413
الشّافي في شرح أصول الكافي 2

(وَهَلْ يُمْحى) ؛ بصيغة مجهول باب نصر.
(إِلَا مَا كَانَ ثَابِتا؟) أي موجودا.
(وَهَلْ يُثْبَتُ) ؛ بصيغة مجهول باب الإفعال. والإثبات: التكوين.
(إِلَا مَا لَمْ يَكُنْ؟) أي إلاّ غير الموجود قبله.
وحاصله أنّ الآية دالّة على تجدّد آثاره تعالى باعتبار صدورها عنه، وأنّ ذلك التجدّد بمشيئته وقدرته، وبعلمه المحيط بحسن كلّ حَسَن، وقبح كلّ قبيح.
الرابع: (عَلِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: مَا بَعَثَ اللّهُ نَبِيّا حَتّى يَأْخُذَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ) . يُقال: أخذه عليه: إذا شرطه عليه. والخصلة بفتح المعجمة وسكون المهملة: الصفة الجميلة.
(الْاءِقْرَارَ) ؛ بالنصب، أي التصديق والإذعان، وهو الخضوع والانقياد والطوع للشيء.
(بِالْعُبُودِيَّةِ۱) ؛ بضمّ المهملة [و] الموحّدة وسكون الواو وكسر المهملة وشدّ الخاتمة: الخشوع والذلّ عند اللّه تعالى.
(وَخَلْعِ) ؛ بالجرّ عطف على «العبوديّة»، يُقال: خلع زيد ثوبه كمنع خلعا بفتح المعجمة وسكون اللام، أي نزع. والمراد الإقرار بخلع اللّه تعالى.
(الْأَنْدَادِ) ؛ جمع «ندّ» بكسر النون، وهو المِثْل.
والخلع هنا يحتمل معنيين: الأوّل: أن يكون مجازا عن أنّه ليس له تعالى ندّ. الثاني: نهيه تعالى عن أن يعبد غيره فيجعل ندّا له.
وعطف «خلع» على «الإقرار» وجعله صفة للعبد أي الكفر بالأنداد، لا يلائم قوله:
(وَأَنَّ اللّهَ) ؛ فإنّه معطوف على العبوديّة.
(يُقَدِّمُ مَا يَشَاءُ ، وَيُؤَخِّرُ مَا يَشَاءُ) أي إن شاء قدّم المؤخَّر وأخّر المقدَّم. ولم يخرج الحوادث بمجرّد علمه بالمصلحة في الترتيب والنظام الذي دبّر الأشياء عليه عن قدرته تعالى على تغيير الترتيب، كما يجيء فيما قبل آخر «باب طينة المؤمن والكافر»

1.في الكافي المطبوع : «له بالعبوديّة» .


الشّافي في شرح أصول الكافي 2
412

كِتَابٌ * يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ» . 1 وهذه الآية لبيان أنّه إذا وقع الاختلاف من جهة أهل الأزواج والذرّيّة ونحو ذلك في الإمام بعد الرسول يجب الرجوع إلى اُمّ الكتاب، فإنّه يظهر به الإمام الحقّ في كلّ زمان إلى يوم القيامة.
(قَالَ) أي الراوي عنه عليه السلام ، وهو كلام ابن أبي عمير، 2 وزيادته للإشارة إلى أنّه أسقط بعضٌ الرواية، وهو ما قاله عليه السلام في التفسير.
ويحتمل أن يكون الساقط بيانَ أنّ المراد بآية وصيّ رسول، وبيانَ أنّ المراد بأجل زمان شريعة على حدة، وتلك الشرائع ستّ: شريعة آدم، وشريعة نوح، وشريعة إبراهيم، وشريعة موسى، وشريعة عيسى، وشريعة محمّد صلّى اللّه عليهم؛ وبيانَ أنّ المراد بكتاب نحو التوراة والإنجيل والقرآن، وبيانَ أنّ المراد بالمحو ما يشمل نسخ بعض أحكام اللّه تعالى، والمرادَ بالإثبات ما يشمل الإتيان بالناسخ من أحكامه تعالى، وبيانَ أنّ المراد أنّ اُمّ الكتاب محفوظٌ عنده؛ أي لا يتعلّق به نسخ في شريعة من شرائع الرُّسل، وهو عبارة عن المحكمات الناهية عن اتّباع الظنّ والاختلاف بالاجتهادات الظنّيّة، كما في سورة آل عمران: «هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ» 3 ومضى بيانه في شرح ثاني عشر أوّل «كتاب العقل».
وقد يُطلق اُمّ الكتاب على قاطبة ظرف نفس الأمر؛ أي ظرف ثبوت محكيّ كلّ قضيّة حقّة، وكلّ معدوم في الخارج، ويجيء بيانه إن شاء اللّه تعالى في «كتاب الحجّة» في شرح ثالث الرابع والأربعين، وهو «باب أنّ الأئمّة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل عليهم السلام ».
(فَقَالَ) أي أبو عبداللّه عليه السلام وهو كلام الراوي عنه.

1.الرعد (۱۳) : ۳۸ ـ ۳۹ .

2.المراجع لصدر الرواية يرى أنّ الراوي مباشرة عن الإمام عليه السلام هشام بن سالم وحفص بن البختري وغيرهما ، لا ابن أبي عمير .

3.آل عمران (۳) : ۷ .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي 2
    المساعدون :
    الدرایتي، محمد حسین
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دار الحدیث
    مکان النشر :
    قم
    تاریخ النشر :
    1430ق / 1388 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 80505
الصفحه من 584
طباعه  ارسل الي