689
الكافي ج1

وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» .
قَالَ 1 : «إِيَّانَا عَنى ، أَنْ يُوءَدِّيَ الاْءَوَّلُ إِلَى الاْءِمَامِ الَّذِي بَعْدَهُ الْكُتُبَ وَ الْعِلْمَ وَ السِّـلاَحَ «وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» الَّذِي فِي أَيْدِيكُمْ ؛ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الاْءَمْرِ مِنْكُمْ» 2 إِيَّانَا عَنى خَاصَّةً ؛ أَمَرَ جَمِيعَ الْمُوءْمِنِينَ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 3 بِطَاعَتِنَا «فَإِنْ 4 خِفْتُمْ تَنَازُعاً فِي أَمْرٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي 5 الاْءَمْرِ مِنْكُمْ» 6 كَذَا نَزَلَتْ ، وَ كَيْفَ يَأْمُرُهُمُ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ بِطَاعَةِ وُلاَةِ الاْءَمْرِ ، وَ يُرَخِّصُ فِي مُنَازَعَتِهِمْ ؟! إِنَّمَا قِيلَ 7 ذلِكَ لِلْمَأْمُورِينَ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ : «أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الاْءَمْرِ مِنْكُمْ» ». 8

1.. في «ب ، ف ، بف» والوافي : «فقال» .

2.. النساء (۴) : ۵۸-۵۹ .

3.. في «بر» : «الدين» .

4.. في «ف» : «فإذا» .

5.. في حاشية «بس» : «ولاة» .

6.. والآية في سورة النساء(۴) : ۵۹ هكذا : «فَإِنْ تَنازَعْتُم فى شَى‏ءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللّه‏ِ وَالرَّسُولِ إنْ كُنْتُمْ تُؤمِنونَ بِاللّه‏ِ» . قال المجلسي في مرآة العقول ، ج ۳ ، ص ۱۸۱ : «وأمّا قوله : وإلى اُولي الأمر منكم ، يحتمل أن يكون تفسيرا للردّ إلى اللّه‏ وإلى اُولي الأمر ، لأمر اللّه‏ والرسول بطاعتهم ، فالردّ إليهم ردّ إليها ، فالمراد بقوله : كذا نزلت أي بحسب المعنى» . هذا واستدلّ المحقّق الشعرانى في تعليقته على الكافي المطبوع مع شرح المازندراني ، ج ۶ ، ص ۷۵ ـ ۷۶ على عدم توقّف استدلال الإمام عليه ‏السلام على وجود كلمة «اُولي الأمر» ثمّ قال : «فلا دخل له في استدلال الإمام عليه ‏السلام وكان زيادة كلمة اُولي الأمر من سهو النسّاخ أو الرواة» . ثمّ ذكر توجيها على فرض وجودها . إن شئت فراجع . وقال الفيض في الوافي : «ردّ عليه ‏السلام بكلامه في آخر الحديث على المخالفين حيث قالوا: معنى قوله سبحانه : «فَإِنْ تَنازَعْتُم فى شَى‏ءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللّه‏ِ وَالرَّسُولِ» : فإن اختلفتم أنتم واُولوالأمر منكم في شيء من اُمور الدين ، فارجعوا فيه إلى الكتاب والسنّة . وجه الردّ أنّه كيف يجوز الأمر بإطاعة القوم مع الرخصة في منازعتهم ؟ فقال عليه ‏السلام : إنّ المخاطبين بالتنازع ليسوا إلاّ المأمورين بالإطاعة خاصّة ، وإنّ اُولي الأمر داخلون في المردود إليهم » .

7.. في «ف» : «فعل» . وفي حاشية «ف» : «قبل» .

8.. بصائر الدرجات ، ص ۱۸۸ ، ح ۵۵ ، بسنده عن محمّد بن اُذينة ، إلى قوله : «الكتب والعلم والسلاح» . وفيه ، ص ۴۷۵ ، ح ۴ ، بسنده عن عمر بن اُذينة ، إلى قوله : «الذي في أيديكم» . وفي تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۴۶ ، ح ۱۵۳ ، عن بريد بن معاوية ، مع زيادة في أوّله . راجع : بصائر الدرجات ، ص ۴۷۵ ، ح ۳ ؛ وتفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۲۳ ، ح ۵۳۳ ؛ والفقيه ، ج ۳ ، ص ۳ ، ح ۳۲۱۷ الوافي ، ج ۳ ، ص ۵۲۴ ، ح ۱۰۴۲ .


الكافي ج1
688

۷۳۰.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه ‏السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله : نَحْنُ فِي الاْءَمْرِ وَ الْفَهْمِ ۱ وَ الْحَـلاَلِ وَ الْحَرَامِ نَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً . فَأَمَّا ۲ رَسُولُ اللّهِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله وَ عَلِيٌّ عليه ‏السلام ، فَلَهُمَا فَضْلُهُمَا» . ۳

59 ـ بَابُ أَنَّ الاْءِمَامَ يَعْرِفُ الاْءِمَامَ الَّذِي يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَ أَنَّ قَوْلَ اللّهِ تَعَالى : «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الاْءَمَـنَـتِ إِلَى أَهْلِهَا» فِيهِمْ عليهم ‏السلام نَزَلَتْ ۴۵

731. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ 6 ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه ‏السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ 7 : «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوءَدُّوا الاْءَماناتِ إِلَى أَهْلِها

1.. في البصائر والاختصاص ، ص ۲۶۷ : «والنهي» .

2.. في «بح» : «وأمّا» .

3.. بصائر الدرجات ، ص ۴۸۰ ، ح ۲ . الاختصاص ، ص ۲۶۷ ، مرسلاً عن الحارث بن المغيرة . راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب علّة كيف صار للذكر سهمان وللاُنثى سهم ، ح ۱۳۳۶۲ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۷۴ ، ح ۹۹۲ ؛ والاختصاص ، ص ۲۲ الوافي ، ج ۳ ، ص ۶۶۰ ، ح ۱۲۶۰ ؛ البحار ، ج ۱۶ ، ص ۳۶۰ ، ح ۵۹ .

4.. في «ف» : «نزل» بدل «نزلت » ، وهو ما يقتضيه «قول اللّه‏» .

5.الطبعة القدیمة للکافی : ۱/۲۷۶

6.. في البصائر : «محمّد بن اُذينة» لكنّ المذكور في بعض نسخ البصائر «عمر بن اُذينة » وهو الظاهر ؛ لكثرة دوران ابن اُذينة في الأسناد بعنوان عمر بن اُذينة . وابن اُذينة هذا ، هو الذي ترجم له النجاشي في كتابه ، ص ۲۸۳ ، الرقم ۷۵۲ ، بعنوان «عمر بن محمّد بن عبدالرحمن بن اُذينة » وذكره البرقي في رجاله ، ص ۲۱ وكذا الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ۳۱۳ ، الرقم ۴۶۵۵ بعنوان محمّد بن عمر بن اُذينة ، وقالا : «غلب عليه اسم أبيه » .

7.. هكذا في «ألف، ب، ج، ض، بح، بر، بس، بف». وفي «ف ، و» : «عزّ وجلّ ذكره» . وفي المطبوع : «عزّوجلّ».

  • نام منبع :
    الكافي ج1
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 349575
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي