الباب الثاني عشر : بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَوْلِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
فيه تسعة أحاديث :
المراد بالقول القول على اللّه ، أي نسبة حكم إلى اللّه بغير علم بالحكم ، وكذلك نسبة غير الحكم .
الأوّل : (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِاللّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ) ؛ بالمهملة والكاف المفتوحتين . (عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مَزِيدٍ)۱ بفتح الميم وكسر الزاي .
(قَالَ : قَالَ۲أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنْهَاكَ عَنْ خَصْلَتَيْنِ) . النهي إمّا متعلّق بكلّ منهما ، وإمّا بمجموعهما ؛ لأنّ كلّاً منهما يستلزم الاُخرى غالبا .
(فِيهِمَا) . في للسببيّة . (هُلْكُ الرِّجَالِ : أَنْهَاكَ أَنْ) أي عن أن (تَدِينَ اللّهَ) . يُقال : دانه وأدانه وديّنه : إذا أقرضه ، ويسمّى ما في ذمّة المقترض دينا بالفتح . وقيل : القرض : ما لا أجل له ، والدين : ما له أجل . ۳ انتهى .
والدين بالكسر : ما يؤدّي العبد إلى اللّه تعالى ويجازى عليه ، سواء كان خيرا فيقرض اللّه قرضا حسنا ، أم شرّا فيقرض اللّه قرضا سيّئا ، وسواء كان فعل قلب ،
1.في الكافي المطبوع : «يزيد» .
2.في الكافي المطبوع : + «لي» .
3.القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۲۲۵ (الدين) ؛ الفروق اللغوية للعسكري ، ص ۴۲۶ ، الرقم ۱۷۱۴ .