665
الكافي ج1

حَرَامٍ ، لَمْ ۱ يُرَخِّصْ فِيهِ لاِءَحَدٍ ، وَ لَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللّهِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله لاِءَحَدٍ تَقْصِيرَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ضَمَّهُمَا إِلى مَا فَرَضَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ، بَلْ أَلْزَمَهُمْ ذلِكَ إِلْزَاماً وَاجِباً ، لَمْ يُرَخِّصْ لاِءَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ إِلاَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَ لَيْسَ لاِءَحَدٍ أَنْ يُرَخِّصَ ۲ مَا ۳ لَمْ يُرَخِّصْهُ رَسُولُ اللّهِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ، فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللّهِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله أَمْرَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، وَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، وَ وَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ لِلّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالى» . ۴

۶۹۸.أَبُو عَلِيٍّ الاْءَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام يَقُولاَنِ : «إِنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالى ـ فَوَّضَ إِلى نَبِيِّهِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله أَمْرَ خَلْقِهِ ؛ لِيَنْظُرَ كَيْفَ طَاعَتُهُمْ»، ثُمَّ تَـلاَ هذِهِ الاْآيَةَ : «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» . ۵

۰. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، مِثْلَهُ .

699. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

1.. في الوسائل ، ج ۴ : «ولم» .

2.. هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل ، ج ۴ والبحار . وفي «ف» والمطبوع : + «شيئا» .

3.. في «ض» : «فيما» . وفي «ف» : «ممّا» . وفي الوافي : - «ما» .

4.. الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح ۵۵۵۲ . وفي التهذيب ، ج ۲ ، ص ۴ ، ح ۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ ، ح ۷۷۲ ، عن الكليني ، وفي كلّها من قوله : «الفريضة سبع عشرة ركعة » إلى قوله : «بعد العتمة جالسا » مع اختلاف في الألفاظ الوافي ، ج ۳ ، ص ۶۱۶ ، ح ۱۱۹۵ ؛ البحار ، ج ۱۷ ، ص ۴ ، ح ۳ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۵ ، ح ۴۴۷۴ ، وفيه من قوله : «إنّ اللّه‏ عزّ وجلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين» ؛ وج ۱۰ ، ص ۴۸۷ ، ح ۱۳۹۱۷ ، من قوله : «وفرض اللّه‏ في السنة صوم شهر رمضان» ، إلى قوله : «فأجاز اللّه‏ عزّ وجلّ له ذلك» ؛ وج ۲۵ ، ص ۳۲۵ ، ح ۳۲۰۲۶ ، من قوله : «حرّم اللّه‏ الخمر بعينها» إلى قوله : «لم يرخّص فيه لأحد» .

5.. بصائر الدرجات ، ص ۳۷۸ ، ح ۲ ، عن محمّد بن عبد الجبّار الوافي ، ج ۳ ، ص ۶۱۵ ، ذيل ح ۱۱۹۳ ؛ البحار ، ج ۱۷ ، ص ۴ ، ح ۲ .


الكافي ج1
664

وَ فَرَضَ اللّهُ فِي السَّنَةِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ . وَ سَنَّ رَسُولُ اللّهِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله صَوْمَ ۱ شَعْبَانَ وَ ثَـلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ ، فَأَجَازَ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ لَهُ ذلِكَ .
وَ حَرَّمَ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا ، وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ ، فَأَجَازَ اللّهُ لَهُ ذلِكَ ۲ .
وَ عَافَ ۳ رَسُولُ اللّهِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله أَشْيَاءَ ۴ وَ كَرَّهَهَا ۵ ، لَمْ يَنْهَ ۶ عَنْهَا نَهْيَ حَرَامٍ ، إِنَّمَا نَهى عَنْهَا نَهْيَ إِعَافَةٍ ۷ وَ كَرَاهَةٍ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا ، فَصَارَ الاْءَخْذُ بِرُخَصِهِ ۸ وَاجِباً عَلَى الْعِبَادِ كَوُجُوبِ مَا يَأْخُذُونَ بِنَهْيِهِ وَ عَزَائِمِهِ ، وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ ، وَ لاَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ أَمْرَ فَرْضٍ لاَزِمٍ ، فَكَثِيرُ الْمُسْكِرِ مِنَ الاْءَشْرِبَةِ ۹ نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ

1.. في «ض» : + «شهر» .

2.. هكذا في «ألف ، ب ، ج ، و ، بح ، بر ، بس ، بف» والبحار . وفي «ض ، ف» والمطبوع : + «كلّه» .

3.. في «ج» : «أعاف» . و«عافَ» ، أي كره ، يقال : عافَ الرجلُ الطعامَ أو الشراب يَعافُهُ عِيافا ، أي كرهه فلم يشربه فهو عائِف . فكذلك أعافه . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۰۸ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۳۰ (عيف) .

4.الطبعة القدیمة للکافی : ۱/۲۶۷

5.. هكذا في «ب ، ج ، و ، بح ، جل ، جو» ، أي بالتضعيف ، وهو الأنسب و إلاّ يلزم التكرار .

6.. هكذا في «ألف ، ب ، ج ، ض ، و ، بح ، بس ، بف» والبحار . وفي «بر» والمطبوع : «ولم ينه» .

7.. في البحار : «عافة» . وفي مرآة العقول ، ج ۳ ، ص ۱۵۲ : «لمّا كان أعاف أيضا بمعنى عاف ، أتى بالمصدر هكذا ، وفي بعض النسخ : عافة ، وكأنّه تصحيف عيافة ، أو جاء مصدر المجرّد هكذا أيضا» .

8.. في «ب ، بر ، بف» : «برخصته» . وفي البحار : «برخصة» .

9.. يستفاد من فحوى قوله عليه ‏السلام : «فكثير المسكر من الأشربة» عدم حرمة القليل منها ، واختصاصها بالخمر فقط ، وليس كذلك بل القليل منها ، فلعلّ اكتفاءه عليه ‏السلام بذكر الكثير لعدم احتمال حرمة القليل عند المخاطب ؛ لكونه من المخالفين المستحلّين للقليل . أو الدلالة على عدم حرمة القليل بمفهوم اللقب ، وهو ليس بحجّة اتّفاقا . راجع : شرح المازندراني ، ج ۶ ، ص ۵۰ ؛ الوافي ، ج ۳ ، ص ۶۱۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج1
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 345388
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي