الفوائد الرجالية - الصفحه 260

وقد بان من تضاعيف ما ذكرنا عدم ابتناء الكلام في المقام على شيء من القولين في المقام السابق فيمكن القول بدلالة نقل الإجماع على صحّة المرويّ ـ كما هو المختار ـ ون ثبوت عدالة المنقول في حقّه الإجماع ولا من رووا عنه ؛ لأنّ المقصود بالصحّة في المقام هو الصحّة بالمعنى المصطلح عند القدماء ، وهو أعمّ من كون الراوي عادلاً أم لا ، ويظهر الحال في المقام الثاني ممّا ذكرنا بعد إمعان النظر .
في أنّ الحديث المشتمل سنده على بعض الجماعة يتّصف بالصّحة باصطلاح المتأخّرين أم لا؟
بقي الكلام في أنّ الحديث المشتمل سنده على بعض الجماعة المتقدّمة إنّما يتّصف بالصحّة على اصطلاح المتأخّرين أم لا ؟
وتحقيق الحال أن يقال : إنّ حال الجماعة لا يخلو عن أحوال ثلاثة حيث إنّهم من الإمامي الثقة وهم الأكثر ، وغيرها مَن مصرّح بالتوثيق ، وغيرها من غير مصرّح بالتوثيق ، وحال كلّ من الجنبتين ـ أعني الفوقاني والتحتاني ـ لا يخلو عن أحوال خمسة حيث إنّهم من الصحاح والثقات والحسان والقواة ۱ والضعاف ، فحاصل ضرب الثلاثة في الخمسة ، وضرب الحاصل ـ أعني الخمسة عشر ـ / 11 / يبلغ خمسة وسبعين .
لكن لا إشكال في عدم اتصاف الحديث بالصحّة ، بل اتّصافه بالضعف في خمسة عشر منها مضروب ما لو كان رجال التحتاني من الضعاف كُلاًّ أو بعضاً في الحالات الثلاثة للجماعة المضروبة في الحالات الخمسة للفوقاني غالباً في ستّين .
لا إشكال في الاتّصاف بالصحّة في واحد من الأوّل ، وهو ما لو كان رجال كلّ من الجنبتين من الصحاح ، كما أنّه لا إشكال في عدم الاتّصاف بها خمسة عشر من كلّ من الحالات الثلاث .
بيان ذلك : أمّا على تقدير الأوّل فالأقسام عشرون مضروب الحالات الأربعة للجنب التحتاني في الحالات الخمسة للجنب الفوقاني ، ولكن مورد الكلام منها

1.كذا في الأصل ، والصحيح «الأقوياء» .

الصفحه من 490