مَتى دَخَلَتْ غَنَمُ هذَا الرَّجُلِ كَرْمَكَ ؟ قَالَ : دَخَلَتْهُ لَيْلاً ، قَالَ : قَدْ ۱ قَضَيْتُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْغَنَمِ ، بِأَوْلاَدِ غَنَمِكَ وَ أَصْوَافِهَا فِي عَامِكَ هذَا .
ثُمَّ قَالَ لَهُ دَاوُدُ: فَكَيْفَ ۲ لَمْ تَقْضِ بِرِقَابِ الْغَنَمِ ، وَ قَدْ قَوَّمَ ذلِكَ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَ كَانَ ۳ ثَمَنُ الْكَرْمِ قِيمَةَ الْغَنَمِ؟
فَقَالَ سُلَيْمَانُ : إِنَّ الْكَرْمَ لَمْ يُجْتَثَّ ۴ مِنْ أَصْلِهِ ، وَ إِنَّمَا أُكِلَ حِمْلُهُ ۵ وَ هُوَ عَائِدٌ فِي قَابِلٍ ۶ .
فَأَوْحَى اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ إِلى دَاوُدَ : إِنَّ الْقَضَاءَ فِي هذِهِ ۷ الْقَضِيَّةِ مَا قَضى سُلَيْمَانُ بِهِ ؛ يَا دَاوُدُ ، أَرَدْتَ أَمْراً وَ أَرَدْنَا أَمْراً غَيْرَهُ .
۸ فَدَخَلَ دَاوُدُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : أَرَدْنَا أَمْراً وَ أَرَادَ اللّهُ أَمْراً ۹ غَيْرَهُ ، وَ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ مَا أَرَادَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ، فَقَدْ رَضِينَا بِأَمْرِ اللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ وَ سَلَّمْنَا ۱۰ ؛ وَ كَذلِكَ الاْءَوْصِيَاءُ عليهم السلام لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَتَعَدَّوْا بِهذَا الاْءَمْرِ ، فَيُجَاوِزُونَ ۱۱ صَاحِبَهُ إِلى غَيْرِهِ» . ۱۲
1.. هكذا في «ألف ، ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف» والوسائل والبحار . وفي المطبوع : - «قد» .
2.. في الوسائل : «كيف» .
3.. في «ج ، بس» والوافي والبحار : «فكان» .
4.. «لم يُجْتَثّ» : لم يُقْطَعْ ، من الجَثّ بمعنى القطع ، أو القلع . راجع : المفردات للراغب ، ص ۱۸۷ ؛ لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۱۲۶ (جثث) .
5.. قال الفيروزآبادي : «الحَمْل : ثمر الشجر ، ويُكْسَرُ . والفتح : لما بَطَنَ من ثمره ، والكسر : لما ظَهَرَ ، أو الفتح : لما كان في بطْن ، أو على رأس شجرة ، والكسر : لما على ظَهْر أو رأس ، أو ثمر الشجر بالكسر ما لم يكبر ويعظم ، فإذا كبر فبالفتح» . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۳۰۶ (حمل) .
6.. في «ف» : «القابل» .
7.. في «ف ، بف» : - «هذه» .
8.الطبعة القدیمة للکافی : ۱/۲۷۹
9.. في البحار : - «أمرا» .
10.. في الوافي : + «ذلك» .
11.. الفاء للاستيناف . في «بر» : «فيتجاوزون» . وفي مرآة العقول : «فيجازون» .
12.. بصائر الدرجات ، ص ۴۷۲ ، ح ۱۲ ، عن الحسين بن محمّد ، إلى قوله : «ليس للإمام أن يزويها عن الذي يكون من بعده» ، فيه : «عثمان بن أسلم» بدل «عيثم بن أسلم» . وراجع : الغيبة للنعماني ، ص ۵۱ ، ح ۱ الوافي ، ج ۲ ، ص ۲۵۸ ، ح ۷۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۷۷ ، ح ۳۵۶۱۲ ، وفيه من قوله : «أن ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم» إلى قوله «أنّ القضاء في هذه القضيّة ما قضى به سليمان» ؛ البحار ، ج ۱۴ ، ص ۱۳۲ ، ح ۷ .