الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ) أي طلب علم الدِّين في وقت الحاجة واجب يعاقب على تركه إذا لم يكن حاصلاً .
ووقت الحاجة في اُصول الدِّين واُصول الفقه اثنان :
الأوّل : وقت القول على اللّه في إحداهما ، سواء كانت من المسائل الدقيقة الغريبة أوالجليلة الشائعة .
الثاني : وقت استدلال المكلّف في ذهنه بها في وقت الحاجة في الفروع ، وهذا يختصّ ببعض مسائلهما كالإمامة ، فإنّ العمل لا يصحّ في أكثر الفروع إلّا بمعرفة من يصحّ أن يؤخذ منه الأحكام المجهولة وشروط الأخذ ونحو ذلك ، بخلاف نحو كون إرادته تعالى قديمة أو حادثة وأنّ سمعه تعالى عين علمه بالمسموع أو غيره ، ووقت الحاجة في فروع الدين وقت القول على اللّه فيها ووقت العمل بها .
ومعنى فرض العلم وقت القول على اللّه : النهي عن القول على اللّه بغير علم ، ومعنى فرض العلم وقت العمل : أن لا يصدر عنه عمل إلّا وقد علم جوازه شرعا بالجواز الواصلي . وتفصيله في محلّه .
(عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ) . خصّه بالذكر ـ مع أنّه فريضة على الغير المستضعف وإن كان كافرا ـ إشارةً إلى أنّ فرضه من ضروريّات دين الإسلام .
(أَلَا) ؛ حرف تنبيه . (إِنَّ) ؛ بالكسر والتشديد . (اللّهَ يُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْمِ) أي طلبة العلم بالدِّين قبل وقت الحاجة ، أو المراد وقت الحاجة .
الثاني : (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْعَمَرِيِّ) ؛ بفتح العين المهملة . (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: طَلَبُ الْعِلْمِ) أي في وقت الحاجة (فَرِيضَةٌ) . ظهر في أوّل الباب .
الثالث : (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام : هَلْ يَسَعُ النَّاسَ تَرْكُ الْمَسْأَلَةِ عَمَّا يَحْتَاجُونَ