605
الكافي ج1

عَنِ‏الْمُشْرِكِينَ» 12 وَ ايْمُ اللّهِ 3 أَنْ لَوْ صَدَعَ قَبْلَ ذلِكَ لَكَانَ آمِناً ، وَ لكِنَّهُ إِنَّمَا نَظَرَ فِي الطَّاعَةِ وَ خَافَ الْخِـلاَفَ ، فَلِذلِكَ كَفَّ ، فَوَدِدْتُ أَنَّ عَيْنَكَ 4 تَكُونُ مَعَ مَهْدِيِّ هذِهِ الاْءُمَّةِ ، وَ الْمَـلاَئِكَةُ بِسُيُوفِ آلِ دَاوُدَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الاْءَرْضِ تُعَذِّبُ أَرْوَاحَ الْكَفَرَةِ مِنَ الاْءَمْوَاتِ ، وَ تُلْحِقُ 5 بِهِمْ أَرْوَاحَ أَشْبَاهِهِمْ مِنَ الاْءَحْيَاءِ .
ثُمَّ أَخْرَجَ سَيْفاً ، ثُمَّ قَالَ : هَا ، إِنَّ هذَا مِنْهَا ، قَالَ 6 : فَقَالَ أَبِي : إِي 7 وَ الَّذِي اصْطَفى مُحَمَّداً عَلَى الْبَشَرِ .
قَالَ : فَرَدَّ الرَّجُلُ اعْتِجَارَهُ ، وَ قَالَ : أَنَا إِلْيَاسُ ، مَا سَأَلْتُكَ عَنْ أَمْرِكَ وَ بِي 8 مِنْهُ 9 جَهَالَةٌ ، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ هذَا الْحَدِيثُ قُوَّةً لاِءَصْحَابِكَ ، وَ سَأُخْبِرُكَ بِآيَةٍ أَنْتَ تَعْرِفُهَا ، إِنْ خَاصَمُوا بِهَا فَلَجُوا 10 .

1.الطبعة القدیمة للکافی : ۱/۲۴۴

2.. الحجر (۱۵) : ۹۴ .

3.. «أيمُ اللّه‏» : الأصل فيه : أيْمُنُ اللّه‏ ، وهو اسم وضع للقسم ، وألفه ألف وصل عند أكثر النحويّين ، ولم يجئ في الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرها ، فتذهب الألف في الوصل ، وهو مرفوع بالابتداء ، وربّما حذفوا منه النون فقالوا : اَيْمُ اللّه‏ واِيم اللّه‏ . وقيل : الأصل في أيمن اللّه‏ أنّهم كانوا يحلفون باليمين ، ويجمع اليمين على أيْمُن ، ثمّ حلفوا به ، ثمّ حذف النون لكثرة الاستعمال ، وألفه ألف قطع ، وإنّما خفّفت همزتها وطرحت في الوصل لكثرة استعمالهم لها . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۲۱ (يمن) .

4.. في البحار ، ج ۱۳ ، ۴۶ ، ۵۲ : «عينيك» .

5.. في البحار ، ج ۱۳ ، ۵۲ : «يلحق» .

6.. في الوافي : «قال ، يعني أبا عبد اللّه‏ عليه ‏السلام » .

7.. في «ف» : «وإي» .

8.. في البحار ج ۱۳ ، ۴۶ ، ۵۲ : «لي» .

9.. في «ف» : «فيه» . وفي البحار ج ۲۵ ، ۴۶ ، ۵۲ : «به» .

