الفوائد الرجالية - الصفحه 280

الأوّل : العقل . ولا ريب في عدم قبول رواية المجنون وعدم جواز الاعتماد عليه ، كما عن صريح المعارج ۱ والنهاية والتهذيب والمنية والزبدة والمعال ۲ وغيرهم ، لعدم حصول الظنّ المعتبر في قبول الخبر من روايته ، وانصرافِ الأدلّة الدالّة على حجيّة خبر الواحد عنه كما لا يخفى ، مضافاً إلى ما عن الرعاية والمنية من نقل الإِجماع عليه .
نعم ، لو كان المجنون أدواريّاً فالمعتمد في حالة الإفاقة القبول ، كما صرّح به بعض الفحول ؛ ۳ ضرورة عدم ممانعة تطرّق الجنون في بعض الأوقات من القبول في غيره .
الثاني : البلوغ . وقد وقع اشتراطه في كلام جماعة ، كما عن النهاية والتهذيب والخلاصة /20/ والمبادئ ۴ وشرحه والمنية والمعارج ۵ والزبدة والمعالم ۶ وغيرهم ، بل هو المشهور ، بل ادّعى في الرعاية اتفاق أئمّة الحديث واُصول الفقه على الاشتراط ، والعميدي اتفاق القائلين بحجيّة خبر الواحد عليه ، والمحكي عن بعض العامّة القول بعدم الاشتراط .
واحتجّ الأوّلون بوجوهٍ : أقواها أنّ الفاسق لا تُقبل روايته ، فرواية الصبي أولى بعدم القبول ؛ لأنّ الفاسق يخاف اللّه بخلافه لانتفاء التكليف في حقّه ، وأنّ الصبي لا يحصل الظنّ بقوله فلا يجوز العمل به ، وأنّ الصبي إن لم يكن مميّزاً لم يتمكّن من الاحتراز عن الخلل ، وإن كان مميّزاً عرف أنّه غير مكلَّف فلا يحترز عن الكذب .
وفي الكلّ نظر .
واحتجّ الآخرون بوجوهٍ أقواها إجماع الصحابة على قبول رواية ابن عبّاس وابن الزبير والنعمان بن بشير ولم يفرّقوا بين ما تَحمَّلوه قبل البلوغ وبعده ، وبالإجماع على إحضار الصبيان مجالس الرواية ، ولولا قبول الرواية لم يكن فيه فائدة ، وبالإجماع على قبول شهادته التي تحمّلها حالة الصغر فكذا الرواية ، والجامع أنّه حال الأداء مسلم

1.معارج الاُصول، ص۱۵۰ .

2.م المعالم، ص۱۹۹ .

3.انظر قوانين الاُصول، ص۴۵۶ .

4.مبادئ الاُصول، ص۲۰۸ .

5.المعالم، ص۱۹۹ .

الصفحه من 490