الباب التاسع عشر : بَابُ التَّقْلِيدِ
فيه ثلاثة أحاديث ؛ أي باب بيان من لا يجوز تقليده ومَن يجوز ويجب . والتقليد : العمل بقول الغير من غير طلب دليل منه ؛ كأنّه جعل القول قلادة في عنقه ؛ لأنّه جعل عهدته عليه ولم يفتّش بعد سماعه منه .
الأوّل : (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ :«اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْبابا مِنْ دُونِ اللّهِ»۱؟) أي ما معنى ما ذمّ اللّه تعالى به النصارى في سورة التوبة من اتّخاذهم الأحبار والرهبان أربابا . والأحبار جمع حِبر بكسر الحاء وفتحها وهو العالم ، والرُّهبان جمع راهب ، وهو المتخلّي عن أشغال الدنيا ، التارك لملاذّها ، الزاهد فيها ، المعتزل عن أهلها ، المتحمّل للمشاقّ .
(فَقَالَ : أَمَا وَاللّهِ ، مَا دَعَوْهُمْ إِلى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ) أي صريحا .
(وَلَوْ دَعَوْهُمْ) أي إلى عبادة أنفسهم صريحا (مَا أَجَابُوهُمْ) أي ما عبدوهم صريحا .
(وَلكِنْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاما ، وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلَالاً) . تحليل الحرام وتحريم الحلال يحتمل وجهين :
الأوّل : تحريف الكلم عن مواضعه عمدا ، أي تأويل الآيات البيّنات المحكمات الناهية عن اتّباع الظنّ الآمرة بسؤال أهل الذِّكر بحيث يفضي إلى إحلال ما نهى عنه