10.. في «بر» : «فلحوا» . و«فَلَجُوا» ، أي ظفروا وفازوا ؛ من الفَلْج بمعنى الظفر والفوز . يقال : فَلَجَ الرجل على خصمه ، إذا غلبه . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۳۳۵ (فلج) . وفي الوافي ، ج ۲ ، ص ۳۸ : «وتقرير هذه الحجّة على ما يطابق عبارة الحديث مع مقدّماتها المطويّة ، أن يقال : قد ثبت أنَّ اللّه‏ سبحانه أنزل القرآن في ليلة القدر على رسول اللّه‏ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ، وأنّه كان تنزّل الملائكة والروح فيها من كلّ أمر ببيان وتأويل سنة فسنة، كما يدلّ عليه فعل المستقبل الدالّ على التجدّد في الاستقبال ، فنقول : هل كان لرسول اللّه‏ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله طريق إلى العلم الذي يحتاج إليه الاُمّة سوى ما يأتيه من السماء من عند اللّه‏ سبحانه ، إِمّا في ليلة القدر ، أو في غيرها، أم لا ؟ والأوّل باطل ؛ لما أجمع عليه الاُمّة من أنّ علمه ليس إِلاّ من عند اللّه‏ سبحانه ، كما قال تعالى : «اِنْ هُوَ اِلاّ وَحْىٌ يُوحى» [النجم (۵۳) : ۴] ؛ فثبت الثاني . ثمّ نقول : فهل يجوز أن لا يظهر هذا العلم الذي يحتاج إليه الاُمّة ، أم لابدّ من ظهوره لهم ؟ والأوّل باطل ؛ لأنّه يوحى إليه ليبلغ إليهم ويهديهم إلى اللّه‏ عزّوجلّ ؛ فثبت الثاني . ثمّ نقول : فهل في ذلك العلم النازل من السماء من عند اللّه‏ جلّ وعلا إلى الرسول اختلافٌ ، بأن يحكم في أمر في زمان بحكم ، ثمّ يحكم في ذلك الأمر بعينه في ذلك الزمان بعينه بحكم آخر يخالفه ، أم لا ؟ والأوّل باطل ؛ لأنّ الحكم إنّما هو من عند اللّه‏ جلّ وعزّ ، وهو متعال عن ذلك ، كما قال : «وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاْفَا كَثيرا» [النساء (۴) : ۸۲] . ثمّ نقول : فمن حكم بحكم فيه اختلاف ، كالذي يجتهد في الحكم الشرعي بتأويله المتشابه برأيه ، ثمّ ينقض ذلك الحكم راجعا عن ذلك الرأي لزعمه أنّه قد أخطأ فيه ، هل وافَقَ رسول اللّه‏ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله في فعله ذلك وحكمه ، أم خالَفَه ؟ والأوّل باطل ؛ لأنّ رسول اللّه‏ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله لم يكن في حكمه اختلاف ؛ فثبت الثاني . ثمّ نقول : فمن لم يكن في حكمه اختلاف ، فهل له طريق إلى ذلك الحكم من غير جهة اللّه‏ سبحانه إمّا بواسطة أو بغير واسطة ، ومن دون أن يعلم تأويل المتشابه الذي بسببه يقع الاختلاف أم لا ؟ والأوّل باطل ؛ فثبت الثاني . ثمّ نقول : فهل يعلم تأويل المتشابه الذي بسببه يقع الاختلاف إلاّ اللّه‏ والراسخون في العلم الذين ليس في علمهم اختلاف ، أم لا ؟ والأوّل باطل ؛ لأنّ اللّه‏ سبحانه يقول : «وَما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إلاّ اللّه‏ُ وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلِم» آل عمران (۳) : ۷] . ثمّ نقول : فرسول اللّه‏ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله الذي هو من الراسخين في العلم ، هل مات وذهب بعلمه ذلك ولم يبلّغ طريق علمه بالمتشابه إلى خليفته من بعده ، أم بلّغه ؟ والأوّل باطل ؛ لأنّه لو فعل ذلك فقد ضيّع مَن في أصلاب الرجال ممّن يكون بعده ؛ فثبت الثاني . ثمَّ نقول : فهل خليفته من بعده ، كسائر آحاد الناس يجوز عليه الخطأ والاختلاف في العلم ، أم هو مؤيّد من عند اللّه‏ ، يحكم بحكم رسول اللّه‏ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله بأن يأتيه ويحدّثه من غير وحي ورؤية، أو ما يجري مجرى ذلك ، وهو مثله إلاّ في النبوّة ؟ والأوّل باطل ؛ لعدم إغنائه حينئذٍ؛ لأنّ من يجوز عليه الخطأ لا يؤمن عليه الاختلاف في الحكم ، ويلزم التضييع من ذلك أيضا ؛ فثبت الثاني . فلابدّ من خليفة بعد رسول اللّه‏ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله راسِخ في العلم ، عالم بتأويل المتشابه ، مؤيّد من عند اللّه‏ ، لايجوز عليه الخطأ ولا الاختلاف في العلم ، يكون حجّة على العباد ؛ وهو المطلوب .


