الفوائد الرجالية - الصفحه 300

وقال الفاضل الحسن بن داوود في رجاله : «وذكر أصحابنا أنّه كان ناووسيّاً» . ۱
وفيه ما لا يخفى . ۲
وقال المحقّق في المعتبر في تعيين غسل مخرج البول بالماء : «وفي سند هذه الرواية أبان بن عثمان ، وهو ضعيف» . ۳
وقال أيضاً في أوصاف المستحقّين للزكاة : «إنّ في أبان بن عثمان ضعفاً» . ۴
اللّهمّ إلاّ أن يقال من أنّ الظاهر أنّ كلّ ذلك مستند إلى قول ابن فضّال .
هذا ، وأمّا ما ذكره العلاّمة في الجواب مدفوع ؛ بأنّا لا نسلّم صدق الفسق في حقّه ؛ إذ هو خروج عن طاعة اللّه مع اعتقاده أنّه خروج ، ولا شبهة أنّ من يجعل هذه مذهبا إنّما يعدّ[ه] من أعظم الطاعات .
وأورد عليه جدّنا العلاّمة ـ أعلى اللّه مقامه ـ بأن :
ذلك إمّا مختصّ بالفسق أو لا ، بل يجري بالإضافة إلى فساد العقيدة أيضاً ، والثاني بيّن الفساد ضروري البطلان ؛ إذ حينئذٍ لا يمكن الحكم بفساد عقيدة أحدٍ ؛ إذ لا يصدق ذلك إلاّ في حقّ من يعتقده مع العلم بفساده وهو غير متحقّق في شيء من أرباب المذاهب الفاسدة ؛ ضرورة أنّ كلّ ذي مذهب إنّما يصير إليه لاعتقاد حقّيّته بل انحصار الحقّ فيه .
فعلى هذا يلزم القول بإصابة كلّ ذي مذهب فاسد بالحق ؛ لاعتقاده حقّيّته فيلزم انتفاء اللوم والعقاب في المسائل الاعتقادي مع عدم إصابته للواقع ولو كان في حقّ من أنكر الاُلوهيّة أو الرسالة كما لا يخفى ، وهو ممّا لا يكاد يتفوّه به أحد ، وإجماع المسلمين على خلافه منعقد ؛ لإطباق العامّة والخاصّة على تعذيب الكفّار بمخالفة الاُصول ، وإنّما الخلاف في ترك الفروع وإن اختصّ بذلك الفسق بأن يقال : إنّ خصوص الفسق لا يصدق إلاّ مع الخروج عن طاعة اللّه مع اعتقاد أنّه خروج ، فهو وإن كان كلاماً صحيحاً كما يشهد به التبادر وإمضاء صدق الفسق على مَن زاوَلَ المعصية مع اعتقاد أنّها طاعة ، لكنّه لا يجدي في قبول الرواية ، لعموم التعليل المستفاد من ذيل الآية ، انتهى .

1.رجال ابن داوود ، ص۳۰ ، رقم ۶ .

2.لعلّه لثناء الكشّي عليه في عنوان تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام .

3.المعتبر ، ج۱ ، ص۱۲۵ .

4.نفس المصدر ، ج۲ ، ص۵۸۰ .

الصفحه من 490