285
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ) أي طلب علم الدِّين في وقت الحاجة واجب يعاقب على تركه إذا لم يكن حاصلاً .
ووقت الحاجة في اُصول الدِّين واُصول الفقه اثنان :
الأوّل : وقت القول على اللّه في إحداهما ، سواء كانت من المسائل الدقيقة الغريبة أوالجليلة الشائعة .
الثاني : وقت استدلال المكلّف في ذهنه بها في وقت الحاجة في الفروع ، وهذا يختصّ ببعض مسائلهما كالإمامة ، فإنّ العمل لا يصحّ في أكثر الفروع إلّا بمعرفة من يصحّ أن يؤخذ منه الأحكام المجهولة وشروط الأخذ ونحو ذلك ، بخلاف نحو كون إرادته تعالى قديمة أو حادثة وأنّ سمعه تعالى عين علمه بالمسموع أو غيره ، ووقت الحاجة في فروع الدين وقت القول على اللّه فيها ووقت العمل بها .
ومعنى فرض العلم وقت القول على اللّه : النهي عن القول على اللّه بغير علم ، ومعنى فرض العلم وقت العمل : أن لا يصدر عنه عمل إلّا وقد علم جوازه شرعا بالجواز الواصلي . وتفصيله في محلّه .
(عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ) . خصّه بالذكر ـ مع أنّه فريضة على الغير المستضعف وإن كان كافرا ـ إشارةً إلى أنّ فرضه من ضروريّات دين الإسلام .
(أَلَا) ؛ حرف تنبيه . (إِنَّ) ؛ بالكسر والتشديد . (اللّهَ يُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْمِ) أي طلبة العلم بالدِّين قبل وقت الحاجة ، أو المراد وقت الحاجة .
الثاني : (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْعَمَرِيِّ) ؛ بفتح العين المهملة . (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: طَلَبُ الْعِلْمِ) أي في وقت الحاجة (فَرِيضَةٌ) . ظهر في أوّل الباب .
الثالث : (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام : هَلْ يَسَعُ النَّاسَ تَرْكُ الْمَسْأَلَةِ عَمَّا يَحْتَاجُونَ


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
284

الباب الثاني : بَابُ فَرْضِ الْعِلْمِ وَوُجُوبِ طَلَبِهِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

أي هذا باب بيان المفروض في القرآن من جملة العلم ، وبيان وجوب طلب ذلك المفروض هل هو على كلّ مسلم أو على بعض المسلمين ، وبيان حثّ اللّه ورسوله والأئمّة عليهم السلام على ذلك الطلب ، فيه عشرة أحاديث .
لمّا فرغ من بيان العقل الذي هو القطب وعليه المدار شرع في توضيح ما ذكره في الجواب ـ عن شكاية الأخ اصطلاح أهل دهره على الجهالة وعن سؤاله عن أنّه هل يجوز لأحد المقام على الجهالة ـ بأحاديث موافقة للآيات المذكورة في الجواب في الخطبة الدالّة على نفي جواز المقام على الجهالة ليطمئنّ قلب إخواننا وأهل ملّتنا ، فلا ينافي ذلك كون الأحاديث أخبار 1 آحاد لا توجب علما ؛ لأنّها منضمّة إلى موجب العلم لدفع معارضات الوهم الحاصلة لأهل الجهالة من الإماميّة كما شرحناه في شرح الخطبة ، وقس على ذلك سائر الأبواب الآتية .
الأوّل : (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ) . من زيادات التلامذة . (عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ) ؛ بكسر الراء لالتقاء الساكنين .
(عَنْ عَبْدِالرحمن 2 بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : طَلَبُ

1.في «ج» : «أخبارا» .

2.في الكافي المطبوع : «عبداللّه » .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 95649
صفحه از 602
پرینت  ارسال به