الفوائد الرجالية - الصفحه 282

الثاني : النفي كما هو المحكي عن الشيخ في العدّة حيث قال فيها :
من كان مخطئاً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح أو كان ثقة في روايته متحرّزاً فيها ؛ فإنّ ذلك لا يوجب ردّ خبره ويجوز العمل به ؛ لأنّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه ، وإنّما الفسق بأفعال / 21 / الجوارح يمنع من قبول شهادته ، وليس بمانع عن قبول روايته ، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم . ۱
وهو خيرة بعض الفحول والوالد المحقّق ، وهو الأقرب ؛ نظراً إلى جريان السيرة من زمان حضور أرباب العصمة إلى الآن على العمل بأخبار غير العدول وقبول الخبر عند الإلقاء من دون التعرّض لعدالة والفحص عنها . بل عن العلاّمة البهبهاني : «إنّ عمل الأصحاب بأخبار غير العدول أكثر من أن يحصى» ۲ بل هو قد ادّعى اتفاق المتقدّمين والمتأخّرين ممّن قال بحجّيّة خبر الواحد على حجيّة الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة ، قال : «بل استنادهم إلى الضعاف أضعاف استنادهم إلى الصحاح ، بل الضعيف صحيح عند القدماء» . ۳
بل قال الشيخ في العدّة ـ كما مرّ ـ : «مَن كان مخطئاً في بعض الأقوال أو فاسقاً بأفعال الجوارح أو كان ثقة في روايته ـ ءلى أن قال ـ ولأجل ذلك قَبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم» ۴ فإنّ الظاهر منه دعوى الإجماع عليه ، فتأمّل .
واعترض عليه المحقّق في المعارج بأنّا :
نمنع هذه الدعوى ونطالب بدليلها ، ولو سلّمناها لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصّة ، ولم يجز التعدّي في العمل إلى غيرها ، ودعوى التحرّز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعد ؛ إذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق بما يظهر [من ]تحرّجه عن الكذب . ۵

1.معارج الاُصول ، ص۱۴۹ .

2.عدّة الأصول ، ج۱ ، ص۱۵۲ .

3.فوائد الوحيد البهبهاني ، ص۴ .

4.نفس المصدر .

5.عدّة الاُصول ، ج۱ ، ص۱۵۲ .

الصفحه من 490