551
الكافي ج1

خَفَرَ ۱ ذِمَّةَ اللّهِ وَ عَهْدَهُ». ۲

32 ـ بَابُ أَنَّ الاْءَئِمَّةَ عليهم ‏السلام وَرَثَةُ الْعِلْمِ يَرِثُ ۳ بَعْضُهُمْ بَعْضاً الْعِلْمَ

۵۹۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :۴ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه ‏السلام ، قَالَ: «إِنَّ عَلِيّاً عليه ‏السلام كَانَ عَالِماً، وَ الْعِلْمُ يُتَوَارَثُ، وَ لَنْ يَهْلِكَ عَالِمٌ إِلاَّ بَقِيَ ۵ مِنْ بَعْدِهِ مَنْ يَعْلَمُ عِلْمَهُ ، أَوْ مَا شَاءَ اللّهُ». ۶

۵۹۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ :

1.. في «ف» : «حقّر».

2.. بصائر الدرجات ، ص ۵۷ ، ح ۶ ، عن عبداللّه‏ بن محمّد. وفيه، ص ۵۷ ، ح ۳؛ و تفسير القمّي ، ج ۲، ص ۲۲۸، بسند آخر مع اختلاف الوافي ، ج ۳، ص ۵۴۹، ح ۱۰۹۱.

3.. في «ج» : «يورث» . وفي «بح»: «يورّث».

4.الطبعة القدیمة للکافی : ۱/۲۲۲

5.. في «ف» والعلل: «وبقي».

6.. بصائر الدرجات، ص ۱۱۸، ح ۲، عن أحمد بن محمّد. وفي الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب على الناس عند مضىّ الإمام ، ح ۹۸۸، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن النضر بن سويد مع زيادة في آخره ؛ علل الشرائع ، ص ۵۹۱ ، ح ۴۰، بسنده عن أحمد بن محمّد ، مع زيادة في آخره . بصائر الدرجات ، ص ۱۱۸، ح ۴، بسند آخر عن أبي جعفر عليه ‏السلام ؛ وفيه ، ح ۳، بسند آخر عن أبي جعفر عليه ‏السلام ، إلى قوله: «من يعلم علمه»؛ وفيه أيضا ص ۵۱۱ ، ح ۲۰، بسند آخر، عن أبي عبداللّه‏ عليه ‏السلام مع زيادة واختلاف؛ كمال الدين ، ص ۲۲۳ ، ح ۱، بطريقين آخرين عن أبي جعفر عليه ‏السلام مع اختلاف الوافي ، ج ۳، ص ۵۵۰ ، ح ۱۰۹۲.


الكافي ج1
550

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه ‏السلام : «يَا خَيْثَمَةُ، نَحْنُ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ، وَ بَيْتُ الرَّحْمَةِ، وَ مَفَاتِيحُ الْحِكْمَةِ، وَ مَعْدِنُ الْعِلْمِ، وَ مَوْضِعُ الرِّسَالَةِ، وَ مُخْتَلَفُ الْمَـلاَئِكَةِ، وَ مَوْضِعُ سِرِّ اللّهِ؛ وَ نَحْنُ وَدِيعَةُ ۱ اللّهِ فِي عِبَادِهِ؛ وَ نَحْنُ حَرَمُ ۲ اللّهِ الاْءَكْبَرُ؛ وَ نَحْنُ ذِمَّةُ ۳ اللّهِ؛ وَ نَحْنُ عَهْدُ اللّهِ ۴ ؛ فَمَنْ ۵ وَفى بِعَهْدِنَا فَقَدْ وَفى بِعَهْدِ اللّهِ؛ وَ مَنْ خَفَرَهَا ۶ فَقَدْ ···

1.. «الوَدِيعَة» : فَعِيلةٌ بمعنى مفعولة ، وهي ما يُدْفَع إلى أحد ليحفظه. تقول: أودعتُ زيدا مالاً : دفعتُه إليه ليكون عنده وديعةً ، واستودعتُه مالاً : دفعته له وديعةً يحفظه . راجع: المصباح المنير ، ص ۶۵۳ (ودع) .

2.. «الحَرَم»، من الحُرْمة ، وهي ما لايحلّ انتهاكه. وفي شرح المازندراني ، ج ۵، ص ۳۴۴: «مادّة هذا اللفظ في جميع عباراته تدلّ على المنع... وكلّ ما جعل اللّه‏ تعالى له حُرْمة لايحلّ انتهاكه، ومنع من كسر تعظيمه وعزّه ، وزجر عن فعله وتركه، كأولياء اللّه‏ وملائكة اللّه‏ ومكّة اللّه‏ ودين اللّه‏ وغير ذلك ، فهو حرم اللّه‏ الذي وجب على الخلق تعظيمه وعدم هتك عزّته وحرمته، والأكبر والأشرف والأعظم من الجميع هم الأئمّة القائمون مقام النبيّ ، كما أنّ النبيّ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله أكبر من الجميع». راجع أيضا : الصحاح ، ج ۵، ص ۱۸۹۵ (حرم) .

3.. الذمّة والذِمام: العهد والضمان والأمان والحرمة والحقّ . راجع: لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۲۲۱ (ذمم).

4.. في البصائر: + «فمن وفى بذمّتنا فقد وفى ذمّة اللّه‏».

5.. في «بس» والبصائر : «ومن».

6.. في «ف» : «حقّرنا». وفي حاشية «ف» : «خفرنا». و«الخفر» في أكثر كتب اللغة هو الوفاء بالعهد إذا عدّي بالباء ، فيقال : خَفَرَ بالعهد ، أي وفى به. و«الإخفار» : نَقْضُه ، يقال: أخْفَرَهُ ، أي نقض عهدَه . وفي المحكم والقاموس : أنّ الخفر إذا عدّي بالباء يكون بمعنى نقض العهد كأخفره، يقال: خَفَرَ به خَفْرا وخُفُورا كأخفره، أي نقض عهده وغدره. وفي المجمع والأقرب : أنّ الخَفْر هو نقض العهد، ويتعدّى بدون الباء ، فيقال : خَفَرَهُ خَفْرا وخُفُورا كأخفره، أي نقض عهده وغدر به، ويقال : خُفِرَتْ ذمَّةُ فلان خُفُورا ، إذا لم يوفَ بها ولم تتمّ. والمناسب بالمقام هو الأخير؛ لأنّ الأنسبَ النقضُ لا الوفاء بقرينة المقابلة والتعدّي بدون الواسطة ، ولزومِ كون العهد والذمّة متغايرين على الأوّل . قال المجلسي في مرآة العقول : «ولا يبعد سقوط همزة الإفعال من النسّاخ». راجع: الصحاح ، ج ۲، ص ۶۴۸؛ النهاية ، ج ۲، ص ۵۲؛ المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ، ج ۵، ص ۱۰۶؛ أقرب الموارد ، ج ۱، ص ۲۸۸؛ مجمع البحرين ، ج ۳، ص ۲۹۱ (خفر) ؛ شرح المازندراني ، ج ۵، ص ۳۴۴.

  • نام منبع :
    الكافي ج1
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 294605
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي