الفوائد الرجالية - الصفحه 281

عاقل بالغ يحترز عن الكذب .
وفي الكلّ نظر :
أمّا الأوّل فبعد التسليم إنّه خارج عن محلّ النزاع ، كيف؟ وإنّ مقتضى أدلّة الاشتراط هو اشتراط البلوغ حال الأداء ، بل قال صاحب المعالم :
إنّ الاشتراط إذا سمع الراوي وروى قبل البلوغ ، أمّا الرواية بعد البلوغ لما سمعه قبله فقبوله حيث يجتمع غيره من الشرائط . ۱
و لذا قال الوالد المحقّق :
إنّ النزاع في المقام لفظي حيث إنّ مقتضى أدلّة الاشتراط هو الاشتراط حال الأداء ، ومقتضى أدلّة النافين هو عدم الاشتراط حال التحمّل .
وأمّا الثاني فلاحتمال أن تكون الفائدة في الإحضار هو التمرين أو التبرّك .
وأمّا الثالث فهو كما ترى .
فالتحقيق أن يقال : إنّه لا إشكال في عدم جواز القبول إن لم يكن مميِّزاً أو كان مميّزاً ولم يكن قوله معتمداً عليه ؛ لعدم حصول الظنّ منه .
كما أنّه لا إشكال في جواز القبول إن كان مميّزاً ومطمئنّا إليه في خبره وقلنا بحجيّة الظنّ المطلق ، وأمّا لو قلنا بحجيّة الظنون الخاصّة فمحلّ الإشكال .
ثمّ إنّه إن كان التحمّل قبل البلوغ مع التميّز وكان الأداء بعد البلوغ فالأقوى وفاقاً لجماعة من الفحول جواز العمل به ؛ ويظهر وجهه ممّا مرّ .
الثالث : العدالة . وقد اختلفوا فيها على قولين :
الأوّل : الاشتراط كما عن المعارج ۲ والنهاية والتهذيب والمبادئ ۳ وشرحه والمنية وكنز العرفان ۴ وشرح الدراية ۵ والمعالم والزبدة وغيرهم ، بل عن المعالم ۶ وغاية المأمول نسبته إلى المشهور .

1.المعالم ، ص۱۹۹ .

2.معارج الاُصول ، ص۱۴۹ .

3.مبادئ الاُصول ، ص۲۰۸ .

4.كنز العرفان ، ج۲ ، ص۳۸۵ .

5.الرعاية ، ص۹۰ .

6.المعالم ، ص۲۰۱ ـ ۲۰۲ .

الصفحه من 490