الكافي ج1
604

قَالَ : فَفَتَحَ الرَّجُلُ عَجِيرَتَهُ 1 ، وَ اسْتَوى جَالِساً ، وَ تَهَلَّلَ وَجْهُهُ 2 ، وَ قَالَ : هذِهِ أَرَدْتُ ، وَ لَهَا أَتَيْتُ ، زَعَمْتَ 3 أَنَّ عِلْمَ مَا لاَ اخْتِـلاَفَ فِيهِ مِنَ الْعِلْمِ عِنْدَ الاْءَوْصِيَاءِ ؛ فَكَيْفَ يَعْلَمُونَهُ ؟
قَالَ : كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله يَعْلَمُهُ ، إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يَرَوْنَ مَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله يَرى ؛ لاِءَنَّهُ كَانَ نَبِيّاً وَ هُمْ مُحَدَّثُونَ 4 ؛ وَ أَنَّهُ كَانَ يَفِدُ 5 إِلَى اللّهِ جَلَّ جَلاَلُهُ 6 ، فَيَسْمَعُ الْوَحْيَ ، وَ هُمْ لاَ يَسْمَعُونَ 7 .
فَقَالَ : صَدَقْتَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ ، سَآتِيكَ بِمَسْأَلَةٍ 8 صَعْبَةٍ : أَخْبِرْنِي عَنْ هذَا الْعِلْمِ ، مَا لَهُ لاَ يَظْهَرُ كَمَا كَانَ يَظْهَرُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ؟
قَالَ : فَضَحِكَ أَبِي عليه ‏السلام 9 ، وَ قَالَ : أَبَى اللّهُ أَنْ 10 يُطْلِعَ عَلى عِلْمِهِ إِلاَّ مُمْتَحَناً لِلاْءِيمَانِ بِهِ ، كَمَا قَضى عَلى رَسُولِ اللّهِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله أَنْ يَصْبِرَ عَلى أَذى قَوْمِهِ ، وَ لاَ يُجَاهِدَهُمْ إِلاَّ بِأَمْرِهِ ، فَكَمْ مِنِ اكْتِتَامٍ قَدِ اكْتَتَمَ بِهِ حَتّى قِيلَ لَهُ : «فَاصْدَعْ 11 بِما تُوءْمَرُ وَ أَعْرِضْ

1.. في «و» وحاشية «ض» وشرح المازندراني والبحار ، ج ۱۳ و ۲۵ و ۴۶ : «عجرته» . وفي مرآة العقول : «ففتح الرجل عجيرته ، أي اعتجاره ، أو طرف العمامة الذي اعتجر به» .

2.. «تهلّل وجْهُه» ، أي استنار وتلألأ فرحا وظهرت عليه أمارات السرور . النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۷۲ (هلل) .

3.. في البحار ، ج ۲۵ : «و زعمت» .

4.. في الوافي : «محدّثون » يعني يحدّثهم الملك ولايرونه .

5.. يقال : وَفَد إليه وعليه يَفِد وَفْدا ، ووفودا ، ووِفادةً ، وإفادةً ، أي قَدِم وورد . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۴۷۰ (وفد) .

6.. هكذا في النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «عزّ وجلّ» .

7.. في «ج» : + «قال» .

8.. في الوافي «سأسألك مسألة» .

9.. في المرآة : «لعلّ ضحكه عليه ‏السلام كان لهذا النوع من السؤال الذي ظاهرة الامتحان تجاهلاً ، مع علمه بأنه عارف بحاله ؛ أو لعدّه المسألة صعبة ، وليست عنده عليه ‏السلام كذلك » .

10.. في «ف » : + «يكون» .

11.. قوله تعالى : «فَاصْدَعْ» أي تكلّم به جهارا ، يقال : صدعتُ الشيءَ ، أي أظهرته وبيّنته ، وصدعتُ بالحقِّ ، أي تكلّمتُ به جهارا . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۱۴۴۲ (صدع).

  • نام منبع :
    الكافي ج1
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 294803
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي