وجوبها، فلم يكن التارك للسلوك الواجِدُ للزاد والراحلة وغيرهما آثما .
والجواب : أنّ معنى وجوب الأفعال المعهودة في شهر رمضان ما يساوق العلم فيه بتعلّق التكليف الظاهري فيه بفعلها في ذي الحجّة، وحينئذٍ قولكم: «لو لم تكن الأفعال المعهودة مقدورة في شهر رمضان لم تكن واجبة فيه» ممنوع.
وإن أردتم بوجوب الأفعال المعهودة معنى آخر، فلا ، نسلِّم أنّ المقدّمة، إنّما تجب بتبعيّة وجوبها بالمعنى الذي أردتم .
السابعة : أنّه لو لم تكن القدرة إلّا في وقت الفعل، لم يكن الكافر المستمرّ على كفره إلى آخر عمره قادرا على الإيمان، فلا يكون مكلّفا .
والجواب : أنّه لا يثبت مطلوبكم المتنازع فيه هنا؛ إنّما يثبت أنّ القدرة تتحقّق مع ترك المقدور، ومرادنا بوقت الفعل ما اعتبرت نسبة القدرة إلى الفعل باعتبار وقوعه فيه، سواء كان الفعل واقعا فيه أم لا .
(قَالَ الْبَصْرِيُّ : فَالنَّاسُ مَجْبُورُونَ؟) . توهّم من نفي تعلّق الاستطاعة بكلّ من الفعل والترك لزومَ نفي تعلّق القدرة بكلّ منهما، فتوهّم الجبر لخفاء الواسطة .
(قَالَ : لَوْ كَانُوا مَجْبُورِينَ ، كَانُوا مَعْذُورِينَ) . نفى عليه السلام الجبر، وذكر عليه دليلاً بأنّه يلزم أن لا يكون للّه تعالى الحجّة البالغة على العُصاة .
(قَالَ : فَفَوَّضَ إِلَيْهِمْ؟) . توهّم أنّه لا واسطة، فلو لم يكونوا مجبورين كانوا مفوّضا إليهم، فسأل عن ذلك .
(قَالَ : «لَا») . أجاب عليه السلام بنفي التفويض أيضا، ولم يذكر عليه دليلاً اكتفاءً بما مرّ من قوله : «لأنّ اللّه عزّ وجلّ أعزّ» إلى آخره ، فعرّفه أنّ الواسطة هي الحقّ .
(قَالَ : فَمَا هُمْ؟) أي إذا لم يكونوا مجبورين ولا مفوّضا إليهم، فما الذي هم عليه من المنزلة الثالثة لهما ؟
ويحتمل أن يكون المراد أنّهم إذا لم يكونوا مفوّضا إليهم، فما الذي هم عليه حتّى لا يلزم جبر ؟