591
الكافي ج1

۶۳۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السُّكَيْنِ۱، عَنْ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه ‏السلام يَقُولُ : «إِنَّمَا مَثَلُ السِّـلاَحِ فِينَا مَثَلُ ۲ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، حَيْثُمَا دَارَ التَّابُوتُ دَارَ الْمُلْكَ ، فَأَيْنَمَا ۳ دَارَ السِّـلاَحُ فِينَا ۴ دَارَ الْعِلْمُ» . ۵

۶۳۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه ‏السلام ، قَالَ : «كَانَ ۶ أَبُو جَعْفَرٍ عليه ‏السلام يَقُولُ ۷ : إِنَّمَا مَثَلُ السِّـلاَحِ فِينَا مَثَلُ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، حَيْثُمَا دَارَ التَّابُوتُ أُوتُوا النُّبُوَّةَ ، وَ حَيْثُمَا دَارَ السِّـلاَحُ فِينَا ۸ فَثَمَّ الاْءَمْرُ ۹ ».
قُلْتُ : فَيَكُونُ السِّـلاَحُ مُزَايِلاً لِلْعِلْمِ ۱۰ ؟

1.. في «ف » : «محمّد بن المسكين » . وفي البصائر ، ص ۱۸۳ ، ح ۳۸ : «محمّد بن مسكين » . وهو سهو . وفي بعض مخطوطات البصائر وكذا في البحار ، ج ۲۶ ، ص ۲۱۹ ، ح ۳۸ نقلاً عن البصائر : «محمّد بن سكين » . ومحمّد بن سُكَين هذا ، هو ابن عمّار النخعي الذي دعاه نوح بن درّاج إلى هذا الأمر . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۰۲ ، الرقم ۲۵۴ ؛ وص ۳۶۱ ، الرقم ۹۶۹ .

2.. في «بح» : «كمثل» .

3.. في «ض» : «وأينما» .

4.. في «ج ، بح ، بر ، بف» والبحار : «فينا السلاح» . وفي الوافي : - «فينا» .

5.. بصائر الدرجات ، ص ۱۸۳ ، ح ۳۴ ، عن إبراهيم بن هاشم ، إلى قوله «دارالملك » هكذا : «حيثما دار التابوت دار العلم» . وفيه ، ح ۳۵ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه ‏السلام الوافي ، ج ۲ ، ص ۱۳۳ ، ح ۶۰۴ ؛ البحار ، ج ۱۳ ، ص ۴۵۶ ، ح ۱۹ .

6.. في «ج ، بح ، بر ، بف» والوافي : «قال» .

7.. في «بر ، بف» والوافي : - «يقول» .

8.. في «ج» والبصائر ، ص ۱۸۳ : - «فينا» .

9.. في البصائر : «أينما دار التابوت فثمّ الأمر» بدل «حيثما دار التابوت أُوتوا ... فثمّ الأمر» .

10.. في مرآة العقول ، ج ۳ ، ص ۵۳ : «حيثما دار التابوت ، أي بالاستحقاق من غير قهر ، لاكما كان عند جالوت . و«ما » في «حيثما » و«أينما» كافّة . و«المزايلة » : المفارقة . والسؤال لاستعلام أنّه هل يمكن أن يكون السلاح عند من لايكون عنده علم جميع ما تحتاج إليه الاُمّة كبني الحسن؟ قال : لا، فكما أنّه دليل للإمامة فهو ملزوم للعلم أيضا» .


الكافي ج1
590

خِطَامَهُ ۱ ، ثُمَّ مَرَّ يَرْكُضُ حَتّى أَتى ۲ بِئْرَ بَنِي خَطْمَةَ ۳ بِقُبَا ، فَرَمى بِنَفْسِهِ فِيهَا ، فَكَانَتْ قَبْرَهُ».
وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُوءْمِنِينَ عليه ‏السلام قَالَ : «إِنَّ ذلِكَ الْحِمَارَ كَلَّمَ رَسُولَ اللّهِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ، فَقَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي ، إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ نُوحٍ فِي السَّفِينَةِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ نُوحٌ ، فَمَسَحَ عَلى كَفَلِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِ هذَا الْحِمَارِ حِمَارٌ يَرْكَبُهُ سَيِّدُ ۴ النَّبِيِّينَ وَ خَاتَمُهُمْ ، فَالْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَنِي ذلِكَ الْحِمَارَ». ۵

39 ـ بَابُ أَنَّ مَثَلَ سِـلاَحِ رَسُولِ اللّهِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله مَثَلُ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ۶

۶۳۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه ‏السلام يَقُولُ : «إِنَّمَا ۷ مَثَلُ السِّـلاَحِ فِينَا مَثَلُ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَيُّ أَهْلِ بَيْتٍ وُجِدَ التَّابُوتُ عَلى بَابِهِمْ أُوتُوا النُّبُوَّةَ ، فَمَنْ صَارَ إِلَيْهِ السِّـلاَحُ مِنَّا أُوتِيَ الاْءِمَامَةَ» . ۸

1.. «الخِطام» : هو الحبل الذي يقاد به البعير ، أو هو الزِمام ، أو هو كلّ حبل يُعَلَّق في حَلْق البعير ثمّ يُعْقَد على أنفه ، كان من جِلْد أو صوف أو ليف أو قِنَّبٍ ، أو هو حبل يُجْعَل في طرفه حلقة ثمّ يُقلَّد البعير ثمّ يُثَنَّى على مَخْطِمه . راجع : لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۱۸۶ (خطم) .

2.. في العلل : «وافى» .

3.. في «ج ، ض ، ف ، بف» والوافي والعلل والبحار : «بني حطمة» .

4.. في «ج» : + «المرسلين و» .

5.. علل الشرائع ، ص ۱۶۶ ، ح ۱ ، بسنده عن سهل بن زياد الآدمي . وراجع : الإرشاد ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ الوافي ، ج ۳ ، ص ۵۷۴ ـ ۵۷۵ ، ح ۱۱۳۱ و ۱۱۳۲ ؛ البحار ، ج ۱۷ ، ص ۴۰۴ ، ح ۲۲ ، من قوله : «والحمار عفير فقال : اقبضها» ، إلى قوله : «فرمى بنفسه فيها» ؛ وص ۴۰۵ ، ح ۲۳ ، من قوله : «وروي أنّ أمير المؤمنين عليه ‏السلام قال : إنّ ذلك الحمار كلّم» .

6.الطبعة القدیمة للکافی : ۱/۲۳۸

7.. في «ب ، بح ، بر ، بف» : «إنّ» .

8.. الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما عند الأئمّة عليهم ‏السلام من سلاح رسول اللّه‏ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ... ، ضمن ح ۶۲۴ . وفي بصائر الدرجات ، ص ۱۷۴ ، ح ۲ ، عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ص ۱۸۰ ، ح ۲۰ ؛ و ص ۱۸۲ ، ح ۲۷ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۴۹ ، ح ۱۶۳ ، عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه‏ عليهماالسلام ؛ الإرشاد ، ج ۲ ، ص ۱۸۷ ، مرسلاً عن معاوية بن وهب الوافي ، ج ۲ ، ص ۱۳۳ ، ح ۶۰۳ ؛ البحار ، ج ۱۳ ، ص ۴۵۶ ، ح ۱۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج1
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 345593
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي