الفوائد الرجالية - الصفحه 299

وأمّا ثانياً : فلو سلّمنا كونه ناووسيّاً إنّه لا ينافي العدالة مع سوء المذهب ؛ فإنّه يمكن اجتماع سوء المذهب مع العدالة ، كما جرى عليه الشهيد في زيادات المسالك حيث زيّف الاستدلال على اشتراط الإيمان في الشاهد بأنّ غير المؤمن فاسق فيتناوله آية النبأ ؛ بأن :
الفسق إنّما يتحقّق لفعل المعصية المخصوصة مع العلم بكونها معصية ، أمّا مع عدمه بل مع اعتقاد أنّها طاعة بل من اُمّهات الطاعات فلا ، والأمر للمخالف للحقّ في الاعتقاد كذلك ؛ لأنّه لا يعتقد المعصية ، بل يزعم أنّ اعتقاده من أهمّ الطاعات سواء كان اعتقاده صادراً عن نظر أو تقليد . ۱
وعلى هذا المجرى جرى شيخنا البهائي ۲ نقلاً إلاّ أنّه اختصّ الحكم بما لو كان الخطأ بعد بذل المجهود .
وأمّا ثالثاً : فلو أغمضنا العين عن جميع ما ذكرها فنقول : إنّ اشتراط العدالة والإيمان في الراوي محلّ المنع كما عرفت سابقاً ، ولا إشكال في ثقيته ؛ فإنّه لم ينكره أحد من الخصوم .
وأمّا رابعاً : وقد يجاب بأنّ فساد العقيدة لو كان موجبا لعدم قبول الخبر والرواية لما يمكن الحكم بناووسيّة أبان ؛ إذ مخبره ـ وهو علي بن الحسن ـ فطحي ، والمفروض أنّها مقبولة من علي بن الحسن ، فلا يكون فساد العقيدة موجبا لانتفاء القبول ، فعلى هذا نقول : كما يقبَل قول علي بن الحسن وخبره ينبغي / 30 / أن يقبل قول أبان وخبره أيضاً ؛ لانتفاء التفرقة بينهما .
وفيه نظر ؛ لأنّه إنّما يتوجّه إذا انحصر الجارح في ابن فضّال ، وليس كذلك ؛ لما عرفت من العلاّمة أنّه «لا فسق أعظم من عدم الإيمان» .
وقال في الخلاصة : «الأقوى عندي قبول روايته وإن كان مذهبه فاسداً» . ۳

1.مسالك الأفهام ، ج۱۴ ، ص۱۶۰ .

2.مشرق الشمسين ، ص۲۷۲ ـ ۲۷۳ .

3.خلاصة الأقوال ، ص۱۷۷ ، رقم ۱۵ .

الصفحه من 490