533
الشّافي في شرح أصول الكافي 2

الفلاسفة، وعند المسلمين أنّه يستحيل أن لا يكون الفاعل مختارا ، وقد دللنا عليه بدليلين في حاشية العدّة في المقدّمة الثانية في ذيل الشكّ الرابع من اُولى الحواشي ، ۱ ولأنّه حينئذٍ لا يسمّى إيمانا ولا هدى.
وإن أراد بالإلجاء أن يصدر عن العبد باختياره لكن مع لطف يقوّي الدواعي بحيث يكون شبيها بما لا اختيار فيه، فهذا ينافي مذهبه في وجوب كلّ لطف ناجع على اللّه ، ويوافق مذهبنا، فيجعل النزاع لفظيّا .
وإن أراد بالإلجاء أن يكون الإيمان فعل اللّه وغير صادر عن العبد أصلاً، فإن كان بناؤه على أنّ المؤمن هو العبد لأنّه كاسب، فهذا ينافي مذهبه في أفعال العباد، وينافي مذهبنا أيضا ، وإن كان بناؤه على أنّ المؤمن هو اللّه ، كان سفسطةً .
واعلم أنّ الباعث للمعتزلة وأتباعهم على القول بهذا الفرد من التفويض شُبَهٌ:
الشبهة الاُولى: قولهم بوجوب كلّ لطف ناجع على اللّه ، ومعنى اللطف المقرّب للطاعة أو المبعّد عن المعصية بدون إلجاء .
وتحرير محلّ النزاع أنّ اللطف على ثلاثة أقسام :
الأوّل : ما لا يزاح علّة المكلّف إلّا به بالاتّفاق، كالإقدار وإرسال الرسل مبشّرين بمن بعدهم من أوصيائهم العالمين بجميع الأحكام ومتشابهات كتب اللّه ، ومنذرين على مخالفة الأوصياء إلى رسول آخر وانقراض الدنيا ونحو ذلك .
ولا خلاف في وجوبه على اللّه بالنسبة إلى المكلّفين .
الثاني : ما يزاح علّة المكلّف بدونه وهو غير ناجع ؛ أي علم اللّه تعالى أنّه لا ينفع ولا يؤثّر في المكلّف.
ولا خلاف لأحدٍ في عدم وجوبه على اللّه .
الثالث : ما يزاح علّة المكلّف بدونه وهو ناجع.
والخلاف بيننا وبين المعتزلة في وجوب القسم الثالث، وهو على قسمين ؛ فإنّه إمّا

1.أشار إلى ذلك المصنّف في حاشيته على عدّة الاُصول، ج ۱، ص ۹۴.


الشّافي في شرح أصول الكافي 2
532

يونس : «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَنْ فِى الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعا»۱ ، وفي سورة هود حكاية عن نوح : «وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِى إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»۲ ، وفيها : «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ»۳ ، وفي سورة النحل : «وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»۴ ، وفي سورة ألم السجدة : «وَلَوْ شِئْنَا لَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»۵ ، وفي سورة الشورى : «وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِى رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ»۶ ، ونحو ذلك من الآيات .
وقد استدلّ ببعضها الأشاعرة على إبطال مذهب المعتزلة، وقد أصابوا في ذلك ؛ كما أنّ المعتزلة أصابوا في الاستدلال بآيات كثيرة على إبطال مذهب الأشاعرة ، وفي المثل: نزاع السارقين مبارك لصاحب المال يظهر أنّ الحقّ لثالث، اُنظر إلى نزاع الزمخشري والفخر الرازي في تفسيريهما وغيرهما من المعتزلة والأشاعرة، فإنّك ترى كلّاً من الفريقين يضيّق خناق الآخر، والحمد للّه .
ثمّ إنّ الزمخشري أجاب عن آيات المشيّة والإرادة بأنّ المراد بمشيّة الإيمان والهدى الإلجاء إليهما، وبإرادة الإغواء عدم الإلجاء إلى الإيمان . ۷
وفيه: أنّه إن أراد بالإلجاء ما لا يبقى معه اختيار أصلاً بأن يصدر الإيمان عن العبد بدون تبعيّته لداعيه ـ كما يقال في إحراق النار ـ فهو باطل؛ لأنّه من مذاهب الزنادقة

1.يونس (۱۰) : ۹۹ .

2.هود (۱۱) : ۳۴ .

3.هود (۱۱) : ۱۱۸ .

4.النحل (۱۶) : ۹۳ .

5.السجدة (۳۲) : ۱۳ .

6.الشورى (۴۲) : ۸ .

7.الكشّاف ، ج ۲ ، ص ۳۶۰ .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي 2
    المساعدون :
    الدرایتي، محمد حسین
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دار الحدیث
    مکان النشر :
    قم
    تاریخ النشر :
    1430ق / 1388 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 83862
الصفحه من 584
طباعه  ارسل الي