الفوائد الرجالية - الصفحه 284

وأيّد ذلك المحقّق القمي «بأنّ الواجبات المشروطة بوجود شيء إنّما يتوقّف وجوبها على وجود الشرط لا العلم بوجوده ، فبالنسبة إلى العلم مطلق لا مشروط ، مثل أنّ مَن شكّ في كون ماله بمقدار استطاعة الحجّ ، لعدم علمه بمقدار المال ـ لا يمكنه أن يقول : إنّي لا أعلم أنّي مستطيع ولا يجب عليّ شيء ، بل يجب عليه محاسبة ماله ليعلم أنه واجد للاستطاعة أو فاقدها .
نعم ، لو شكّ بعد المحاسبة في أنّ هذا المال هل يكفيه في الاستطاعة أم لا فالأصل عدم الوجوب» ۱ وبأنّ العمل بخبر الفاسق ركون إلى الظالم فيكون منهيّاً عنه ؛ لعموم قوله تعالى : « وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الّذِينَ ظَلَمُوا »۲ وبالإجماعات المنقولة .
فعن شرح المبادي : «يشترط أن يكون عادلاً وأن لا يكون مجهول الحال عند الإماميّة والشافعي» .
وعن النهاية : «الفاسق إذا قدم على الفسق عالما بكونه فسقاً لم تقبل روايته إجماعاً» .
وعن المنية ۳ : «الفاسق إمّا أن يكون عالما بفسقه أم لا ؟ والأوّل مردود الرواية إجماعاً سواء كان فسقه مظنوناً أو معلوماً» .
وفي تعليقات بعض الأواخر : «العدالة شرط للعمل بخبر الواحد عند القدماء والمتأخّرين» . ۴
وفي الكلّ نظر :
أمّا الأوّل ففيه :
أمّا أوّلاً فإنّ الآية لا تنفي إلاّ عدم جواز القبول قبل الفحص ، وأمّا جواز القبول بعد الفحص واليأس عن انكشاف الحال فهو لا يضرّ بلا إشكال ، فيصير الدليل أخصّ من المدّعى .

1.قوانين الاُصول ، ص۴۶۰ .

2.سورة هود ، الآية ۱۱۳ .

3.منية اللبيب في شرح التهذيب .

4.لم يوجد .

الصفحه من 490