الفوائد الرجالية - الصفحه 290

عدم الحجيّة وإلاّ لما احتيج إليه .
فإن قيل : نمنع كون الكافر فاسقاً ؛ لأنّ الفسق يتحقّق بفعل المعصية المخصوصة مع العلم بكونها معصية ؛ أمّا مع عدمه ، بل مع اعتقاد أنّها طاعة ، بل من اُمّهات الطاعات ـ واء كان اعتقاده صادراً عن نظر أم تقليد ـ فلا .
قلنا : المنع ممنوع ؛ لأنّ الفسق إنّما يتحقّق بحسب المعنى اللغوي بفعل المعصية والخروج عن الطاعة الواقعيّة وإن لم يَعلم الشخص بكون فعله معصية .
وإن قلت : إنّ الكافر لا يُطلَق عليه الفاسق ؛ لاختصاص الفاسق بالمسلم المرتكب لكبيرة من الكبائر أو المصرّ على الصغيرة وإن كان ممّا يترتّب على الكفر أشدّ ممّا يترتّب عليه .
قلنا : إنّ الموصوف بالفسق في الآية هو المعنى اللغوي دون المصطلح عند الفقهاء ، وهو أعمّ من الكافر . ويمكن الجواب عنه بما عرفت سابقاً من أنّ الظاهر من الأمر بالتبيّن هو الوقوع في الجهالة بواسطة كذب الراوي ، وأمّا لو فرض مبالغته في التحرّز عن الكذب ـ كما هو محلّ النزاع ـ فالآية غير مشمولة بلا شوب شبهة ، وبقوله سبحانه : « وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الذين ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ »۱ بتقريب أنّ الكافر ظالم ، وقبول روايته ركون إليه ، فلا يجوز :
أمّا الأوّل فإنّه لم يحكم بما أنزل اللّه «ومَن لم يحكم بما أنزل اللّه فاُولئك هم الظالمون»۲ كما نصّ عليه في الآية الشريفة ، والمورد وإن كان خاصّا لورودها في خصوص اليهود ، ۳ لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد ، وقوله ۴ سبحانه : « وحَمَلَها الإِنْسَانَ إنّه كَانَ۵ظَلُوماً جَهُولاً »۶ .

1.سورة يونس ، الآية ۱۱۳ .

2.سورة المائدة ، الآية ۴۵ .

3.انظر التبيان في تفسير القرآن ، ج۳ ، ص۵۳۴ ـ ۵۳۵ .

4.كذا في الأصل ، والصحيح ظاهرا : كقوله .

5.في الأصل هكذا : وقوله سبحانه : «إنّ الإنسان كان» ، خلافا لنصّ القرآن .

6.سورة الأحزاب ، الآية ۷۲ .

الصفحه من 490