ هؤلاء لا يروون إلاّ ما ثبت عندهم صدوره عن المعصوم بواسطة عدالة الراوي أو بالقرائن الخارجة فيكون أعمّ ، والعامّ لا يدلّ على الخاصّ ؛ فقبول أحاديث هؤلاء لا يستلزم عدالة الواسطة ، بل يستلزم صحّة تلك الأحاديث وصحّتها أعمّ .
فإن قيل : ذكر الواسطة دليل على أنّ صحّتها لعدالة الواسطة .
قلت : فساده ظاهر ؛ لظهور أنّ ذلك لاتّصال السند بأهل العصمة والفرار من الإرسال ، فيذكرون الواسطة ولو كان ممّن لا يعوَّل عليه ، فالحكم بصحّة أحاديث هؤلاء الأماجد لا يدلّ على عدالة من قبلهم .
وعلى أقلّه توثيق الجماعة بأنّ اتفاق الأصحاب على تصحيح حديث شخص وقبوله بمحض صدوره عنه من غير تثبّت والتفات إلى من قبله ليس إلاّ من جهة شدّة اعتمادهم ، كما لا يخفى على من سلك مسلك الإنصاف وعدل عن منهج الجور والاعتساف . ومن البعيد غاية البعد شدّة اعتماد الأصحاب على من كان من الفسّاق ولم يكن من العدول ، بل الظاهر من الإجماع المذكور كونهم في أعلى مراتب الوثاقة والعدالة . / 10 /
فإن قلت : المراد من الوثاقة المستفاد من الإجماع إمّا معناها الأخصّ أي الإمامي العادل الضابط أو الأعمّ .

1.انظر سماء المقال ، ج۲ ، ص۳۵۳ .

الصفحه من 490