الفوائد الرجالية - الصفحه 288

بن كلوب ونوح بن درّاج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا فيما لم ينكروها ولم يكن عندهم خلافه ، وإن كان من فرق الشيعة مثل الفطحيّة والواقفيّة والناووسيّة وغيرهم نظر فيما يرويه فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به ، وإن كان هناك ما يخالفه من طريق الموثوقين بهم وجب اطّراح ما اختصّوا بروايته والعمل بما رواه الثقة ، وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضا العمل به إذا كان متحرّزاً في روايته موثوقاً في أمانته وإن كان مخطئاً في أصل الاعتقاد ، ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد اللّه بن بكير وغيره وأخبار الواقفيّة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه . ۱ انتهى .
واستظهر الوالد المحقّق من كون المقصود بالطائفة في موضعين هو أصحابنا المعاصرون للأئمّة عليهم السلام نظراً إلى عدم نصّ قَبل الشيخ من الفقهاء عدّة كثير يدّعى إجماعهم على العمل ، وهو لا يخلو عن النظر ؛ فإنّ الظاهر منه هو دعوى وقوع العمل على رواياتهم على سبيل الإيجاب الجزئي قبال السلب الكلي دون الإيجاب الكلّي ، فلا يكون المراد هو دعوى إجماع الطائفة على العمل برواياتهم على سبيل الإيجاب الكلّي .
وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما اعترض عليه المحقّق في المعارج بأنّا « لا نسلّم ۲ إلى الآن أنّ الطائفة عملت بأخبار هؤلاء» ۳ أي خبر عبد اللّه بن بكير وسماعة وعلي بن حمزة وعثمان بن عيسى وبما رواه بنو فضّال والطاطريّون ؛ فإن كان منعه راجعاً من إجماعهم على العمل بأخبارهم فهو مسلّم إلاّ أنّ الشيخ لم يدّع ذلك ، وإن كان منعه راجعاً إلى المنع على العمل برواياتهم على سبيل السلب الجزئي فهو باطل جدّاً ؛ فإنّ تتبّع كتب الأصحاب يكشف عن بطلان المنع المذكور . بل قيل : إنّه بنفسه قد أكثر من العمل بها في المعتبر .

1.معارج الاُصول ، ص۱۴۹ .

2.عدّة الاُصول ، ج۱ ، ص۱۴۹ ـ ۱۵۱ .

3.في المصدر : نعلم .

الصفحه من 490