357
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

الباب الثاني عشر : بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَوْلِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

فيه تسعة أحاديث :
المراد بالقول القول على اللّه ، أي نسبة حكم إلى اللّه بغير علم بالحكم ، وكذلك نسبة غير الحكم .
الأوّل : (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِاللّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ) ؛ بالمهملة والكاف المفتوحتين . (عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مَزِيدٍ)۱ بفتح الميم وكسر الزاي .
(قَالَ : قَالَ۲أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنْهَاكَ عَنْ خَصْلَتَيْنِ) . النهي إمّا متعلّق بكلّ منهما ، وإمّا بمجموعهما ؛ لأنّ كلّاً منهما يستلزم الاُخرى غالبا .
(فِيهِمَا) . في للسببيّة . (هُلْكُ الرِّجَالِ : أَنْهَاكَ أَنْ) أي عن أن (تَدِينَ اللّهَ) . يُقال : دانه وأدانه وديّنه : إذا أقرضه ، ويسمّى ما في ذمّة المقترض دينا بالفتح . وقيل : القرض : ما لا أجل له ، والدين : ما له أجل . ۳ انتهى .
والدين بالكسر : ما يؤدّي العبد إلى اللّه تعالى ويجازى عليه ، سواء كان خيرا فيقرض اللّه قرضا حسنا ، أم شرّا فيقرض اللّه قرضا سيّئا ، وسواء كان فعل قلب ،

1.في الكافي المطبوع : «يزيد» .

2.في الكافي المطبوع : + «لي» .

3.القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۲۲۵ (الدين) ؛ الفروق اللغوية للعسكري ، ص ۴۲۶ ، الرقم ۱۷۱۴ .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
356

اللّه صلى الله عليه و آله أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام بتعليم الأسرار . ۱
الثالث : (وَبِهذَا الْاءِسْنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ) ؛ بفتح النون وسكون المعجمة . والنضر اسم لجماعة ۲ ، وكذلك نصر ، فالذي بالمعجمة ملازم للام ، والذي بالمهملة عارٍ عن اللام .
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : زَكَاةُ الْعِلْمِ أَنْ تُعَلِّمَهُ عِبَادَ اللّهِ) أي الذين هم على جادّة العبوديّة ، فيرجع إلى ذكر الشرط الذي يجيء في رابع الباب .
ويحتمل أن يفرّق بين التعليم والتحديث بالحكمة ؛ بأنّ الأوّل يستلزم العلم ، بخلاف الثاني ، والعلم يهتف بالعمل فيجيبه غالبا .
الرابع : (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَامَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ خَطِيبا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَقَالَ : يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ، لَا تُحَدِّثُوا الْجُهَّالَ) أي الذين لا عقل لهم ، والعقل ما عُبد به الرحمن واكتسب به الجنان .
(بِالْحِكْمَةِ) أي بالعلم المذكور في عنوان الباب ، والمراد النهي في غير صورة التكليف بإتمام الحجّة ، فلا ينافي ما مرَّ في أوّل الباب من أخذ العهد على العلماء ببذل العلم للجهّال .
(فَتَظْلِمُوهَا ، وَلَا تَمْنَعُوهَا أَهْلَهَا) أي العقلاء ، والمراد النهي في غير صورة التكليف بالتقيّة من بعض الحاضرين مثلاً (فَتَظْلِمُوهُمْ) .

1.أي الحديث ۱ من باب اختلاف الحديث .

2.في «أ» : «لجماعته» .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 95631
صفحه از 602
پرینت  ارسال به