حَرَامٍ ، لَمْ ۱ يُرَخِّصْ فِيهِ لاِءَحَدٍ ، وَ لَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لاِءَحَدٍ تَقْصِيرَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ضَمَّهُمَا إِلى مَا فَرَضَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ، بَلْ أَلْزَمَهُمْ ذلِكَ إِلْزَاماً وَاجِباً ، لَمْ يُرَخِّصْ لاِءَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ إِلاَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَ لَيْسَ لاِءَحَدٍ أَنْ يُرَخِّصَ ۲ مَا ۳ لَمْ يُرَخِّصْهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَمْرَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، وَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، وَ وَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ لِلّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالى» . ۴
۶۹۸.أَبُو عَلِيٍّ الاْءَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام يَقُولاَنِ : «إِنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالى ـ فَوَّضَ إِلى نَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله أَمْرَ خَلْقِهِ ؛ لِيَنْظُرَ كَيْفَ طَاعَتُهُمْ»، ثُمَّ تَـلاَ هذِهِ الاْآيَةَ : «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» . ۵
۰. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، مِثْلَهُ .
699. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
1.. في الوسائل ، ج ۴ : «ولم» .
2.. هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل ، ج ۴ والبحار . وفي «ف» والمطبوع : + «شيئا» .
3.. في «ض» : «فيما» . وفي «ف» : «ممّا» . وفي الوافي : - «ما» .
4.. الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح ۵۵۵۲ . وفي التهذيب ، ج ۲ ، ص ۴ ، ح ۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ ، ح ۷۷۲ ، عن الكليني ، وفي كلّها من قوله : «الفريضة سبع عشرة ركعة » إلى قوله : «بعد العتمة جالسا » مع اختلاف في الألفاظ الوافي ، ج ۳ ، ص ۶۱۶ ، ح ۱۱۹۵ ؛ البحار ، ج ۱۷ ، ص ۴ ، ح ۳ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۵ ، ح ۴۴۷۴ ، وفيه من قوله : «إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين» ؛ وج ۱۰ ، ص ۴۸۷ ، ح ۱۳۹۱۷ ، من قوله : «وفرض اللّه في السنة صوم شهر رمضان» ، إلى قوله : «فأجاز اللّه عزّ وجلّ له ذلك» ؛ وج ۲۵ ، ص ۳۲۵ ، ح ۳۲۰۲۶ ، من قوله : «حرّم اللّه الخمر بعينها» إلى قوله : «لم يرخّص فيه لأحد» .
5.. بصائر الدرجات ، ص ۳۷۸ ، ح ۲ ، عن محمّد بن عبد الجبّار الوافي ، ج ۳ ، ص ۶۱۵ ، ذيل ح ۱۱۹۳ ؛ البحار ، ج ۱۷ ، ص ۴ ، ح ۲ .